المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد: 1404/14
قرار رقم: 948/14 و.ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 11 نوفمبر 2014، المحالة إليه من طرف السيد رئيس مجلس المستشارين التي يطلب فيها من المجلس الدستوري، تأسيسا على أحكام الفصل 61 من الدستور ومقتضيات المادتين 98 و99 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، البت في وضعية المستشار السيد عبد المجيد المهاشي، على إثر ملتمس السيد رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين، الرامي إلى تفعيل إجراءات تجريد المستشار المذكور من العضوية بهذا المجلس؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد عبد المجيد المهاشي المسجلة بنفس الأمانة العامة في 21 نوفمبر 2014 ؛
وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف السيد رئيس فريق الاتحاد الدستوري المسجل بالأمانة العامة المذكورة في 26 نوفمبر 2014، الرامي إلى تمكينه من الاطلاع على الملاحظات والوثائق الجديدة المدلى بها في الملف؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصول 61 و132 (الفقرة الأولى) و176 و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994 )، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين، كما أقره هذا المجلس بتاريخ فاتح يوليو 2014، وصرح المجلس الدستوري بموجب قراره رقم 14/942 بتاريخ 23 من رمضان 1435 (21 يوليو 2014) بمطابقته للدستور؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
-I فيما يتعلق بالطلب المقدم من طرف رئيس فريق الاتحاد الدستوري:
حيث إن رئيس فريق الاتحاد الدستوري يطلب من المجلس الدستوري الاطلاع على الملف المحال إلى المجلس قصد الإدلاء بملاحظاته بشأن ما يكون قد قدمه السيد عبد المجيد المهاشي من ملاحظات ووثائق جديدة؛
وحيث إنه، فضلا عن كون السيد عبد المجيد المهاشي - باعتباره المعرض لعقوبة التجريد من عضويته بمجلس المستشارين - هو الذي له، أساسا، الحق في الإدلاء أمام المجلس الدستوري بملاحظاته بشأن ما نسب إليه من تغيير انتمائه السياسي وفريقه البرلماني، فإن المذكرة الجوابية والمستندات المرفقة بها التي أدلى بها إلى المجلس الدستوري لا تتضمن عناصر أو وثائق جديدة غير تلك الواردة في الملف المحال على المجلس الدستوري من قبل مجلس المستشارين والتي اطلع عليها مكتبه، مما يجعل هذه المذكرة وملحقاتها لا تستدعي تعقيبا من طرف رئيس الفريق البرلماني الذي كان ينتمي إليه المعني بالأمر سابقا؛
-II من حيث الشكل والإجراءات المتبعة في مسطرة التجريد:
حيث إن إحالة طلب تفعيل إجراءات التجريد إلى المجلس الدستوري تمت بمقتضى رسالة صادرة عن السيد رئيس مجلس المستشارين؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن السيد رئيس مجلس المستشارين، بعد أن توصل بإشعار من طرف رئيس فريق الاتحاد الدستوري بتخلي السيد عبد المجيد المهاشي عن انتمائه السياسي الذي انتخب باسمه عضوا بالمجلس المذكور، وبتغييره لفريقه البرلماني الذي انتمى إليه، قام بعرض الأمر على مكتب مجلس المستشارين، الذي تداول بشأنه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 أكتوبر 2014، وقرر توجيه استفسار للمعني بالأمر حول واقعة التخلي المذكورة، والذي أجاب عنه بتاريخ 7 نوفمبر 2014، مما حدا بمكتب المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 نوفمبر 2014 إلى اتخاذ قرار بإحالة ملف السيد عبد المجيد المهاشي على المجلس الدستوري؛
وحيث إنه، على مقتضى ذلك، تكون الإحالة إلى المجلس الدستوري مستوفية للشروط والإجراءات المتطلبة بموجب الفصل 61 من الدستور، ومقتضيات المادتين 98 و99 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين؛
-III من حيث الموضوع:
حيث إنه، لئن كان الفصل 61 من الدستور ينص على أنه يجرد من صفة عضو بأحد مجلسي البرلمان كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، وعن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، فإنه يبين من الوثائق المدرجة بالملف أن السيد عبد المجيد المهاشي وجه كتابا، تحت عدد 11/111 مؤرخا في 18 يوليو 2011، إلى السيد رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد بصفته هاته، وبصفته أيضا الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري بجهة الغرب – اشراردة – بني حسن، يعلن فيه استقالته من هذا الحزب والتحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار، موضحا فيه أن وضعيته داخل فريق التجمع الدستوري الموحد ستكون ابتداء من التاريخ المذكور ضمن مجموعة مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار؛
وحيث إن المعني بالأمر أدلى للمجلس الدستوري بنسخة أصلية من الكتاب عدد 11/111 المشار إليه أعلاه يحمل طابع فريق التجمع الدستوري الموحد وتاريخ التوصل به (18 يوليو 2011)، وكذا بنسخة أصلية من الكتاب المؤرخ في 19 يوليو 2011 الذي يطلب فيه الانضمام إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، توصل به المقر المركزي لهذا الحزب بنفس التاريخ؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على مضمون هاتين الوثيقتين، أن المعني بالأمر تخلى عن انتمائه للحزب الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس المستشارين، معلنا انتماءه إلى "مجموعة" مستشاري التجمع الوطني للأحرار ضمن فريق التجمع الدستوري الموحد، الذي كان إذ ذاك يضم مستشاري الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، قبل 29 يوليو 2011 تاريخ دخول دستور المملكة حيز التنفيذ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن أحكام الفصل 61 من الدستور لا تنطبق على وضعية السيد عبد المجيد المهاشي، عملا بمبدإ عدم رجعية القانون، المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل السادس من الدستور، الأمر الذي يحول دون تجريده من العضوية بمجلس المستشارين؛
لهذه الأسباب
أولا- يقضي بعدم تجريد السيد عبد المجيد المهاشي من العضوية بمجلس المستشارين؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 10 من صفر 1436 (3 ديسمبر 2014)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين