المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد: 1405/14
قرار رقم: 947/14 و.ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 25 نوفمبر 2014، التي يطلب فيها السيد وزير الداخلية من المجلس الدستوري التصريح بشغور مقعد بمجلس النواب على إثر وفاة شاغله السيد أحمد الزيدي المنتخب سابقا خلال اقتراع 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان" (إقليم بنسليمان)؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصل 177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 90 منه؛
وبعد الاطلاع على الوثيقة المدرجة في الملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إنه، يبين من الاطلاع على نسخة موجزة من رسم الوفاة، مؤرخة في 13 نوفمبر 2014 مستخرجة من سجلات الحالة المدنية لجماعة شراط (إقليم بنسليمان) تحت رقم 30 سنة 2014، أن السيد أحمد الزيدي توفي في تاسع نوفمبر 2014؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم أحمد الزيدي بمجلس النواب؛
لهذه الأسباب
أولا- يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم أحمد الزيدي بمجلس النواب، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 10 من صفر 1436 (3 ديسمبر 2014)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين