قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2014/946
تاريخ صدور القرار : 2014/10/30

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملفان عدد: 1393/14 و1395/14

قرار رقم : 14/ 946 م.إ

        

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 2 و8 مايو2014  المقدمتين، الأولى من طرف السيد محمد يوسف – بصفته مرشحا – طالبا  فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 24 أبريل 2014، بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي يعقوب" (إقليم مولاي يعقوب)، وأعلن على إثره انتخاب السيد الحسن شهبي عضوا بمجلس النواب، والثانية من طرف السيدة فاطيمة سكوري – بصفتها مترشحة رفض طلب ترشيحها – طالبة فيها إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 10 أبريل 2014 القاضي برفض طلبها الرامي إلى إلغاء قـرار السيد عـامل إقليم مولاي يعقوب برفض ترشيحها للاقتراع المذكور، وإلغاء نتيجة هذا الاقتراع؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة بتاريخ 21 مايو و12 يونيو 2014؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) والفصل 177 منه؛

 وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 118 منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛

أولا- فيما يخص الطعن المقدم من طرف السيدة فاطيمة سكوري:
حيث إن عريضة الطعن المقدمة من طرف السيدة فاطيمة سكوري لا تتضمن الإسم العائلي والإسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه، مما يجعلها غير مقبولة شكلا، عملا بمقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري؛

ثانيا- فيما يخص الطعن المقدم من طرف السيد محمد يوسف:

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه قام أثناء الحملة الانتخابية بممارسات مخلة بالعمل السياسي النزيه وبمناورات تدليسية أثرت بشكل كبير في نتيجة الاقتراع، تمثلت:

 من جهة، في توزيع المطعون في انتخابه خلال الحملة الانتخابية لكتيب تضمن مخالفات للقانون تجلت في:

- الظهور بشكل واضح في مقر مجلس النواب، وهو مقر رسمي طبقا للمادة 118 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وذلك من خلال صورتين للمطعون في انتخابه، الأولى على غلاف الكتيب بصفته رئيسا سابقا لفريق برلماني وهو يتناول الكلام داخل القاعة الرسمية لمجلس النواب، والثانية في اجتماع لجنة برلمانية بحضور عضو في الحكومة؛

- استعمال الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية من خلال نشر صورتين له، الأولى بالصفحة رقم 17 مع مجموعة من الشباب يظهر فيها العلم الوطني، والثانية بالصفحة رقم 43 في أحد مكاتب مجلس النواب، تتضمن العلم الوطني إلى جانب شعار الحزب الذي ترشح باسمه؛

- نشر مجموعة من الأسئلة الشفهية والكتابية الموجهة من طرف المطعون في انتخابه إلى أعضاء الحكومة في أوراق تحمل اسم وشعار البرلمان؛

- استغلال رسالة من رئيس المجلس القروي لجماعة الوادين إلى رئيس جهة فاس- بولمان حول بناء جسر لفك العزلة على بعض الدواوير، لإيهام الناخبين بأن المطعون في انتخابه كان وراء كتابة تلك الرسالة، مستعملا في ذلك وثائق رسمية لا علاقة له بها في الدعاية الانتخابية؛

- استمالة الناخبين باستغلال حاجة الساكنة بنشر صور تظهر قيام أطفال قاصرين يحاولون عبور نهر بواسطة عبّارة تنعدم فيها شروط السلامة، وأخرى تبين مشروع بناء قنطرتين بتمويل من المطعون في انتخابه؛

ومن جهة أخرى، في قيام الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه بتقديم برنامج عبر الموقع الالكتروني لهذا الحزب يدعو فيه الناخبين إلى التصويت لفائدة المطعون في انتخابه، واضعا شعار الحزب خلفه والعلم الوطني أمامه؛

حيث إن المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، تنص على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن، إلى جانب أمور أخرى :

   - استعمال الرموز الوطنية،

   - الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية؛

وحيث إن مقتضيات المادة 118 المذكورة، لئن وردت في الباب المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية، فإن الممارسات التي حظرتها – وهي ممارسات متفاوتة في طبيعتها ومداها وأثرها – يسري حظرها على كافة وسائل التواصل المستعملة في الحملة الانتخابية، لمنافاتها للمبادئ والمقاصد المقررة بالدستور الرامية إلى ضمان حرية ونزاهة الانتخاب باعتباره أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي؛

وحيث إنه، من جهة، يبين من الاطلاع على مضمون الكتيب المدلى به من طرف الطاعن، وعلى المعاينات الثلاث المنجزة من طرف مفوض قضائي بتواريخ 16 و17 و19 أبريل 2014، ومن التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري، أن الكتيب المذكور صادر عن المطعون في انتخابه وتم توزيعه خلال فترة الحملة الانتخابية في ثلاثة أسواق تقام في ثلاث جماعات مختلفة بالدائرة الانتخابية المعنية، مما يكون معه هذا الكتيب بمثابة منشور انتخابي؛

وحيث إن هذا الكتيب، علاوة على ما اشتمل عليه من تقديم حصيلة عمل المطعون في انتخابه خلال مدة انتدابه النيابية -وهو عمل ليس فيه ما يخالف القانون- تضمن على غلافه صورة له وهو يتناول الكلام داخل قاعة الجلسات العامة بمجلس النواب باعتباره عضوا فيه، وفي صفحاته الداخلية صورا أخرى له : الأولى في اجتماع لجنة برلمانية بحضور عضو في الحكومة، والثانية مع مجموعة من الشباب يظهر فيها العلم الوطني، والثالثة في أحد مكاتب مجلس النواب أظهرت العلم الوطني إلى جانب رمز الحزب الذي ترشح باسمه، مما يجعل استعمال هذا الكتيب أثناء الحملة الانتخابية، بما تضمنه من ظهور واضح في مقر رسمي ومن إظهار للعلم الوطني، مخالفا لمقتضيات المادة 118 من القانون رقم 11. 57 المذكور؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، يبين من القرص المدلى به من طرف الطاعن، والذي لم ينازع فيه المطعون في انتخابه، أن برنامجا انتخابيا مقدما، خلال الحملة الانتخابية، من طرف الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه داعيا فيه الناخبين للتصويت لفائدة هذا الأخير، ظهر فيه العلم الوطني بوضوح؛

وحيث إنه، يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري، أن البرنامج المذكور تم بثه أثناء الحملة الانتخابية في ثلاثة مواقع إلكترونية على شبكة الانترنيت؛

وحيث إنه، لئن كان المشرِّع لم يقنن شروط استخدام الانترنيت في الحملات الانتخابية، فإن المواد والبرامج المبثوثة عبره، باعتباره وسيلة للتواصل، تخضع للمبادئ العامة التي تخضع لها البرامج المقدمة بواسطة سائر الوسائل المستخدمة في الحملات الانتخابية؛

وحيث إن إظهار العلم الوطني في برنامج معد للحملة الانتخابية يشكل، بدوره، مخالفة لمقتضيات المادة 118 من القانون رقم 57.11 المذكور، التي تمنع "استعمال الرموز الوطنية" في البرامج المعدة للحملة الانتخابية؛

وحيث إن المخالفات المذكورة، بالنظر لطابعها المتعدد والمتكرر، والتي من شأنها التأثير على الناخبين، تنافي القانون وتخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية مرتكزة على أساس صحيح مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب المطعون في انتخابه؛

ومن غير حاجة للتعرض لباقي المآخذ المثارة ضد المطعون في انتخابه؛

لهذه الأسبــاب

أولا- يصـرح بعـدم قبــول عـريضـة الطعــن المقدمـة مـن طــرف السيـدة فاطيمة سكوري؛

ثانيا- يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 24 أبريل 2014 بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي يعقوب"( إقليم مولاي يعقوب)، وأعلن على إثره انتخاب السيد الحسن شهبي عضوا بمجلس النواب، ويأمر بتنظيم انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد؛

ثالثا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 5 من محرم 1436 (30 أكتوبر 2014)

   

الإمضاءات

محمد أشركي

شبيهنا حمداتي ماء العينين       ليلى المريني     أمين الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي               رشيد المدور         محمد أمين بنعبد الله       محمد قصري

محمد الداسر              شيبة ماء العينين                محمد أتركين