المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد: 1399/14
قرار رقم: 942/14 م. د
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على المواد المعدَّلة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، المحال إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس المستشارين المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 3 يوليو 2014، وذلك للبتِّ في مطابقته للدستور؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصول 69 و132 (الفقرتان الثانية والرابعة) و177 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا الفقرة الثانية من المادة 21 منه؛
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 14/938 م. د، الصادر بتاريخ 16 من شعبان 1435 (14 يونيو 2014)، بشأن البت في مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور؛
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 14/939 م. د، الصادر بتاريخ 12 من رمضان 1435 (10 يوليو 2014)، بشأن إصلاح خطإ مادي شاب منطوق قراره رقم 14/938 م. د المشار إليه أعلاه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولا - فيما يتعلق بالإجراءات:
حيث إنه، يتبين من الوثائق المدرجة في الملف أن المواد المعدلة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وضعها هذا المجلس وأقرها بالتصويت في جلسته العامة المنعقدة في فاتح يوليو 2014، وبعد ذلك، قام رئيسه بإحالة النظام الداخلي المتضمن للمواد المعدلة إلى المجلس الدستوري للبتِّ في مطابقتها للدستور، وذلك كله طبقا لأحكام الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور ووفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري؛
ثانيا - فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إنه، يتبين من محضر الجلسة رقم 958 المتعلق بمداولات مجلس المستشارين بتاريخ فاتح يوليو 2014، المدرج في الملف، أن تعديلات أدخلت على المواد 8 و12 و21 و28 و43 و46 و52 و58 و59 و60 و65 و69 و74 و93 و94 و95 و121 و125 و138 و141 و142 و152 و179 و186 و193 و200 و201 و215 و216 و221 و270 و272 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، لملاءمتها مع قرار المجلس الدستوري رقم 14/938 م. د المشار إليه أعلاه؛
وحيث إنّ هذه التعديلات انصبت على المواد التي صرح المجلس الدستوري بعدم مطابقتها للدستور أو التي أبدى ملاحظات بشأنها بموجب قراره رقم 14/938 م. د، المشار إليه أعلاه، وذلك إما بحذف بعض تلك المواد أو تغيير مضمونها؛
وحيث إن التعديلات المدخلة على هذه المواد أفضت، من جهة، إلى حذف المواد 40 و202 و206، ومن جهة أخرى، إلى تغيير مضمون المواد 8 و12 و21 و28 و43 و46 و52 و58 و59 و60 و65 و69 و74 و93 و94 و95 و121 و125 و138 و141 و142 و152 و179 و186 و193 و200 و201 و215 و216 و221 و270 و272؛
وحيث إنه، يبين من فحص التعديلات المدخلة على المواد المشار إليها أعلاه أن مضمونها مطابق لأحكام الدستور، ما عدا المادة 121؛
في شأن المادة 121
حيث إن الصيغة المعدلة لهذه المادة، لئن تقيدت بما ورد في قرار المجلس الدستوري رقم 14/938 م. د فيما يخص التنصيص على أن الحق في تناول الكلمة للتحدث في موضوع عام وطارئ ذي بعد وطني مكفول على قدم المساواة لجميع أعضاء مجلس المستشارين، وأن رئيس هذا المجلس يشعر الحكومة بموضوع الطلبات، وأن للحكومة تقديم وجهة نظرها حول المواضيع المثارة في مدة زمنية تعادل المدة المخصصة لأعضاء المجلس بشأنها، وأن التدخل برسم هذه الكلمة يكون بعد الانتهاء من آخر سؤال شفهي مدرج في جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية، فإن هذه الصيغة لم تنص على أن برمجة تناول الكلام في هذا النطاق تتم باتفاق مسبق مع الحكومة، مما يجعلها من هذا الجانب غير مطابقة للدستور؛
لهذه الأسباب:
أولا- يصرح:
- بأن المادة 121 في صيغتها المعدلة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين بإغفالها التنصيص على الاتفاق المسبق مع الحكومة على برمجة الكلام المخصص للتحدث في موضوع عام وطارئ ذي بعد وطني في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية غير مطابقة للدستور؛
- بأن المواد 8 و12 و21 و28 و43 و46 و52 و58 و59 و60 و65 و69 و74 و93 و94 و95 و125 و138 و141 و142 و152 و179 و186 و193 و200 و201 و215 و216 و221 و270 و272 في صيغتها المعدلة للملاءمة مع قرار المجلس الدستوري رقم 14/938 م. د، مطابقة للدستور؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 23 من رمضان 1435 (21 يـولـيـو 2014)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين