المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد : 1402/14
قرار رقم : 941/14 م.د
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أحاله عليه السيد رئيس الحكومة رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 8 يوليو 2014، بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المجلس الدستوري رقم 14/932 م.د الصادر بتاريخ 30 يناير 2014، وذلك قصد البت في مطابقته للدستور؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الـظهيـر الشـريـف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصول 132 و151 و152 و153 و177 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما الفقرة الأولى من المادة 21 والفقرة الأولى من المادة 23 منه؛
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 14/932 م.د، الصادر بتاريخ 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير2014)، بشأن دستورية القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولا: فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:
حيث يتبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جرى التداول في مشروعه من طرف المجلس الوزاري بتاريخ 11 فبراير2014 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السيد رئيس الحكومة، وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 78 من الدستور، بإيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 14 فبراير 2014، وتمت المداولة والموافقة عليه من طرف هذا المجلس بتاريخ 29 أبريل 2014، أي بعد مضي عشرة أيام على تاريخ إيداعه بمكتبه، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين ووافق عليه بتاريخ فاتح يوليو 2014، والكل وفق أحكام الفصلين 84 و 85 من الدستور؛
ثانيا: فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إن الدستور ينص في فصله 153 على أنه "يحدد قانون تنظيمي تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتنظيمه، وصلاحياته، وكيفيات تسييره"؛
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المعروض على نظر المجلس الدستوري يحتوي على 40 مادة تتوزع على سبعة أبواب، خصص الأول منها لأحكام تمهيدية ويقتصر على مادة واحدة، والثاني لصلاحيات المجلس ويشمل المواد من 2 إلى 10، والثالث لتأليفه ويتضمن المواد من 11 إلى 17، والرابع لتنظيمه ويتعلق بالمواد من 18 إلى 22، والخامس لكيفيات تسييره ويتكون من المواد 23 إلى 28، والسادس لتنظيمه الإداري والمالي ويحتوي على المواد من 29 إلى 35، والأخير لأحكام مختلفة وانتقالية ويشتمل على المواد من 36 إلى 40؛
وحيث يتبين من فحص مواد هذا القانون التنظيمي، مادة مادة، أنها إما مواد سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقتها للدستور بموجب قراره رقم 14/932 م.د المشار إليه أعلاه، أو مواد معدلة للملاءمة مع هذا القرار؛
Iـ في شأن الأحكام التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور:
حيث إن أحكام القانون التنظيمي رقم 128.12 التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور هي أحكام مجموع مواده باستثناء المقطع ما قبل الأخير من البند "د" من المادة 11 فيما كان ينص عليه من مراعاة تمثيلية الخبراء المهتمين بقضايا الهجرة في تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من الفئات "أ" و"ب" و"ج" و"د" المنصوص عليها في المادة المذكورة، وكذا ما ورد في البند "هـ" من نفس المادة فيما كان ينص عليه من إدراج رؤساء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا الفقرة الأولى من المادة 29 فيما كانت تنص عليه من أن الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعين بمرسوم؛
وحيث إنه، والحالة هذه، لا مجال لإعادة فحص دستورية أحكام المواد التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور، مراعاة للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور؛
IIـ في شأن الأحكام المعدلة:
حيث إن التعديل المدخل على المقطع ما قبل الأخير من البند "د" من المادة 11 يتمثل في حذف ما كان ينص عليه من مراعاة تمثيلية الخبراء المهتمين بقضايا الهجرة في تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من الفئات "أ" و"ب" و"ج" و"د" المنصوص عليها في المادة 11 المذكورة، كما أن التعديل المدخل على البند "هـ" من نفس المادة يتمثل كذلك في حذف ما كان ينص عليه من إدراج رؤساء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 29 تم تعديلها بالتنصيص على أن الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعين بظهير؛
وحيث إن الصيغة المعدلة لأحكام المقطع ما قبل الأخير من الفقرة الأولى من البند "د"، والبند "هـ" من المادة 11، وكذا أحكام الفقرة الأولى من المادة 29 تمثل إعمالا لما قضى به المجلس الدستوري في قراره رقم 14/932 م.د الصادر بتاريخ 30 يناير 2014، مما تصبح معه الأحكام المذكورة، في صيغتها المعدلة، مطابقة للدستور؛
لهذه الأسباب:
أولاـ يصرح :
- بأن أحكام المقطع ما قبل الأخير من البند "د" من المادة 11، والبند "هـ" منها، والفقرة الأولى من المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليس فيها ما يخالف الدستور؛
- بأن باقي أحكام مواد القانون التنظيمي المذكور لا محل لإعادة فحص دستوريتها بعد أن سبق للمجلس الدستوري أن قضى بمطابقتها للدستور؛
ثانياـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 17 من رمضان 1435 (15 يوليو 2014)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين