المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد: 1401/14
قرار رقم: 939/14 م. د
ملحق بالقرار رقم: 938/14 م. د
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على قراره رقم 14/938 م. د، الصادر بتاريخ 16 من شعبان 1435 الموافق 14 يونيو 2014، المتعلق بالبت في مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور، وملاحظة أن خطأ ماديا شاب منطوقه، إذ لم يتضمن الفقرة المتعلقة بالمادة 270 من هذا النظام الداخلي ضمن المواد غير المطابقة للدستور؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما فصلاه 132 و177؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 18 منه؛
وبناء على ما تضمنته حيثيات قرار المجلس الدستوري رقم 14/938 المشار إليه أعلاه من تعليل بشأن عدم مطابقة الفقرة الثانية من المادة 270 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن الأمر يتعلق بخطإ مادي يجوز للمجلس الدستوري تصويبه تلقائيا بمقتضى المادة 18 من قانونه التنظيمي المشار إليه أعلاه؛
لهذه الأسباب:
أولا: يقضي بإصلاح الخطإ المادي الذي شاب منطوق قراره رقم 14/938 م. د المشار إليه أعلاه، وذلك بتضمينه في "ثالثا" الفقرة التالية:
"- المادة 270 فيما نصت عليه الفقرة الثانية منها من أنه يمكن لمكتب مجلس المستشارين إجراء مقابلة شخصية مع المرشحين للمحكمة الدستورية، مع إمكان الاستعانة في ذلك بلجنة علمية"؛
ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 12 من رمضان 1435 (10 يوليو 2014).
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين