المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد: 1397/14.
قرار رقم: 938/14 م. د
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على النظام الداخلي لمجلس المستشارين، المحال إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس المستشارين المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 22 مايو 2014، وذلك للبتِّ في مطابقته للدستور؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما فصله 177، وكذا الفصلان 69 و132 (الفقرتان الثانية والرابعة) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا الفقرة الثانية من المادة 21 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)؛
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 13-924، الصادر بتاريخ 14 من شوال 1434 (22 أغسطس 2013)، بشأن مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولا - فيما يتعلق بالاختصاص:
حيث إنّ الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور توجب إحالة النظام الداخلي لمجلس المستشارين، قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية للبتّ في مطابقته للدستور؛
وحيث إنّ الفصل 177 من الدستور ينص على أنّ المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور، الأمر الذي يكون المجلس الدستوري بموجبه مختصا بالبتِّ في مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور؛
ثانيا - فيما يتعلق بالإجراءات:
حيث يتبين من الوثائق المدرجة في الملف أن النظام الداخلي لمجلس المستشارين وضعه هذا المجلس بمراعاة التنسيق والتكامل المتعين بينه وبين مجلس النواب، كما يشهد بذلك محضر لجنة التنسيق بين المجلسين المؤرخ في 29 يوليو 2013، وأن هذا النظام الداخلي أقره مجلس المستشارين بالتصويت في جلسته العامة المنعقدة في 21 مايو 2014، ثم قام رئيس مجلس المستشارين بإحالته إلى المجلس الدستوري للبت في مطابقته للدستور، وذلك كله طبقا لأحكام الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، ووفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري؛
ثالثا - فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إنّ الدستور يسند في فصوله 10 و61 و68 و69 إلى النظام الداخلي لمجلس المستشارين، بصفة خاصة، تحديد كيفيات ممارسة الفرق البرلمانية المعارضة للحقوق التي ضمنها لها الدستور، وتحديد آجال ومسطرة الإحالة إلى المحكمة الدستورية بشأن طلب التصريح بشغور مقعد كل عضو بمجلس المستشارين تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، وتحديد الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اجتماعات اللجان الدائمة بالمجلس بصفة علنية، وتحديد كيفيات وضوابط انعقاد الاجتماعات المشتركة بين مجلسي البرلمان سواء على مستوى الجلسات العمومية أو اجتماعات اللجان الدائمة، وكذلك، تحديد قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها للمعارضة، وتحديد واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب، وتحديد عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل؛
وحيث إنّ النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض على نظر المجلس الدستوري يتكون من 292 مادة تتوزع على سبعة أجزاء، خصص الجزء الأول منها لهيئات مجلس المستشارين، والثاني لتنظيم سير أعماله، والثالث للتشريع، والرابع لمراقبة الحكومة من طرف هذا المجلس، والخامس لعلاقة المجلس بالمؤسسات الدستورية، والسادس لمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، والجزء الأخير لمقتضيات خاصة؛
وحيث إنّه، يتبين من فحص هذا النظام الداخلي مادة مادة، أنها إما مواد مطابقة للدستور، أو مواد ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المجلس الدستوري بشأنها، أو مواد غير مطابقة للدستور؛
I- فيما يخص المواد المطابقة للدستور:
حيث إن مقتضيات المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و9 و10 و11 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و41 و42 و44 و45 و47 و48 و49 و50 و51 و53 و54 و55 و56 و57 و61 و62 و63 و64 و66 و67 و68 و70 و71 و72 و73 و75 و76 و77 و78 و79 و80 و81 و82 و83 و84 و85 و86 و87 و88 و89 و90 و91 و92 و96 و97 و98 و99 و100 و101 و102 و103 و104 و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و112 و113 و114 و115 و116 و117 و118 و119 و120 و122 و123 و124 و126 و127 و128 و129 و130 و131 و132 و133 و134 و135 و136 و137 و139 و140 و143 و144 و145 و146 و147 و148 و149 و150 و151 و153 و154 و155 و156 و157 و158 و159 و160 و161 و162 و163 و164 و165 و166 و167 و168 و169 و170 و171 و172 و173 و174 و175 و176 و177 و178 و180 و181 و182 و183 و184 و185 و187 و188 و189 و190 و191 و192 و194 و195 و196 و197 و198 و199 و203 و204 و205 و207 و208 و209 و210 و211 و212 و213 و214 و217 و218 و219 و220 و222 و223 و224 و225 و226 و227 و228 و229 و230 و231 و232 و233 و234 و235 و236 و237 و238 و239 و240 و241 و242 و243 و244 و245 و246 و247 و248 و249 و250 و251 و252 و253 و254 و255 و256 و257 و258 و259 و260 و261 و262 و263 و264 و265 و266 و267 و268 و269 و271 و273 و274 و275 و276 و277 و278 و279 و280 و281 و282 و283 و284 و285 و286 و287 و288 و289 و290 و291 و292 مطابقة للدستور؛
II-فيما يخص المواد التي ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المجلس الدستوري بشأنها:
في شأن المادة 12:
حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من أنّ مكتب مجلس المستشارين يُنتخب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن التمثيل النسبي لكل فريق ينحصر، وفقا لمنطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 63 من الدستور، في أعضاء المكتب من دون الرئيس؛
في شأن المواد 28 (الفقرة الأخيرة) و60 (الفقرة الخامسة) و125 و141 (الفقرة الأولى)
حيث إن ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 28 من أنه "تُبلغ إلى رؤساء الفرق ورؤساء اللجن ومنسقي المجموعات البرلمانية بالمجلس، كتابة، قرارات المكتب، بعد 24 ساعة من تاريخ عقد الاجتماع الذي اتخذت فيه، وبعد أربعة أيام اذا تعلق الأمر باجتماع عقد خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين"، وما ورد في الفقرة الخامسة من المادة 60 منْ أنّ الاستدعاء الذي يتضمن جدول أعمال اللجان يوافى به كذلك كلّ من الحكومة ورئيس المجلس ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، وما ورد في المادة 125 من أنه "إذا أنهى فريق أو مجموعة حصته، فلا يمكن أن يتناول الكلام من جديد، إلا إذا وافق المجلس على تخصيص حصص إضافية لجميع الفرق والمجموعات البرلمانية"، وما ورد في الفقرة الأولى من المادة 141 من أنه "يوجه الإعلان عن الاقتراع العام، عندما يتقرر إجراؤه، إلى مختلف مكاتب الفرق والمجموعات، ويوقِف هذا القرار متابعة مختلف المناقشات"، كل ذلك ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة مراعاة حقوق المستشارين غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية؛
في شأن المادة 43
حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من أن المكتب يضع ميزانية المجلس ويرفعها إلى الحكومة، وأن الاعتمادات المرصودة لميزانية المجلس تسجّل في الميزانية العامة للدولة ليس فيه ما يخالف الدستور، مع اعتبار أن دور مكتب المجلس يقتصر على اقتراح الاعتمادات الخاصة بميزانية المجلس على الحكومة التي يعود لها وحدها اختصاص وضع الميزانية العامة للدولة؛
في شأن المادة 46 (الفقرتان الثالثة والرابعة)
حيث إن ما ورد في الفقرة الثالثة من هذه المادة من أنه "لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن اثني عشر (12) عضوا، دون احتساب المستشارين المنتسبين ..."، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن المنتسبين إلى الفرق أو المجموعات البرلمانية هم الذين يلتحقون بها بعد تأسيسها؛
وحيث إنه، مع استحضار ما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 61 من الدستور من أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها"، فإنّ ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 46 المذكورة من أنه "يمكن للفرق المكَوّنة بصفة قانونية الاندماج مع بعضها البعض" ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة، من جهة، أن تشمل هذه الإمكانية أيضا المجموعات البرلمانية، ومن جهة أخرى، أنْ لا يترتب عن أي تغيير يطرأ على تشكيل الفرق والمجموعات البرلمانية تأثير على وضعية هياكل المجلس بعد انتخابها في مستهل الفترة النيابية ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية؛
في شأن المادة 59
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من مقتضيات تتعلق بالمهام الاستطلاعية المؤقتة للجان فرعية منبثقة عن اللجان الدائمة، ليس فيه ما يخالف الدستور شريطة أن تقتصر مهام هذه اللجان الفرعية على القيام بأعمال استطلاعية محضة وأنْ لا تتحول، واقعيا، إلى مهام التقصي التي عهد بها الدستور، وفق شروط مسطرية وجوهرية محددة في فصله 67، إلى لجان نيابية لتقصي الحقائق؛
في شأن المادة 60 (الفقرة الأخيرة)
حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة في ما نصت عليه من أنه يمكن لرئيسي فريقين على الأقل أن يتقدما بطلب كتابي معلل قصد تقديم أي اجتماع للجان أو تأجيله أو إلغائه، ليس فيه ما يخالف الدستور على أنْ يعود القرار بهذا الشأن إلى مكتب اللجنة المعنية؛
في شأن المواد 93 و94 و95
حيث إنّ ما نصت عليه هذه المواد من كيفيات تتعلق بتصريح أعضاء مجلس المستشارين بممتلكاتهم ليس فيه ما يخالف الدستور، طالما أنها ستتخذ صبغة أحكام انتقالية، وفقا للفقرة الثالثة من المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص على أنه يستمر العمل، بصفة انتقالية، بأحكام الباب الثامن المكرر من القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين، الخاصة بالتصريح بممتلكات أعضاء هذا المجلس، إلى حين إقرار أحكام بهذا الشأن بموجب قانون، طبقا للفصل 158 من الدستور؛
في شأن المادة 152 (الفقرة الأولى)
حيث إن ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة من أنه "في حالة التصويت على التعيينات الشخصية، يكون الاقتراع عن طريق التصويت السرّي أو على المنصة"، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة أنْ يكون التصويت على المنصة بدوره سريا؛
في شأن المواد 215 (الفقرة الأخيرة) و216 (الفقرة الثانية) و221
حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 215 من أن مشروع قانون المالية يرفق بجميع الوثائق والبيانات الواردة في الفصل 75 من الدستور، كما يرفق "بالمعطيات الضرورية لتعزيز مناقشته من طرف المجلس"، وما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 216 من أن لأعضاء اللجنة، عند الشروع في المناقشة، أن يطلبوا من الحكومة كل وثيقة لها صلة ببنود المشروع لم يتم إيداعها ضمن المرفقات، وما نصت عليه المادة 221 من أن كل وزير يضع لدى رئاسة اللجنة المعنية الوثائق والبيانات الموضحة لمقتضيات ميزانية القطاع الذي يسيره و"الوثائق الأخرى التي يطالب بها المستشارون في شأن بند أو مقتضى في الميزانية الفرعية"، كل ذلك ليس فيه ما يخالف الدستور، طالما أنّ الإلزام بالإدلاء بتلك المعلومات والوثائق والمعطيات يقتصر، بموجب الفصل 75 من الدستور، على ما يحدده القانون التنظيمي لقانون المالية؛
III- فيما يخص المواد غير المطابقة للدستور:
في شأن المادة 8
حيث إن ما تنص عليه هذه المادة من أنه "يساعد الرئيس أو الرئيس المؤقت في تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب الرئيس وأعضاء المكتب، أربعة من الأعضاء الأصغر سنا"، يستفاد منه إمكانية تَولي رئيس مجلس المستشارين رئاسة الجلسة الخاصة بانتخاب الرئيس عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، وتَولي الرئيس المؤقت رئاسة الجلسة الخاصة بانتخاب أعضاء المكتب التي تنعقد في مستهل أول دورة تلي انتخاب مجلس المستشارين وعند منتصف الولاية التشريعية للمجلس؛
وحيث إنّ رئيس المجلس عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية تكون مدة ولايته قد انتهت بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 63 من الدستور، ولم تعد له بالتالي الصفة ليتولى رئاسة الجلسة الخاصة بانتخاب الرئيس التي تجري في منتصف الولاية التشريعية للمجلس؛
وحيث إنّ صفة الرئيس المؤقت تنتهي مباشرة بعد انتخاب رئيس للمجلس، ولا تبقى له أي صفة لتَولي رئاسة الجلسات الخاصة بانتخاب أعضاء مكتب المجلس التي يجب أن يتولاها حينئذ الرئيس المنتخب؛
وحيث إنه، تأسيسا عليه، تكون المادة 8 المذكورة غير مطابقة للدستور؛
في شأن المادة 21:
حيث إن هذه المادة، في ما نصت عليه من أن التصويت على اللائحة الموحدة التي تتضمن أسماء جميع المرشحين لعضوية المكتب يتم "عبر رفع الأيدي أو بالآلة الإلكترونية"، مخالف لمبدإ سرية الاقتراع الذي لا يجوز العدول عنه عندما يتعلق الأمر باختيار الأشخاص، مما يجعل هذه المادة من هذا الجانب مخالفة للدستور؛
في شأن المادة 40
حيث إن هذه المادة نصت على أنه "يمكن لأعضاء مجلس المستشارين تقديم اقتراح قانون حول النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس أو تعديله حسب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"؛
وحيث إن الفصل 71 من الدستور لا يدرج في مجال القانون، بخصوص الوظيفة العمومية، سوى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
وحيث إن الفصل 72 من الدستور ينص على أن المجال التنظيمي يختص بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون؛
وحيث إن النظام الأساسي الخاص بموظفي مجلس المستشارين لا يدخل ضمن المواد التي يختص بها القانون طبقا للفصل 71 من الدستور، مما يجعله مندرجا في المجال التنظيمي، ويجوز، في حال صدوره في شكل قانون، تغييره بموجب مرسوم إعمالا للفصل 73 من الدستور، باستثناء ما قد يرد في هذا القانون من ضمانات أساسية؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تكون المادة 40 المذكورة غير مطابقة للدستور؛
في شأن المادة 52
حيث إن ما ورد في البند 2 من هذه المادة منْ أنّ لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية تختص بالنظر في القوانين التنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها غير مطابق للدستور، الذي حدد على سبيل الحصر المجالات التي يتم التشريع فيها بموجب قوانين تنظيمية، والتي ليس من ضمنها مواضيع تندرج في مجالات اختصاص اللجنة الدائمة المذكورة؛
في شأن المادة 58 (الفقرتان الأولى والأخيرة)
- فيما يخص الفقرة الأولى:
حيث إنّ هذه الفقرة نصت على أنه تخصص لفرق المعارضة البرلمانية، رئاسة لجنة أو لجنتين على الأقل، طبقاً لمقتضيات الفصلين 10 (فقرة 2 بند 8) و69 (فقرة 3 بند 3) من الدستور؛
وحيث إنّ الدستور نص، في البند 3 من الفقرة الأخيرة من فصله 69، على "تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل العاشر من هذا الدستور"؛
وحيث إنّ الفصل العاشر، المشار إليه، وإنْ استخدم في فقرتيه الثالثة والأخيرة عبارة "فرق المعارضة" إلا أنه استعمل في فقرتيه الأولى والثانية عبارة "المعارضة" بصيغة الإطلاق، مما يستفاد منه أن الحقوق المخولة للمعارضة، وكذا الواجبات الواقعة على عاتقها بموجب هذا الفصل، لا تقتصر على الفرق البرلمانية، بل تشمل كافة مكونات المعارضة من مجموعات برلمانية ومستشارين غير منتسبين؛
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 58 المذكورة لم تحدد اللجنة أو اللجنتين الدائمتين اللتين سيخصص مجلس المستشارين رئاستهما للمعارضة، كما يستفاد من الفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور التي تنص صراحة على أن النظام الداخلي للمجلس سيحدد بصفة خاصة اللجنة أو اللجنتين الدائمتين اللتين ستخصص رئاستهما على الأقل للمعارضة؛
وحيث إنه، تأسيسا عليه، تكون الفقرة الأولى من المادة 58 المذكورة مخالفة للدستور؛
- فيما يخص الفقرة الأخيرة:
حيث إن ما تنص عليه هذه الفقرة من أنه في حالة شغور منصب رئيس إحدى اللجان الدائمة، يتم انتخاب رئيس جديد من نفس الفريق الذي كان ينتمي إليه الرئيس السابق، لم يتم التقيد فيها بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 63 من الدستور التي يستفاد منها أن حق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة متاح لجميع أعضاء المجلس، وذلك باستثناء تلك المخصصة للمعارضة التي يقتصر حق الترشح لها على مكونات المعارضة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور، مما يجعل هذه الفقرة بدورها مخالفة للدستور؛
في شأن المادة 65 (الفقرة الثالثة)
حيث إن ما نصت عليه الفقرة الثالثة من هذه المادة من أن المستشار الذي تغيب عن خمسة اجتماعات دون تبرير، فإنه، في حال تغيبه عن الاجتماع الموالي، بعد إنذاره من طرف رئيس المجلس، يعتبر مستقيلا من اللجنة، يعد بمثابة إعفاء للعضو البرلماني من وجوب المشاركة الفعلية في أعمال اللجان، المقرر بموجب البند الثاني من الفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور، مما يجعل هذا الجزاء مخالفا للدستور، وذلك دون الإخلال بتطبيق جزاءات أخرى؛
في شأن المواد 69 و138 و142
حيث إنه، يستفاد مما نصت عليه المادة 69 من أنه "يمكن للجن الدائمة أن تقرر إجراء التصويت بصفة علنية على نص قانوني أو أي قرار آخر" أن التصويت على النصوص القانونية المعروضة وعلى القرارات، داخل اللجان الدائمة، يجري أساسا بصفة سرية واستثناء بصفة علنية؛
وحيث إن المادة 138 تنص على أنه يمكن المطالبة بإجراء تصويت سري على مشروع قانون أو مقترح قانون، مما يستفاد منه أن التصويت على مشاريع ومقترحات القوانين يمكن أن يكون سريا؛
وحيث إنّ المادة 142 تنص على أن التصويت يتم بالاقتراع العام العادي "كتابة وبصفة سرية"، مستخدمة عبارة تتسم بالإطلاق لا تمييز فيها بين حالات التصويت على نصوص قانونية وعلى قرارات وحالات التصويت على أشخاص؛
وحيث إنه، ليس في أحكام الدستور ما يمكن أن يستفاد منه أن التصويت على مشاريع أو مقترحات القوانين يمكن أن يكون سريا؛
وحيث إنه، لئن كان الفصل 68 من الدستور يسمح لكل من مجلسي البرلمان أن يعقد، إلى جانب الجلسات العمومية، اجتماعات سرية، كما يسمح للجان الدائمة، التي يجب أن تكون جلساتها سرية، بعقد اجتماعات علنية، فإن جلسات مجلسي البرلمان واجتماعات لجانهما الدائمة، سواء كانت عمومية أو سرية، لا تعني أن التصويت فيها – باستثناء حالات الانتخاب أو الحالات التي تهم الأشخاص – يمكن أن يكون سريا؛
وحيث إنه، إذا كان لأعضاء مجلسي البرلمان – الذين يستمدون نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي طبقا للفصل 60 من الدستور – حرية التصويت حسب قناعاتهم، فإن ذلك يجب أن لا يحول دون حق الناخبين في التعرف على مواقف ممثليهم في مجلسي البرلمان المعبر عنها بالتصويت العلني؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المواد 69 و138 و142 المذكورة، في ما نصت عليه من سرية التصويت على نصوص قانونية أو قرارات، مخالفة للدستور؛
في شأن المادة 74
حيث إن هذه المادة تنص على أنه يمكن لأعضاء المجلس الحصول على نسخ من وقائع محاضر اجتماعات اللجان مسجلة صوتيا على أقراص مدمجة؛
وحيث إن مبدأ سرية أشغال اللجان الدائمة المقرر في الفقرة الثالثة من الفصل 68 من الدستور إذا كان لا يحول دون حق أعضاء البرلمان في الاطلاع على محاضر اجتماعات هذه اللجان، فإن مبدأ السرية بطبيعته لا يتيح حق الحصول على نسخ من محاضر هذه الاجتماعات مسجلة صوتيا على أقراص مدمجة، إذ في هذه الحالة ستتساوى الاجتماعات السرية والاجتماعات العلنية، مما يجعل المقتضى المذكور من هذه المادة مخالفا للدستور؛
في شأن المادة 121
حيث إن هذه المادة تنص على أن لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق، مع وجوب إخبار رئيس المجلس بهذا الطلب برسالة، ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة؛
وحيث إنه، سبق للمجلس الدستوري – في نطاق أحكام الدستور الراهن - أن قضى، بموجب قراره رقم 13-924 الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2013، بعدم دستورية المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب المماثلة في مضمونها للمادة 121 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المذكورة؛
وحيث إن قرارات المجلس الدستوري، الذي يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور؛
وحيث إنه، مع اعتبار ما سبق، وعلى سبيل التذكير بمضمون قرار المجلس الدستوري آنف الذكر، فإن الجلسة الأسبوعية المخصصة بالأسبقية، بموجب الفصل 100 من الدستور، لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة، باعتبارها أداة لمراقبة عمل هذه الأخيرة والتي يتولى مكتب المجلس المعني تحديد جدول أعمالها مسبقا طبقا للفصل 82 من الدستور، يجب أن ترصد أساسا وقبل أي شيء آخر لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة؛
وحيث إن أعضاء البرلمان، الذين يستمدون نيابتهم من الأمة بموجب الفصل 60 من الدستور، متساوون في ممارسة الحقوق التي يخولها لهم الدستور؛
وحيث إن التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعد، بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، من المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن ما تتضمنه هذه المادة من منح الأسبقية الزمنية للتحدث في موضوع عام طارئ في كل جلسة، وحصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق دون سائر المستشارين، وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا على هذا الأمر، يخل بالمبادئ الدستورية سالفة الذكر، مما يجعل هذه المادة بدورها غير مطابقة للدستور؛
في شأن المادة 179 (الفقرة الثانية)
حيث إن هذه المادة تخول، بموجب فقرتها الثانية، لرئيس فريق أن يسترجع أو يسحب مقترحات القوانين والتعديلات والطلبات إذا كان مجموع مقدميها ينتمون لنفس الفريق البرلماني؛
وحيث إن اقتراح القوانين والتقدم بتعديلات يعدان من الحقوق المخوّلة لأعضاء مجلسي البرلمان، وفقا للفصلين 78 و83 من الدستور؛
وحيث إنه، إعمالا لمبدإ الموازاة في الاختصاص، لا يحق سحب مقترحات القوانين والتعديلات والطلبات إلا من قبل البرلمانيين الذين تقدموا بها، ولا يجوز تبعا لذلك لرئيس فريق أن يحل محلهم في ممارسة هذه الصلاحية، ولو كان أصحاب المقترحات والتعديلات والطلبات ينتمون إلى نفس الفريق البرلماني، مما تكون معه الفقرة الثانية من المادة 179 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين مخالفة للدستور؛
في شأن المادة 186 (الفقرة الأخيرة)
حيث إن ما ورد في الفقرة الأخيرة من هذه المادة من قصر حق التدخل خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة التعديلات على واضعيها والحكومة دون باقي المستشارين، مخالف للدستور لما فيه من إخلال بمبدإ المساواة بين أعضاء مجلس المستشارين باعتبارهم يستمدون نيابتهم من الأمة وباعتبارهم أعضاء في اللجان الدائمة التي تحال عليها مشاريع ومقترحات القوانين لأجل النظر فيها، طبقا، على التوالي، للفصلين 60 و80 من الدستور؛
في شأن المادة 193
حيث إن ما نصت عليه هذه المادة، من جهة، من أن طلب الحكومة إرجاع مجموع نص إلى اللجنة المختصة تتعين الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، يخل بمبدإ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المقرر في الفصل الأول من الدستور، مما يجعل هذا القيد مخالفا للدستور، ومن جهة أخرى، فإن ما نصت عليه من أنه إذا تعلق الأمر بنص سبق أن وافقت عليه اللجنة المختصة بالإجماع، فإن الموافقة على طلب توقف المناقشة أو عملية التصويت بشأنه وإرجاع مجموع النص إلى اللجنة المختصة يجب أن تتم بثلثي أعضاء المجلس الحاضرين مخالف بدوره للدستور، لكون قرارات اللجان الدائمة لا تلزم المجلس في اجتماعاته العامة، ولكون التصويت بغير الأغلبية النسبية لا يكون مطلوبا إلا إذا نص عليه الدستور صراحة؛
في شأن المادة 200
حيث إنه، يستفاد من هذه المادة أنه من بين التعديلات التي يمكن تقديمها في الجلسة العامة دون عرضها مسبقا على اللجان الدائمة "مشاريع التعديلات التي يقدمها عشر أعضاء المجلس"، وهو ما يخالف ما قرره الدستور في فصله 80 من وجوب أن تحال مشاريع ومقترحات القوانين لأجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات، وفي فصله 83 الذي لا يستثني من ذلك، بعد افتتاح المناقشة، إلا التعديلات التي لا تعارض الحكومة في بحثها، وإنْ لم تعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر، وهو استثناء لا يسوغ التوسع فيه؛
في شأن المادتين 201 (الفقرة الأخيرة) و202
حيث يستفاد من هاتين المادتين على التوالي أنه يمكن لمجلس المستشارين التصويت بالموافقة على مقترحات القوانين والتعديلات التي ترفضها الحكومة بناء على الفقرة الثانية من الفصل 77 من الدستور، إذا كانت هذه المقترحات والتعديلات "معللة ومن شأن قبولها عدم الإخلال بالتوازن المالي، أو كانت تتضمن اقتراح تعويض للموارد المخفضة بموارد أخرى"، وأنه في حالة ما إذا "استمر الخلاف بين الحكومة والمجلس وتمت المصادقة على النص، يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يسلك مسطرة الطعن بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية"؛
وحيث إنّ الحق المخوّل للحكومة – في أي مرحلة من مراحل التشريع - بموجب الفقرة الثانية من الفصل 77 من الدستور، قصد رفض مقترحات القوانين والتعديلات التي يؤدي قبولها بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية أو إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود يعد، مع لزوم بيان الحكومة للأسباب التي تدعوها إلى هذا الرفض، حقا لا يجوز لمجلسي البرلمان، بعد لجوء الحكومة إلى استخدام هذا الفصل، القيام بأي تقييم أو إجراء أي تصويت بالموافقة على مقترحات القوانين والتعديلات المذكورة؛
وحيث إنّ كيفية التصويت على المقترحات والتعديلات المتعلقة بقانون المالية تعد قواعد جوهرية لا يمكن تحديدها إلا بقانون تنظيمي، إعمالا لما ينص عليه الفصل 75 من الدستور في فقرته الأولى من كون قانون المالية يصدر بالتصويت من قبل البرلمان طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، وبصرف النظر عن حق الجهات التي خولها الدستور، بموجب الفقرة الثالثة من فصله 132، حق إحالة القوانين على المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، تكون الفقرة الأخيرة من المادة 201 ومقتضيات المادة 202 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض على نظر المجلس الدستوري مخالفة للدستور؛
في شأن المادة 206
حيث إن ما ورد في هذه المادة من أن "للحكومة أن تطلب الدراسة المستعجلة لمشروع أو مقترح قانون، وذلك قبل اختتام المناقشة العامة بواسطة طلب موجه إلى رئيس مجلس المستشارين، ويطلع الرئيس المجلس فورا على هذا الطلب للبت فيه" لا يمكن البت في مطابقته للدستور لما يكتنفه من غموض؛
في شأن المادة 270 (الفقرة الثانية)
حيث تنص هذه المادة، في البندين الثالث والرابع من فقرتها الثانية، على أنه لمكتب مجلس المستشارين أن يستعين بلجنة علمية مساعدة مؤلفة من قاضيين بمحكمة النقض وأستاذين جامعيين في كلية الحقوق، أو أية لجنة علمية أخرى، قصد دراسة ملفات المرشحات والمرشحين للعضوية بالمحكمة الدستورية، مع إمكان الاستعانة بها عند إجراء المقابلة الشخصية مع المرشحات والمرشحين الذين اجتازوا المرحلة الأولى؛
وحيث إنه، لئن كان يجوز لكل من مجلسي البرلمان – في نطاق ما يتمتع به كل منهما من استقلال نسبي في وضع نظامه الداخلي – تحديد بعض الآليات الخاصة لاشتغاله، بما في ذلك الاستعانة بلجنة علمية لدراسة ملفات المرشحات والمرشحين للعضوية بالمحكمة الدستورية وإجراء تقييم أولي لمدى استيفائهم للشروط الواردة في الفقرة الأخيرة من الفصل 130 من الدستور، فإن مبدأ المساواة وكذا طبيعة النظام الداخلي لمجلسي البرلمان ، الذي يتعين أن يتقيد بالدستور في أحكامه ومبادئه، لا يسمحان لمجلس المستشارين ، فيما يخص مسطرة اختيار المرشحين للمحكمة الدستورية، بأن يضمن نظامه الداخلي إجراء جوهريا يتمثل في إمكان تنظيم مكتب المجلس مقابلة مع هؤلاء المرشحين، الذين يختص المجلس المعني وحده - مع مراعاة الشروط والمعايير المحددة في الفقرة الأخيرة من الفصل 130 من الدستور - بصلاحية انتخابهم بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من نفس الفصل؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فإن ما تنص عليه المادة المذكورة من إجراء مكتب مجلس المستشارين مقابلة شخصية مع المرشحين للمحكمة الدستورية، مع إمكان الاستعانة في ذلك بلجنة علمية، مخالف للدستور؛
في شأن المادة 272
حيث إن هذه المادة تنص على أن رئيس مجلس المستشارين يحيل على المحكمة الدستورية النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام النظام الداخلي لهذا المجلس؛
وحيث إن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الأولى على أن المحكمة الدستورية تمارس الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية؛
وحيث إنه، ليس في الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يخوِّل للمحكمة الدستورية صلاحية البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين، مما يكون معه المقطع المذكور من المادة 272 مخالفا للدستور؛
لهذه الأسباب:
يقضي:
أولا: بأنَّ مقتضيات المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و9 و10 و11 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و41 و42 و44 و45 و47 و48 و49 و50 و51 و53 و54 و55 و56 و57 و61 و62 و63 و64 و66 و67 و68 و70 و71 و72 و73 و75 و76 و77 و78 و79 و80 و81 و82 و83 و84 و85 و86 و87 و88 و89 و90 و91 و92 و96 و97 و98 و99 و100 و101 و102 و103 و104 و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و112 و113 و114 و115 و116 و117 و118 و119 و120 و122 و123 و124 و126 و127 و128 و129 و130 و131 و132 و133 و134 و135 و136 و137 و139 و140 و143 و144 و145 و146 و147 و148 و149 و150 و151 و153 و154 و155 و156 و157 و158 و159 و160 و161 و162 و163 و164 و165 و166 و167 و168 و169 و170 و171 و172 و173 و174 و175 و176 و177 و178 و180 و181 و182 و183 و184 و185 و187 و188 و189 و190 و191 و192 و194 و195 و196 و197 و198 و199 و203 و204 و205 و207 و208 و209 و210 و211 و212 و213 و214 و217 و218 و219 و220 و222 و223 و224 و225 و226 و227 و228 و229 و230 و231 و232 و233 و234 و235 و236 و237 و238 و239 و240 و241 و242 و243 و244 و245 و246 و247 و248 و249 و250 و251 و252 و253 و254 و255 و256 و257 و258 و259 و260 و261 و262 و263 و264 و265 و266 و267 و268 و269 و271 و273 و274 و275 و276 و277 و278 و279 و280 و281 و282 و283 و284 و285 و286 و287 و288 و289 و290 و291 و292 مطابقة للدستور؛
ثانيا: بأنَّ مقتضيات المواد 12 و28 (الفقرة الأخيرة) و43 و46 (الفقرتان الثالثة والرابعة) و59 و60 (الفقرتان الخامسة والأخيرة) و141 (الفقرة الأولى) و93 و94 و95 و125 و152 (الفقرة الأولى) و215 (الفقرة الأخيرة) و216 (الفقرة الثانية) و221 ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأنها؛
ثالثا: بأنَّ مقتضيات المواد التالية غير مطابقة للدستور:
- المادة 8 في ما نصت عليه من أنه "يساعد الرئيس أو الرئيس المؤقت في تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب الرئيس وأعضاء المكتب، أربعة من الأعضاء الأصغر سنا"؛
- المادة 21 في ما نصت عليه من أن التصويت على اللائحة الموحدة التي تتضمن أسماء جميع المرشحين لعضوية المكتب يتم "عبر رفع الأيدي أو بالآلة الإلكترونية"؛
- المادة 40 في ما نصت عليه من أنه "يمكن لأعضاء مجلس المستشارين تقديم اقتراح قانون حول النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس أو تعديله حسب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"؛
- المادة 52 في ما ورد في البند 2 منها من أن لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية تختص بالنظر في القوانين التنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاصها؛
- المادة 58 في ما ورد في فقرتها الأولى من قصر تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين على فرق المعارضة البرلمانية، وفي عدم تحديدها اللجنة أو اللجنتين الدائمتين المخصصة رئاستهما للمعارضة، وما نصت عليه الفقرة الأخيرة منها من اشتراط أن يتم انتخاب رئيس جديد من نفس الفريق الذي كان ينتمي إليه الرئيس السابق في حالة شغور منصب رئيس إحدى اللجان الدائمة؛
- المادة 65 في ما نصت عليه فقرتها الثالثة من أنه "إذا بلغ عدد غيابات المستشار غير المبررة خمسة اجتماعات أو أكثر ينذره رئيس المجلس بعد استشارة المكتب، ويعتبر مستقيلا من اللجنة في حالة تغيبه عن الاجتماع الموالي"؛
- المواد 69 و138 و142 في ما تضمنته من إمكانية التصويت سريا على مشاريع أو مقترحات قوانين أو قرارات؛
- المادة 74 في ما نصت عليه من إمكانية حصول أعضاء المجلس على نسخ من وقائع محاضر اجتماعات اللجان السرية مسجلة صوتيا على أقراص مدمجة؛
- المادة 121 في ما نصت عليه من منح رؤساء الفرق الحق، عند بداية كل جلسة، في إحاطة المجلس علما بقضية طارئة؛
- المادة 179 في ما نصت عليه الفقرة الثانية منها من أنه يمكن لرئيس فريق أن يسترجع أو يسحب مقترحات القوانين والتعديلات والطلبات إذا كان مجموع مقدميها ينتمون لنفس الفريق البرلماني؛
- المادة 186 في ما نصت عليه الفقرة الأخيرة منها من قصر حق التدخل خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة التعديلات على واضعيها والحكومة دون باقي المستشارين؛
- المادة 193 في ما نصت عليه من أنه تتعين الموافقة على طلب الحكومة الرامي إلى إرجاع مجموع نص إلى اللجنة المختصة بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، وما ورد فيها من أنه إذا تعلق الأمر بنص سبق أن وافقت عليه اللجنة المختصة بالإجماع، فإن الموافقة على طلب إرجاعه إلى تلك اللجنة يجب أن تتم بثلثي أعضاء المجلس الحاضرين؛
- المادة 200 في ما نصت عليه من أن من بين التعديلات التي يمكن تقديمها في الجلسة العامة دون عرضها مسبقا على اللجان الدائمة "مشاريع التعديلات التي يقدمها عشر أعضاء المجلس"؛
- المادة 201 (الفقرة الأخيرة) في ما نصت عليه من أنه يمكن لمجلس المستشارين التصويت بالموافقة على مقترحات القوانين والتعديلات التي ترفضها الحكومة بناء على الفقرة الثانية من الفصل 77 من الدستور، إذا كانت هذه المقترحات والتعديلات "معللة ومن شأن قبولها عدم الإخلال بالتوازن المالي، أو كانت تتضمن اقتراح تعويض للموارد المخفضة بموارد أخرى"؛
- المادة 202 في ما تضمنته من مقتضيات تطبيقية للمادة 201؛
- المادة 206 في ما نصت عليه من أن "للحكومة أن تطلب الدراسة المستعجلة لمشروع أو مقترح قانون، وذلك قبل اختتام المناقشة العامة بواسطة طلب موجه إلى رئيس مجلس المستشارين، ويطلع الرئيس المجلس فورا على هذا الطلب للبت فيه"؛
- المادة 272 في ما نصت عليه من أن رئيس مجلس المستشارين يحيل على المحكمة الدستورية النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام النظام الداخلي لهذا المجلس؛
رابعا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 16 من شعبان 1435 (14 يونيو 2014).
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين