المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد : 1396/14
قرار رقم : 937/14 م.د
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على رسالة الإحالة المسجلة بأمانته العامة في 16 مايو 2014 التي يطلب بمقتضاها 41 عضوا من مجلس المستشارين من المجلس الدستوري التصريح بعدم مطابقة القانون رقم 115.13 القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة، للدستور؛
وبعد الاطلاع على طلب التنازل عن الإحالة المسجل بنفس الأمانة العامة في 21 مايو 2014 ، المقدم من طرف السيد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء الفريق الموقعين على رسالة الإحالة ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الـظهيـر الشـريـف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصول 132 و176 و177 و 180 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، خصوصا المادة 98 (الفقرة الثانية) منه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولا: فيما يتعلق بالاختصاص:
حيث إن الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور تنص على أنه "يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلىو أول المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور"؛
وحيث إن الفصل 177 من الدستور ينص على أن المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور، الأمر الذي يكون المجلس الدستوري بموجبه مختصا بالبت في مطابقة القانون المعروض عليه، للدستور؛
ثانيا: فيما يتعلق بطلب التنازل عن الإحالة:
حيث إنه، بصرف النظر عن كون طلب التنازل عن إحالة القانون رقم 115.13 على المجلس الدستوري جاء موقعا من قبل رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وليس من طرف جميع أعضاء مجلس المستشارين الموقعين على رسالة الإحالة، فإن إحالة القوانين على المحكمة الدستورية - بغض النظر عن قبولها أو عدم قبولها - لا ترمي إلى تحقيق مصلحة خاصة بالجهة المُحيلة للقانون، بل تروم ضمان احترام مبدإ سمو الدستور الذي يعد، بموجب فصله السادس، من المبادئ الملزمة؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن مآل القوانين المحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور من قِبل الجهات المحددة بالفقرة الثالثة من فصله 132، لا يمكن التقيد فيه بالإرادة المنفردة للجهة المُحيلة للقانون، الأمر الذي يتعين معه رفض طلب التنازل المذكور؛
ثالثا: من حيث الشكل:
حيث إنه، لئن كان مجلس المستشارين القائم حاليا مؤهلا لممارسة الصلاحيات المسندة إلى مجلس المستشارين بموجب الدستور، وفق الشروط والكيفيات المحددة فيه، كما تقرر ذلك المادة 98 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، المتخذة تطبيقا للفصل 176 من الدستور الذي يقضي باستمرار مجلس المستشارين الحالي في ممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب المجلس الذي سيخلفه، فإن هذه الممارسة يتعين أن تتم وفق كافة الشروط الواردة في الدستور؛
وحيث إنه، لئن كان الفصل 132 من الدستور يشترط في فقرته الثالثة، فيما يخص إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية من طرف أعضاء مجلس المستشارين للبت في مطابقتها للدستور، أن تتم هذه الإحالة من قبل 40 عضوا على الأقل من أعضاء هذا المجلس، فإن هذا العدد لا يمكن العمل به إلا بعد انتخاب مجلس المستشارين وفق أحكام الدستور الراهن، الذي حدد العدد الأقصى لأعضاء هذا المجلس في 120 عضوا، وهو ما أقرته المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛
وحيث إن الدستور حدد النسبة المطلوبة لإحالة القوانين على المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور في الخُمس بالنسبة لمجلس النواب، وفي أربعين عضوا بالنسبة لمجلس المستشارين، وهو ما يمثل ثلث أعضاء هذا المجلس؛
وحيث إن مراقبة دستورية القوانين - شكلا وجوهرا - تستلزم استحضار المقاصد التي ابتغاها الدستور؛
وحيث إن استناد رسالة الإحالة على الفقرة الثالثة وحدها من الفصل 132 من الدستور، التي تنص على إمكان إحالة القوانين على المحكمة الدستورية من طرف 40 عضوا بمجلس المستشارين، يؤول إلى الأخذ بشرط دستوري واحد دون الشرط الثاني الملازم له المتمثل في تحديد العدد الأقصى لأعضاء مجلس المستشارين في 120 عضوا، ويفضي إلى جعل النسبة المطلوبة من أعضاء مجلس المستشارين لإحالة القوانين على المجلس الدستوري، في هذه المرحلة الانتقالية، أقل من النسبة المستلزمة من أعضاء مجلس النواب، مما يخالف إرادة المشرع الدستوري في هذا المجال؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يتعين النظر إلى عدد 40 عضوا الوارد في الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور المذكور آنفا، من زاوية أنه يعادل نسبة ثلث الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس المستشارين، وهي النسبة المطلوبة من هذا المجلس لأجل إحالة القوانين على المجلس الدستوري خلال مرحلة تطبيق المقتضيات الانتقالية المنصوص عليها في الفصل 176 من الدستور؛
وحيث إن رسالة إحالة القانون رقم 115.13 على المجلس الدستوري للبت في مطابقته للدستور، لم توقع سوى من طرف 41 من أعضاء مجلس المستشارين، وهو عدد يقل عن ثلث أعضاء المجلس الحالي، الأمر الذي تكون معه رسالة الإحالة غير مقبولة؛
لهذه الأسباب:
أولا - يقضي برفض طلب التنازل عن الإحالة؛
ثانيا- يصرح بعدم قبول الإحالة الرامية إلى التصريح بعدم مطابقة القانون رقم 115.13 القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة، للدستور؛
ثالثاـ يرفع قراره هذا إلى علم جلالة الملك، ويأمر بتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 29 من رجب 1435 (29 مايو 2014)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين