المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد : 1392/14
قرار رقم : 14/ 936 و. ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على رسالة السيد وزير الداخلية، المسجلة بأمانته العامة في 18 مارس 2014، التي يشعر فيها المجلس الدستوري بوفاة عضوي مجلس المستشارين، السيدين ولعيد الرداد وأحمد جوهري، المنتخبين سابقا، الأول خلال اقتراع 6 أكتوبر2003، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرف الفلاحة بجهة تادلة ـ أزيلال، والثاني، خلال اقتراع 8 سبتمبر 2006، في نطاق نفس الهيئة بالجهة الشرقية؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصول 176 و177 و180 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر2011)، خصوصا المادة 91 منه؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إنه، يبين من الاطلاع على نسختين موجزتين من رسمي الوفاة، الأولى مؤرخة في 25 فبراير 2014 مستخرجة من سجلات الحالة المدنية بالجماعة القروية أفورار (إقليم أزيلال) تحت رقم 5 سنة 2014، أن السيد ولعيد الرداد توفي في 20 يناير 2014، والثانية مؤرخة في 18 فبراير 2014 مستخرجة من سجلات الحالة المدنية بجماعة مجاط (عمالة مكناس) تحت رقم 7 سنة 2014، أن السيد أحمد جوهري توفي في 10 فبراير 2014؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما المرحومان ولعيد الرداد وأحمد جوهري بمجلس المستشارين؛
وحيث إنه، لئن كانت مقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين توجب ـ إذا صرحت المحكمة الدستورية بشغور مقعد على إثر وفاة مستشار بهذا المجلس ـ أن يُدعى بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، فإنه يستفاد مما قرره الدستور في فصله 180، من أنه، مع مراعاة أحكامه الانتقالية، ينسخ نص الدستور الصادر في 7 أكتوبر 1996، وهو النسخ الذي يفقد هذا الدستور كل وجود قانوني، الأمر الذي لا يجوز معه إحياء بعض أحكامه والعمل بها أو الاستناد إليها، ومما ينص عليه في فصله 176 من استمرار مجلس المستشارين، القائم في تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ والمنتخب وفق أحكام الدستور السابق، في ممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب المجلس الذي سيخلفه، أن استمرار أعضاء مجلس المستشارين في ممارسة مهامهم بهذه الصفة إلى حين انتخاب المجلس الجديد يقتصر على الأعضاء الذين كان يتألف منهم هذا المجلس بتاريخ 29 يوليو2011، تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ، ولا يمتد إلى غيرهم، الأمر الذي يحول دون إمكان تطبيق ما تقتضيه المادة 91 آنفة الذكر من تعويض أعضاء مجلس المستشارين الذين تغدو مقاعدهم شاغرة لأي سبب من الأسباب؛
لهذه الأسباب:
أولاـ يصرح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما المرحومان ولعيد الرداد وأحمد جوهري بمجلس المستشارين، دون تعويضهما؛
ثانيا ـ يأمر بنشر قراره هذا بالجريدة الرسمية، وبتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين؛
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 24 من جمادى الأولى 1435 ( 26 مارس 2014)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين