المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملفان عدد : 1239/11 و1283/11
قرار رقم : 12/ 894 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه علــى العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 8 و9 ديسمبر2011، اللتين قدمهما السيدان سليمان حوليش ومحمد الطيبي - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "الناضـور" (إقليم الناضـور)، وأعلـن على إثره انتخاب السادة نـورالدين البركـاني ووديع تينملالي ومحمد أبركان والمصطفى المنصوري أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على باقي المستندات التي أدلى بها الطاعن الثاني رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة المذكورة في 21 فبراير 2012 بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك؛
وبـعـد الاطلاع عـلى المذكـرات الجوابية المسجلة بنـفـس الأمـانـة الـعامـة فـي 13 و 14 فبراير و15 مارس و19 و24 و26 و27 أبريل و9 مايو 2012؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة في الملفين؛
وبنــاء علــى الـدستــور، الصــادر بتنـفيـذه الــظهيـر الشـريـف رقــم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛
في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى:
ـ أن منشورا كيديا تم توزيعه أثناء الحملة الانتخابية بإيعاز من المطعون في انتخابه الثاني قصد تضليل أنصار الحزب الذي ينتمي إليه الطاعن الثاني بادعاء أن تزكيته غير مشروعة، وتحريض الناخبين على عدم التصويت على اللائحة التي ترشح باسمها؛
ـ أن بعض مناصري المطعون في انتخابه المذكور قاموا أثناء الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع، بتوزيع الأموال علانية على كل من يريد التصويت على رمز لائحتهم، لاسيما في جماعات أركمان وأولاد ستوت وحاسي بركان، وأن وكيل اللائحة نفسه صرف في هذا الصدد مبالغ هائلة تجاوزت السقف المحدد بمقتضى القانون للمصاريف الانتخابية؛
لكـن،
حيث إنه يتبين من الاطلاع على الشكايتين المقدمتين إلى النيابة العامة في شأن المنشور موضوع الادعاء أنهما غير موجهتين ضد المطعون في انتخابه الثاني بل ضد ثلاثة أشخاص يدعون الانتساب إلى شبيبة نفس الهيئة التي ترشح باسمها الطاعن الثاني، ولم يثبت هذا الأخير وجود صلة بينهم وبين المطعون في انتخابه المذكور؛
وحيث إن ما أدلى به الطرف الطاعن من إفادات لإثبات أن المطعون في انتخابه الثاني صرف مبالغ مالية هائلة تجاوزت السقف المحدد للمصاريف الانتخابية لشراء أصوات الناخبين، وأن بعض مناصريه قاموا بتوزيع الأموال لنفس الغاية أثناء الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع، لا ينهض وحده حجة على صحة الادعاء؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير مرتكز على أساس؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وبسير عملية الاقتراع:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:
- أن العديد من مكاتب التصويت عين فيها أشخاص يجهلون القراءة والكتابة للإشراف على العملية الانتخابية، ومنها المكاتب ذات الأرقام 13 و20 و24 و31 و35 بجماعة زايو و9 و10 و27 بجماعة أولاد ستوت؛
- أنه تم ضبط حالات أشخاص قاموا باستعمال الهاتف النقال داخل المعازل لتوثيق عملية تصويتهم لفائدة المطعون في انتخابه الثاني، وأن ذلك ثابت من خلال الملاحظات المدونة في محضري مكتبي التصويت رقم 16و18بجماعة زايو، وكذا من الصورة الشمسية للورقة الفريدة المستخرجة من هاتف أحد الناخبين؛
- أن السلطة المحلية لم تلتزم الحياد بدليل أن رؤساء مكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية ذات الأرقام 50 و51 و52 بجماعة أركمان كان يتم استقبالهم من طرف القائد قبل أن يلتحقوا برؤساء المكاتب المركزية المذكورة، وأنه أعيدت كتابة الأرقام بهذه المحاضر وجرى تصحيحها باستعمال المبيض "بلانكو"؛
لكن،
حيث إن ما ادعي من أن العديد من مكاتب التصويت كانت تتشكل من أشخاص أميين، لم يعزز إلا بإفادات لا تنهض وحدها حجة على صحة الادعاء؛
وحيث إنه إذا كان قد ثبت من خلال نظيري محضري مكتبي التصويت رقم 16 و18 (جماعة زايو) المودعين لدى المحكمة الابتدائية بالناضور أنه تم ضبط خمس حالات استخدام للهاتف النقال، وهو الأمر الذي يتعين معه اعتبار 391 صوتا المعبر عنها في المكتبين المذكورين باطلة، فإن خصمها من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه الثاني، وعددها 9215 صوتا، وعلى فرض أن 391 صوتا المذكورة كانت لصالحه، لن يكون له تأثير على نتيجة الاقتراع؛
وحيث إنه، فضلا عن أن ما ادعي بشأن استقبال عدد من رؤساء مكاتب التصويت من طرف القائد بجماعة أركمان قبل التحاقهم برؤساء المكاتب المركزية لا يدل في حد ذاته، وفي حال ثبوته، على وقوع مناورات تدليسية لتحريف نتائج الاقتراع، فإن اطلاع المجلس الدستوري على نظائر محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 50 و51 و52 المـودعة بالمحكمة الابتـدائية المذكورة، يبين أنه لا يوجد بها أي أثر لاستعمال المبيض "بلانكو" أو إعادة كتابة الأرقام المدونة بها؛
وحيث إنه باعتبار أن ما أدلى به الطرف الطاعن من استمارتين صادرتين عن عضوين من النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات هما مجرد صورتين شمسيتين، فإنه يتعين استبعادهما؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وسير عملية الاقتراع غير مرتكزة على أساس صحيح؛
في شأن المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أنه على الرغم من وضوح مقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تعتبر علامة التصويت صحيحة ولو امتدت خارج الإطار المخصص لرمز لائحة معينة ما لم تصل إلى الإطار الخاص برمز لائحة أخرى، فإن إلغاء 11.175 ورقة تصويت على مستوى الدائرة المعنية يعطي للطاعن الأول الحق في التماس فتح الأظرفة الخاصة بها للتأكد من مبرر هذا الإلغاء؛
لكن،
حيث إن ارتفاع عدد الأوراق الملغاة في الاقتراع لا يشكل في حد ذاته قرينة على مخالفة مقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما أنه لا يعتبر مبررا مقبولا لطلب إعادة فحص الأوراق الملغاة؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يكون المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة غير جدير بالاعتبار؛
في شأن المآخذ المتعلقة ببعض محاضر مكاتب التصويت ومحضر لجنة الإحصاء:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:
- أن محاضر مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي رقم 41 بجماعة بني سيدال وردت على هذا المكتب وهي غير مشمعة وتمت إعادة كتابة غالبيتها في نسخ موقعة على بياض بدعوى أنها كانت مليئة بالتشطيبات والتصحيحات، وأن محضري المكتبين المركزيين رقم 42 بالجماعة المذكورة ورقم 50بجماعة أركمان غير موقعين، وأن رئيس مكتب التصويت رقم 3بهذه الجماعة امتنع من تسليم ممثل الطاعن الثاني نسخة من المحضر؛
- أنه وقع تغيير في نقل النتائج المدونة بالورقتين رقم 2 و3 من محضر لجنة الإحصاء، وذلك من خلال التشطيب على الأرقام القديمة واستبدالها بأرقام جديدة لفائدة المطعون في انتخابه الرابع الذي حصل فجأة في المكتب المركزي رقم 49 بجماعـة بني وكيــل أولاد محند على أزيــد من ألف صوت في حين أنه لم يحصل في أي مكتب تصويت آخر على 10% من هذه الأصوات؛
- أن نفس محضر لجنة الإحصاء يشير في الملاحظات الواردة فيه إلى ما يلي:
- أن محضر المكتب المركـزي رقم 42 بجمـاعة بني سيدال الجبل منـح 9 أصوات لفائدة اللائحة رقم 9 بمكتب التصويت رقم 11 في حين أنها لم تحصل على أي صوت بهذا المكتب؛
- أن محضر المكتب المركزي رقم 33 بجماعة أكسان أضاف صوتا واحدا لفائدة اللائحة رقم9؛
- أن محضر المكتب المركزي رقم 39 بجماعة بني شيكر أشار إلى حصول اللائحة رقم 9 على صوت واحد بمكتب التصويت رقم 20 في حين أنها لم تحصل على أي صوت في هذا المكتب، كما أشار إلى حصول اللائحة رقم 17 على 25 صوتا والصحيح هو 27 صوتا، وكذلك الأمر فيما يخص اللائحة رقم 9 التي أشير إلى حصولها على 23 صوتا والصحيح هو 24 صوتا، والــلائحة رقـم 10 التـي منحـت 15 صوتا في حين أن الصحيح هو 14 صوتا، واللائحة رقم 13 التي أشير إلى حصولها على 92 صوتا في حين أنها لم تحصل على أي صوت، واللائحة رقم 14 التي أشير إلى حصولها على 15 صوتا والصحيح هو صوتان، واللائحة رقم 15التي أشير إلى حصولها على 5 أصوات والصحيح هو 92 صوتا؛
لكن،
حيث إنه يتبين من الاطلاع على نظير محضر المكتب المركزي رقم41جماعة بني سيدال، المودع لدى المحكمة الابتدائية بالناضور، أنه لا يتضمن أي ملاحظة بخصوص الادعاء الوارد في المأخذ، كما أن نظيري محضري مكتبي التصويت رقم 42 بنفس الجماعة و50بجماعة أركمان، المودعين بالمحكمة المذكورة، يحملان معا توقيعات جميع أعضاء المكتبين خلافا لما جاء في الادعاء المبني على مجرد صورة شمسية لنسختين من المحضرين المذكورين، وهي الصورة التي يتعين استبعادها؛
وحيث إن تسليم نسخ محاضر مكاتب التصويت لممثلي لوائح الترشيح هو إجراء لاحق لعملية الاقتراع، وعدم التقيد به، على فرض ثبوته، ليس له تأثير في النتيجة، طالما أن ذلك لم يقترن بمناورات تدليسية، وهو ما لم يثبته الطرف الطاعن؛
وحيث يتبين من الإطلاع على محضر لجنة الإحصاء، المودع لدى المجلس الدستوري، أن عدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الرابع بالمكاتب المركزية ذات الأرقام من 31 إلى 56، المدونة في الورقتين رقم 2 و3 من محضر لجنة الإحصاء، تتطابق مع تلك المسجلة له في نظائر محاضر المكاتب المركزية المذكورة، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالناضور، مما يدل على أن ما يظهر من تشطيب في الورقتين المشار إليهما كان مجرد إصلاح لأخطاء مادية، أما حصول المطعون في انتخابه المذكور في المكتب المركزي رقم 49(جماعة بني وكيل أولاد محند)على 1244 صوتا فإنه لا يعد، في حد ذاته، قرينة على وقوع مناورات تدليسية، وهو ما لم يثبته الطاعن؛
وحيث إن ما أثبته محضر لجنة الإحصاء بخصوص الاختلاف في مجموعة من النتائج بين محاضر المكاتب المركزية ومحاضر مكاتب التصويت التابعة لها تم تداركه من طرف لجنة الإحصاء بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المعنية وتصحيح النتائج، وقد تأكد للمجلس الدستوري سلامة عملية التصحيح هذه من خلال مراجعته لمحاضر المكاتب المركزية ومحاضر مكاتب التصويت المعنية؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة ببعض محاضر مكاتب التصويت ومحضر لجنة الإحصاء غير مرتكزة على أساس صحيح؛
في شأن البحث المطلوب:
وحيث إنه، اعتبارا لما سلف، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب؛
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيدين سليمان حوليش ومحمد الطيبي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "الناضور" (إقليم الناضور)، وأعلن على إثره انتخاب السادة نورالدين البركاني ووديع تينملالي محمد ابركان والمصطفى المنصوري أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1433 (16 أكتوبر 2012)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين