المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد : 1332/11
قرار رقم : 12/ 889 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه علـى العريضــة المسجلة بـأمـانتـه العامـة في 12 ديسمبر 2011 التـي قـدمهـا السيد سيدي عمـر البحـراوي - بصفتـه مرشحــا- طالبـا فيها إلغـاء نتيجـة الاقتــراع الــذي أجـري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "الرباط - شالة" (عمالة الرباط)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد السلام بلاجي وسيدي ابراهيم الجماني وادريس لشكر أعضاء بمجلس النواب؛
وبــعــد الاطــلاع عــلـى المـذكرتين الـجوابيتين الـمسجلتيـن بـنـفــس الأمـانــة الـعـامـة فــي 27 يناير 2012؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛
وبـنـاء علـى الـدستـور، الصــادر بتنفيذه الـظهيـر الـشـريـف رقـم 1.11.91 بـتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى مخالفة مقتضيات المادتين 78 و79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بعلة:
1- أن نسخ محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 23 و36 و37 (مقاطعة السويسي) و64 (مقاطعة اليوسفية)، ومحاضر المكاتب المركزيـة ذات الأرقـام 1 و24 (مقاطعة اليوسفية) و2 (مقاطعة السويسي)، تم تصويرها خارج مكاتب التصويت بدليل أنها صورت بطريقة مصغرة، وهو ما كان غير ممكن بآلة النسخ المتوفرة بهذه المكاتب؛
2- أن نسخ محاضر مكاتب التصويت آنفة الذكر (مقاطعة السويسي) وضعت فوقها الإمضاءات بصورة أصلية، وأن نسخة محضر المكتب المركزي رقم 1 (مقاطعة اليوسفية) تضمنت توقيعا واحدا أصليا، وأن توقيعات أصلية وضعت فوق التوقيعات المصورة في نسخة محضر المكتب المركزي رقم 24 (مقاطعة اليوسفية)، مما يعني أن توقيعات نسخة هذا المحضر كانت على بياض قبل تسجيل النتائج؛
3- أن نسخة محضر المكتب المركزي رقم 17 (مقاطعة اليوسفية) خالية من البيانات المتعلقة بأعداد الناخبين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، أما بيان الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة بحسب كل مكتب تصويت، فجاء في شكل مجموع دون تفصيل، كما أن نسخة محضر مكتب التصويت رقم 35 (مقاطعة السويسي) لم يدون فيها أعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها؛
4- أن محضري مكتب التصويت رقم 142 (مقاطعة اليوسفية) الخاصين باللائحتين الانتخابيتين المحلية والوطنية يتضمنان عملية "إلغاء" الأصوات في شكل رسوم ومربعات عادة ما تكون على سبورة أو مسودة ليتم بعد ذلك نقل المجموع إلى محضر مكتب التصويت، إلى جانب عدم تضمين محضر اللائحة المحلية أية معلومات ما عدا الأصوات التي نالها كل مرشح، وأن هناك تناقضا في البيانات المسجلة في المحضرين المذكورين والتي تخص أعداد المسجلين والمصوتيـن والأوراق الملغـاة وتلك المعبـر عنها، إذ سجـل بـالتتـابع في الأول (541 و237 و100 و137) وفي الثاني (541 و237 و51 و186)؛
5- أن ثلاث نسخ لمحاضر مكاتب التصويت تابعة لمقاطعة السويسي لا تحمل أرقام مكاتب التصويت ولا تتضمن البيانات القانونية الواجب تدوينها فيها؛
لكن،
حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 20 و23 و33 (مقاطعة السويسي) و64 (مقاطعة اليوسفية) ومحضر المكتب المركزي رقم1 (مقاطعة السويسي) المدلى بها من قبل الطاعن أنها مجرد صور شمسية يتعين استبعادها، وأن صورتي محضري مكتبي التصويت رقمي 34 (مقاطعة اليوسفية) و35 ونسخة محضر مكتب التصويت رقم 36 (مقاطعة السويسي) ونسختي محضري المكتبين المركزيين رقمي 17 و24 (مقاطعة اليوسفية) المدلى بها تتعلق بالدائرة الانتخابية الوطنية، وليس لها بالتالي علاقة بموضوع الطعن؛
وحيث إنه يبين من اطلاع المجلس الدستوري على نظائر محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ولدى عمالة الرباط، وعلى النسخ المدلى بها من قبل الطاعن، ومن التحقيق الذي قام به، ومن المقارنة بينها:
1- أن نسختي محضري مكتب التصويت رقم 37 والمكتب المركزي رقم 2 (مقاطعة السويسي) المدلى بهما، لم يتم تصويرهما بطريقة مصغرة، خلافا لما جاء في الادعاء؛
2- أن توقيع نسخة محضر مكتب التصويت رقم 37 (مقاطعة السويسي) بعد تصويرها جاء وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه "يتم إعداد نسخ من المحضر باستخدام أية وسيلة متوفرة...وترقم كل نسخة ويوقع عليها"، أما بخصوص ما نعاه الطاعن على نسخة محضر المكتب المركزي رقم1 (مقاطعة اليوسفية) والتي لم يدل بها، فإنه يبين من الرجوع إلى جميع محاضر المكاتب المركزية التابعة لمقاطعة اليوسفية، أنها لا تتضمن أي مكتب مركزي يحمل رقم 1، وأن مكاتبها المركزية تبتدئ بالرقم 14، وأنها تحمل توقيعات أصلية لرؤساء وأعضاء مكاتبها؛
3- أن نظيري محضري مكتب التصويت رقم 35 (مقاطعة السويسي) والمكتب المركزي رقم 17 (مقاطعة اليوسفية) يتضمنان جميع البيانات المتطلبة قانونا، وأما النسختان المدلى بهما فتتعلقان بمحضري اللائحة الوطنية، ولاعلاقة لهما بموضوع الطعن؛
4- أنه لئن كانت النسخة المدلى بها لمحضر مكتب التصويت رقم 142 (مقاطعة اليوسفية) تتضمن رسوما ومربعات تتعلق بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة ترشيح، والتي توضع عادة في ورقة إحصاء الأصوات، لتدون بعد ذلك بالأرقام والحروف في المحاضر، فإن البيانات المسجلة بالأرقام بخصوص ما نالته كل لائحة ترشيح من أصوات جاءت متطابقة مع ما هو مدون في نظير ذات المحضر، أما ما ادعاه الطاعن من وجود اختلاف في البيانات المتعلقة بعدد الأصوات المعبر عنها وعدد الأورق الملغاة في نسختي محضري مكتب التصويت المذكور والمتعلقين باللائحتين المحلية والوطنية، فمرده إلى أن التصويت يقع بشكل منفصل على كل من اللائحتين، ولا يمكن الاستناد عليه للقدح في صحة النتائج المسجلة، خصوصا وأن عدد المصوتين في كلا المحضرين متطابق وهو 541؛
5- أن نسخ محاضر مكاتب التصويت الثلاثة بمقاطعة السويسي التي أدلى بها الطاعن وإن كانت غير مرقمة، فقد تبين أنها تتعلق بمكاتب التصويت ذات الأرقام 24 و31 و32، وأنه يبين من الاطلاع عليها وعلى نظائرها:
- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 24 يتضمن جميع البيانات المتطلبة قانونا، وأما ما عيب على النسخة المدلى بها فهو مجرد إغفال لا تأثير له،
- أن نسختي محضري مكتبي التصويت رقم 31 و32 اللتين أدلى بهما الطاعن –خلافا لما ادعاه- تتضمنان جميع البيانات المتطلبة قانونا؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت غير قائمة على أساس من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم أصول محاضر بعض مكاتب التصويت
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الطاعن تسلم فقط صورا لمحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 20 و33 و34 و35 والمكتب المركزي رقم 1 (مقاطعة السويسي) رغم مطالبته بأصولها؛
لكن، حيث إن الطاعن لم يثبت ما ادعاه من أنه لم يتسلم إلا صورا شمسية من محاضر مكاتب التصويت المذكورة، فإن أصول النظائر الثلاثة لمحاضر مكاتب التصويت التي تحرر فور انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات، تحمل إلى رئيس المكتب المركزي المعني، وأن أصول النظائر الثلاثة لمحاضر المكاتب المركزية تودع إحداها في المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ ويحتفظ بالثانية في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية ويحمل النظير الثالث من طرف رئيس المكتب المركزي على الفور إلى مكتب الباشا أو القائد او الخليفة، ليحمل في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم أو المقاطعة المعنية قصد تسليمه إلى رئيس لجنة الإحصاء، أما ممثلو المرشحين فيتسلمون نسخا من المحاضر يتم إعدادها باستخدام أي وسيلة متوفرة وتكون مرقمة وموقعة وتكتسي بذلك نفس حجية نظائرها الأصلية، وكل ذلك وفق مقتضيات المواد 80، 81 و82 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بعدم تسليم أصول محاضر بعض مكاتب التصويت غير قائم على أساس؛
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للفصل في ما أثير من دفع شكلي؛
أولا- يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد سيدي عمر البحراوي الرامي إلى إلغاء نتيجــة الاقتــراع الــذي أجـري في 25 نـوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحليـــة "الرباط - شالـة" (عمالة الربـاط)، وأعـلـن عـلـى إثـره انتخـاب السادة عبد السلام بلاجي وسيدي ابراهيم الجماني وادريس لشكر أعضاء بمجلس النواب؛
ثانياً- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 17 من ذي القعدة 1433 (4 أكتوبر 2012)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين