قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/883
تاريخ صدور القرار : 2012/09/15

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري        

ملف عدد : 1190/11

قرار رقم : 883/12 م. إ                                                                

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 2 ديسمبر 2011، التي قدمها السيد محماد الفراع ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "الصويرة" (إقليم الصويرة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محسين الشعبي ومحمد ملال ومحمد صبحي ومحمد جني أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 13 و14 و23 و24 فبراير 2012، واستبعاد المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 5  مارس 2012 التي قدمها السيد محسين الشعبي لورودها خارج الأجل المحدد من لدن المجلس الدستوري؛                                         

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء علـى الدستـور، الصادر بتنفيذه الظهيـر الشريـف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية:

حيث إن هذين المأخذين يتمثلان في دعوى، من جهة، أن المطعون في انتخابهما الثاني والثالث قاما أثناء الحملة الانتخابية بتوزيع المال على الناخبين لشراء أصواتهم، مما أثر على اختياراتهم، ومن جهة أخرى، أن مناصري المطعون في انتخابه الثاني استمروا في الحملة الانتخابية طيلة يوم الاقتراع؛

لكن، حيث، من جهة، إن ما ادعي من توزيع المال لشراء أصوات الناخبين لم يدعم إلا بإفادات لا تكفي وحدها حجة لإثبات ما جاء فيها، ومن جهة أخرى، إن الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت ما ادعاه من استمرار الحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه الثاني يوم الاقتراع؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ الأول غير مرتكز على أساس صحيح والمأخذ الثاني غير جدير بالاعتبار؛

في شأن المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع والأوراق الملغاة:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، أنه تم التصويت بالنيابة عن عدد من الناخبين دون تقديم أي وكالة بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج، ومن جهة أخرى، أن نسبة الأوراق الملغاة برسم الدائرة الانتخابية ناهزت 25 % من المصوتين، وذلك نتيجة التطبيق غير السليم من طرف العديد من رؤساء مكاتب التصويت للمادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إذ اعتبروا كل ورقة تصويت امتدت علامة التصويت فيها إلى خارج الإطار المخصص لرمز اللائحة ولو لم تصل إلى الإطار الخاص برمز لائحة أخرى ورقة ملغاة، مما انعكس سلبا على عدد الأوراق الصحيحة المحسوبة لفائدة الطاعن؛

لكن، حيث إن هذه الإدعاءات جاءت عامة لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية بها ومجردة من أي حجة تثبتها؛

 وحيث إنه، بناء على ذلك، يكون المأخذان المتعلقان بسير الاقتراع والأوراق الملغاة غير جديرين بالاعتبار؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن تحرير محاضر بعض مكـاتب التصويت والمكاتب المركزية شابته عدد من العيوب المادية والقانونية تتجلى في:

- أن نسختين من محضر مكتب التصويت رقم 171 (جماعة سيدي بولعلام) متعارضتان، ذلك أنه في نسخةٍ سجل أن المطعون في انتخابه الثالث حصل على صفر صوت ووكيل لائحة الترشيح رقم 12 على 22 صوتا، وفي النسخة الأخرى سجل للأول حصوله على 22 صوتا والثاني على صفر صوت؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 682 (جماعة إيدا وعزا) لم يدوَّن فيه إلا عدد الأصوات التي نالتها أربع لوائح ترشيح، مما يعني أنه وُقـّع، خلافا للقانون، على بياض؛

- أن أحد عشر محضرا من محاضر مكاتب التصويت دونت فيها النتائج بالأرقام دون الحروف؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 618 (جماعة سيدي الجزولي) تضمن أن الطاعن حصل على 25 صوتا مدونة بالحروف في حين دُوِّن بالأرقام أنه حصل على 24 صوتا؛

- أن أربعة من محاضر المكاتب المركزية بها تشطيبات وإضافات وتعديلات على الأرقام الواردة فيها، وغالبا ما تكون لفائدة المطعون في انتخابهم؛

- أن محضرين من محاضر مكاتب التصويت، خلافا للقانون، غير موقعين من طرف رئيسيهما؛

لكن، حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة ونسخها التي أدلى بها الطاعن، ومن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري:

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 171 (جماعة سيدي بولعلام) تضمن أن المطعون في انتخابه حصل عـلى 22 صوتا ووكيـل لائـحة الـتـرشـيح رقم 12 على صفر صوتا، أما النسختان المدلى بهما من طرف الطاعن فهما مجرد صورتين شمسيتين يتعين استبعادهما، علما أن إحداهما تتطابق في بياناتها مع النظير المذكور؛

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 682 (جماعة إيدا وعزا) دُوّن فيه، خلافا للإدعاء، بيان عدد الأصوات التي حصلت عليها جميع لوائح الترشيح، أما النسخة التي أدلى بها الطاعن فهي مجرد صورة شمسية يتعين استبعادها؛

- أن نظائر محاضر مكاتب التصويت الأحد عشر ذات الأرقام 14 و22 و60 و65 (جماعة الصويرة) و165 و168 (جماعة سيدي بولعلام) و516 و517 و523 (جماعة تاكوشت) و654 و682 (جماعة إيدا وعزا) دُوّن فيها عدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة ترشيح، خلافا للإدعاء، بالأرقام والحروف، أما النسخ التي أدلى بها الطاعن فهي مجرد صور شمسية يتعين استبعادها؛

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 618 (جماعة سيدي الجزولي) تضمن أن الطاعن حصل على 24 صوتا، وهو ما دُون بالأرقام والحروف، أما النسخة المدلى بها فهي مجرد صورة شمسية يتعين استبعادها؛

- أن نظائر محاضر المكاتب المركزية الأربعة ذات الأرقام 1 و3 و4 و6 (جماعة الصويرة) لئن تضمنت بالفعل تعديلات على بعض البيانات الواردة فيها، فإن ما تضمنته من بيان عدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة ترشيح يتطابق مع ما هو مدون بالنسبة لكل لائحة ترشيح في جميع نظائر محاضر مكاتب التصويت التابعة لها، مما يجعل تلك التعديلات مجرد تصحيح لأخطاء مادية لا تأثير لها، أما النسخ المدلى بها لتلك المحاضر فهي بدورها مجرد صور شمسية يتعين استبعادها؛

- أن نظيري محضري مكتبي التصويت رقم 62 (جماعة الصويرة) و362 (جماعة سيدي إسحاق) المعنيين يحملان توقيعات جميع أعضاء المكتبين بما في ذلك الرئيس، أما نسخة محضر مكتب التصويت رقم 62 المدلى بها فتحمل توقيع رئيس المكتب دون باقي أعضائه، مما يجعلها غير مستوفية للشروط المستلزمة بموجب المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ونسخة محضر مكتب التصويت رقم 362 فهي مجرد صورة شمسية، مما يتعين معه استبعاد النسختين معا؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير قائمة على أساس صحيح؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه، تأسيسا على ما سبق، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

 

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة للفصل فيما أثير من دفوع شكلية؛

أولا- يقضي برفـض طـلب الـسيد محماد الفراع الرامي إلى إلغاء نـتـيـجة الاقـتـراع الذي أجـري فـي 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "الصويرة" (إقليم الصويرة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محسين الشعبي ومحمد ملال ومحمد صبحي ومحمد جني أعضاء بمجلس النواب؛

 ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 27 من شوّال 1433 (15 سبتمبر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين    ليلى المريني       أمين الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي           رشيد المدور             محمد أمين بنعبد الله             محمد قصري

محمد الداسر                       شيبة ماء العينين                           محمد أتركين