المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد : 1340/11
قـرار رقم : 882/12 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت في 9 ديسمبر 2011 والمسجـلة بـأمانـته الـعـامـة فـي 14 ديـسمبر2011 التي قدمها السيد عبد الجبار القصطلني - بصفته مرشحا - في مواجهة السادة عزيز أخنوش وعبد الله وكاك ولحسن بنواري، طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحليـة "تـيـزنيت" (إقـلـيم تـيـزنـيت)، وأعـلـن عـلى إثـره انتخاب السيدين عزيز أخنوش ولحسن بنواري عضوين بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 و8 و13 و15 فبراير 2012؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقم 1.11.91 بتاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، ولاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيـذه الظهيـــر الشريـــف رقــم 166-11-1 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)؛
وبناء على قـــرار المجلس الدستوري رقــم 12/828 و.ب الصـــادر بتاريــخ 19 يناير 2012؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذ المتعلق بقبول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والمادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعلة أن المرشح المرتب ثانيا في اللائحة التي كان المطعون في انتخابه الأول وكيلا لها ينتمي إلى حزب سياسي غير الذي ترشح باسمه في إطار هذه اللائحة، وبالتالي فإنه لم يكن مؤهلا للترشح باسمها؛
وحيث إنه لئن كان المرشح المذكور لم يفز في اقتراع 25 نوفمبر 2011، فإن الطعن يبقى قائما في مواجهته بحكم أنه دعي لشغل المقعد الذي كان يشغله قبله المطعون في انتخابه الأول، وشرع في ممارسة مهامه النيابية بتاريخ 23 يناير 2012، كما يستفاد من كتاب السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 12 سبتمبر 2012، وذلك تنفيذا لما قضى به المجلس الدستوري في القرار رقم 12/828 و.ب بتاريخ 19 يناير 2012 في شأن شغور المقعد المذكور على إثر تعيين السيد عزيز أخنوش عضوا في الحكومة؛
لكـن،
حيث إنه، من جهة، لئن كان من حق المواطنين في نطاق ممارستهم لحقوقهم السياسية المكفولة دستوريا، تغيير انتماءاتهم الحزبية أو التخلي عنها، في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلين 11 و 37 من الدستور، تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي بصورة صريحة وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات؛
وحيث إن ترشح شخص ينتمي إلى حزب سياسي معين، بتزكية صادرة عن حزب سياسي آخر دون انسحابه مسبقا من الحزب الأول وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يحظره ويعاقب عليه القانون التنظيمي المذكور بموجب مادتيه 21 و66؛
وحيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة على أنه "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي"؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، وعملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة ومراعاة لمقتضيات المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فإن لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية أكثر من حزب سياسي واحد أو ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، وكذا ترشيحات لأشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكية صادرة عن حزب واحد؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة المطعون في ترشيحه من الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه قبل الترشح للانتخابات التشريعية بتزكية من حزب آخر، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت للأحزاب السياسية مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه؛
وحيث إن مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ليست ضمن المواد المشمولة بالتطبيق الفوري، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية المرشح المرتب ثانيا في اللائحة التي كان المطعون في انتخابه الأول وكيلها غير قائم ، تبعا لذلك، خلال الفترة الانتقالية المذكورة، على أساس صحيح من القانون؛
في شأن المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن 3000 من أصل 10.005 ورقة ملغاة في مكاتب التصويت بالدائرة المعنية كانت لصالح لائحة الطاعن، وأنه ينبغي، تبعا لذلك، إعادة فحص هذه الأوراق واحتسابها لفائدة اللائحة المذكورة وتصحيح نتيجة الاقتراع؛
لكن،
حيث إن الادعاء جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقرات مكاتب التصويت المعنية بالادعاء حتى يتأتى للمجلس الدستوري التحقق من صحته؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المذكور غير مرتكز على أساس؛
لهذه الأسباب
أولا- يقضي برفض طلب السيد عبد الجبار القصطلني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "تيزنيت" (إقليم تيزنيت)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عزيز أخنوش ولحسن بنواري عضوين بمجلس النواب؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 25 من شوال 1433 (13 سبتمبر 2012)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين