قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/881
تاريخ صدور القرار : 2012/09/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد : 1247/11

قرار رقم : 881/12 م. إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011 التي قدمها السيد محمد السنوسي - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد بوعزة الركبي في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "القرية - غفساي" (إقليم تاونات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة بوعزة الركبي وأحمد مفدي وعبد العزيز العبودي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد استبعاد المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 21 مارس 2012 التي قدمها السيد بوعزة الركبي لورودها خارج الأجل المحدد من لدن المجلس الدستوري؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 والفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقم 1.11.166 بتـاريخ 24 مـن ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بقبول ترشيح لائحة المطعون في انتخابه:

حيث إنّ هذا المأخذ يتلخص في دعوى أنّ المطعون في انتخابه والمرشح المرتب ثانيا في لائحته ترشحا معا في هذه الانتخابات التشريعية باسم حزب سياسي غير الحزب الذي يشغل الأول منهما باسمه مهمة نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس والثاني مهمة كاتبه المحلي في نفس المدينة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تحظر في فقرتها الرابعة ترشيح لوائح تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد، الأمر الذي يكون معه المطعون في انتخابه غير مؤهل قانونا للترشح للانتخابات؛

لكن، حيث إنه، من جهة، لئن كان من حق المواطنين، في نطاق ممارستهم لحقوقهم السياسية المكفولة دستوريا، تغيير انتماءاتهم الحزبية أو التخلي عنها، في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة، المقررة على التوالي في الفصلين 11 و37 من الدستور، تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي بصورة صريحة وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، لا سيما حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات؛

وحيث إن ترشيح شخص ينتمي إلى حزب سياسي معين، بتزكية صادرة عن حزب سياسي آخر دون انسحابه مسبقا من الحزب الأول، وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يحظره ويعاقب عليه القانون التنظيمي المذكور بموجب مادتيه 21 و66؛

وحيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة على أنه "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي"؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، وعملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة ومراعاة لمقتضيات المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فإن لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية أكثر من حزب سياسي وترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، وكذا ترشيحات لأشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكية صادرة عن حزب واحد؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالات المطعون في ترشيحهما من الحزب السياسي الذي كانا ينتميان إليه قبل الترشح للانتخابات التشريعية بتزكية من حزب سياسي آخر، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت للأحزاب السياسية مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه؛

وحيث إن مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلقة بالأحزاب السياسية ليست من ضمن المواد المشمولة بالتطبيق الفوري، فإن المأخذ المتعلق بقبول ترشيح لائحة المطعون في انتخابه، تبعا لذلك، غير قائم، خلال الفترة الانتقالية المذكورة، على أساس صحيح من القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية:

حيث إن هذه المآخذ ترتكز على دعوى أن المطعون في انتخابه، من جهة، قدم "رشاوى" إلى مستشارين محليين قاموا بالحملة الانتخابية لصالحه في الدواوير التي يمثلونها، ووزع مبالغ مالية على دواوير في شكل دعم لبعض المشروعات، كتمويل قنطرة وتعبيد طريق أو مسلك، وأودع لأجل ذلك "ضمانة مالية" لدى الساكنة المعنية، ومن جهة أخرى، تجاوز إنفاقه في الحملة الانتخابية سقف المصاريف المسموح بها قانونا، الأمر الذي أخل بمبدأ المساواة المقرر دستوريا؛

لكن، حيث إن هذه الادعاءات تتعلق كلها بوقائع لم تدعم بأي حجة تثبتها، مما تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير جديرة بالاعتبار؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز الأصوات:

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى وقوع إفساد للعملية الانتخابية لفائدة المطعون في انتخابه تمثل في، من جهة، أن لائحة الناخبين بمكتب التصويت رقم 57 (جماعة بوشابل) تتضمن على الأقل ناخبين متوفيين، وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد الأصوات المعبر عنها يساوي عدد المصوتين والمسجلين وكلها كانت لفائدة المطعون في انتخابه، ومن جهة أخرى، أن نسبة المشاركة بلغت 99 في المئة والأصوات الملغاة كانت منعدمة تقريبا والأصوات المعبر عنها كانت بنسبة 99 في المئة لفائدة المطعون في انتخابه في مكاتب التصويت ذات الأرقام 176 و177 و180 و186 و187 و189 و194 و197 (جماعة المكانسة) و200 و201 و205 (جماعة الغوازي)، وذلك على الرغم من أن هاتين الجماعتين ذات طابع قروي وتنتشر فيهما الأمية؛

لكن، حيث، من جهة، إنه فضلا عن أن الطاعن لم يدل بما يثبت ما ادعاه من أن ناخبين متوفيين شاركا في عملية الاقتراع بمكتب التصويت رقم 57 (جماعة بوشابل) ، ومن جهة أخرى، إن ارتفاع نسبة المشاركة في الاقتراع وانعدام الأوراق الملغاة أو قلتها وحصول المطعون في انتخابه على نسبة 99 في المئة من أصوات الناخبين في مكاتب التصويت المذكورة لا يشكل في حد ذاته حجة على فساد العملية الانتخابية ما لم يقترن بمناورات تدليسية وهو ما لم يثبته الطاعن؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز الأصوات غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير قائمة على أساس صحيح من وجه آخر؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه، تأسيسا على ما سلف، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب

 أولا - يقضي برفض طلب السيد محمد السنوسي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد بوعزة الركبي في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "القرية – غفساي" (إقليم تاونات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة بوعزة الركبي وأحمد مفدي  وعبد العزيز العبودي أعضاء بمجلس النواب؛

 ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.          

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 23 من شوّال 1433  (11 سبتمبر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني       أمين الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي              رشيد المدور             محمد أمين بنعبد الله             محمد قصري

محمد الداسر                       شيبة ماء العينين                           محمد أتركين