قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/880
تاريخ صدور القرار : 2012/09/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

ملفات عدد : 1274/11 و1291/11 و1293/11

قرار رقم : 12/ 880 م.إ

 

 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العرائض الثلاث المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011 التي قدمها السادة عبد الحق السطي وخالد الزاهر وطارق لشقر -بصفتهم مرشحين- الأولى في مواجهة السيد محمد جمال بوزيدي تيالي، والثانية في مواجهة هذا الأخير والسيد محمد عبو والسيد عبد الله الإدريسي البوزيدي، والـثـالثة في مواجهة كل من السيد محمد عبو والسيد محمد جمال بوزيدي تيالي، طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "تاونات - تيسة" (إقليم تاونات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد عبو وعبد الله الإدريسي البوزيدي ومحمد جمال بوزيدي تيالي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد التأكد من أن الطاعن الثاني لم يدل بباقي المستندات المعززة لعريضته بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 17 فبراير و19 و22 مارس و2 أبريل  2012؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛

أولا : فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من طرف السيد طارق لشقر:

حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض بيان الإسم العائلي والإسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه؛

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن للمجلس الدستوري أن يقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة؛

وحيث إن عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد طارق لشقر لا تتضمن عنوانه الكامل، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها؛

ثانيا : فيما يتعلق بباقي العرائض:

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذا المأخذ ينبني على دعوى أن المطعون في انتخابه الثالث استعمل وسائل احتيالية في الحملة الانتخابية للتأثير على ساكنة تاونات باعتباره رئيس بلديتها، وذلك بتضمين منشوره الانتخابي إنجازات لا وجود لها في الواقع، كما أنه تم توزيع منشور انتخابي بجماعة عين لكدح يحمل صورة المرشح الثاني في اللائحة على أساس أنه هو وكيلها ؛

لكن،

حيث إن الطرف الطاعن لم يثبت أن ما جاء في المنشور الانتخابي للمطعون في انتخابه المذكور يتعلق بمشاريع لم تنجز في الواقع، كما أنه لا يوجد في المنشور الانتخابي المتضمن لصورة المرشح الثاني في اللائحة المعنية ما يفيد أن صاحب الصورة فيه هو وكيلها؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يكون المأخذ المذكورغير مرتكز على أساس صحيح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم يكن حرا و شابته مناورات تدليسية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

- أن التيار الكهربائي قطع في عدة أحياء ليلة الاقتراع، مما يوحي بوجود مناورات لتغيير النتائج؛

- أن ما لا يقل عن 1300 ناخب بجماعة بوهودة منعوا من التصويت بعلة أنهم غير مسجلين في اللوائح الانتخابية رغم أنهم تسلموا الإشعارات بالتصويت، مما يثبت أنهم مسجلون في اللوائح المذكورة؛

- أن مستشارا جماعيا كان يقوم بالتحريض على التصويت لفائدة مرشح الجماعة؛

- أنه تم استعمال التهديد والعنف من طرف مناصري بعض المرشحين في حق أربعة أشخاص من مؤيدي مرشحين آخرين؛

- أن ورقة تصويت فريدة جرى تسريبها من مكتب التصويت رقم115  بجماعة بني وليد؛

- أن رئيس مكتب التصويت رقم 293 بجماعة بوعروس، وهو موظف يعمل بهذه الجماعة تحت إمرة رئيسها، قام بـ "تهريب" صندوق الاقتراع عندما اكتشف في نهاية العملية أن عدد أوراق التصويت يفوق عدد المصوتين ثم تصرف في إعداد محضر المكتب المذكور كما أراد؛

- أنه تم إخراج ممثل الطاعن الأول من مكتب التصويت الوحيد بجماعة واد الجمعة وقت إغلاق المكتب؛

لكن،

حيث إن ادعاء استعمال التهديد والعنف لم يعزز إلا بثلاث صور لشواهد طبية لا تقوم حجة على صحة ما جاء في المأخذ، كما أن الشكايتين المرفوعتين إلى النيابة العامة في الموضوع تقرر في شأنهما الحفظ؛

وحيث إن الإدلاء بورقة تصويت فريدة لا يشكل دليلا على أنه وقع إخراجها من مكتب التصويت وأن ذلك أدى إلى المساس بسرية الاقتراع؛

وحيث إن باقي ما جاء في إدعاءات الطرف الطاعن لم يقع الإدلاء بأي حجة لإثباته؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المستدل بها غير مرتكزة على أساس صحيح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات وتحرير المحاضر:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

ـ أن رؤساء مكاتب التصويت اعتبروا العديد من أوراق التصويت لفائدة الطاعن الثاني ملغاة رغم صحتها، وأن ذلك أدى إلى ارتفاع تلك الأوراق حتى وصلت بمجموع المكاتب إلى 19.644 ورقة ملغاة مما انعكس سلبا على وضعية الطاعن في الترتيب العام للنتائج وشكل خرقا لمبدإ تكافؤ الفرص؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 1 بجماعة عين عائشة لم يدرج فيه من أسماء وكلاء اللوائح إلا ثمانية بدلا من أربعة عشر، والأصوات المعبر عنها ليست 86 كما ورد فيه وإنما 84 فقط؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 237 بنفس الجماعة لم تضمن فيه البيانات المتعلقة بعدد الناخبين المسجلين وعدد المصوتين وعدد الأوراق الملغاة وعدد الأصوات المعبر عنها؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 405 بجماعة واد الجمعة حصل فيه المطعون في انتخابه الثالث على 244 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها، البالغ 245 صوتا، وأن ورقة تصويت واحدة هي الملغاة بالرغم من أن المكتب يوجد في منطقة نائية جدا وترتفع فيها نسبة الأمية؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم "6191" بجماعة مزراوة تضمن في أعلى صفحته الثانية أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 53 في حين ورد في أسفل نفس الصفحة أن عددها هو 60؛

- أنه تم في لجنة الإحصاء إضافة 146 صوتا لفائدة المطعون في انتخابه الثالث، إذ سجل له حصوله على 2352 صوتا عوض 2206 التي حصل عليها؛

- أن محضر اللجنة المذكورة يتضمن الإفادة بأنها توصلت بمحضر المكتب المركزي رقم 1 لبلدية تاونات وهو يضم بداخله نتائج اللائحة المحلية ونتائج اللائحة الوطنية في نفس الآن؛

- أن المحضر المذكور لم يشر في خانة الملاحظات إلى ورود محضر المكتب المركزي رقم 2 بثانوية الوحدة إلى اللجنة في غلاف مفتوح، وأن أظرفة بعض المكاتب لم تصلها إلا صباح يوم السبت 26 نوفمبر 2011؛

لكن،

حيث إن الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء يفيد أن عدد أوراق التصويت الملغاة في الدائرة المعنية ينحصر في 8272 ورقة، الأمر الذي يجعل ما ورد في المأخذ المذكور مخالفا للواقع؛

وحيث إن حصول المطعون في انتخابه الثالث في مكتب التصويت رقم 405 بجماعة واد الجمعة على 244 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها الذي هو245 صوتا، واعتبار ورقة تصويت واحدة ملغاة، لا يقوم قرينة على عدم صحة النتيجة المحصل عليها، ولم يثبت الطرف الطاعن خلاف ذلك؛

وحيث إن التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري في شأن باقي المآخذ الواردة أعلاه يثبت ما يلي :

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 1 بجماعة عين عائشة المودع بالمحكمة الابتدائية بتاونات يتضمن أسماء جميع وكلاء لوائح الترشيح، كما أن مجموع الأصوات المعبر عنها حسب توزيعها على اللوائح المعنية هو 86 وليس 84، الأمر الذي يترتب عليه أن عدم ذكر باقي أسماء وكلاء اللوائح في النسخة المدلى بها إنما هو مجرد إغفال لا تأثير له على نتيجة الاقتراع في المكتب المذكور؛

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 237 بنفس الجماعة المودع بالمحكمة الابتدائية المذكورة يتضمن جميع البيانات المتعلقة بعدد الناخبين المسجلين وعدد المصوتين وعدد الأوراق الملغاة وعدد الأصوات المعبر عنها، أما النسخة المدلى بها من لدن الطرف الطاعن فهي مجرد صورة شمسية يتعين استبعادها؛

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم "6191" بجماعة مزراوة المودع بنفس المحكمة الابتدائية يتضمن بيانات متطابقة فيما بين ما سجل في أعلى الصفحة الثانية منه وما جاء في أسفلها فيما يخص عدد الأصوات المعبر عنها وهو 60 وليس 53 الواردة نتيجة خطإ مادي في النسخة المدلى بها، ما دام مجموع الأصوات الموزعة على لوائح الترشيح هو 60 سواء في النسخة المذكورة أو النظير المودع؛

- أن الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه الثالث بالمكاتب المركزية ذات الأرقام من 1 إلى 15 بلغت 2352 صوتا، وهي النتيجة التي سجلت له بالفعل في محضر لجنة الإحصاء، خلافا لما جاء في الادعاء؛

- أنه لئن كان محضر لجنة الإحصاء يتضمن الملاحظة المتعلقة بكون ظرف المكتب المركزي رقم 1 لبلدية تاونات كان يضم محاضر اللوائح المحلية والوطنية، فإنه يثبت في ذات الوقت أن اللجنتين قررتا القيام معا بفرزهما وإحصائهما في وقت واحد وأمام ممثلي الهيئات السياسية والملاحظين؛

- أن محضر لجنة الإحصاء يتضمن نتائج جميع المكاتب المركزية بالدائرة المعنية التي أعلنت يوم 25 نوفمبر 2011، ولم يثبت الطرف الطاعن ورود محاضر بعد هذا التاريخ على اللجنة، أو ورود محضر المكتب المركزي رقم 2 بثانوية الوحدة عليها في غلاف مفتوح؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات وتحرير المحاضر غير مرتكزة على أساس صحيح؛

في شأن البحث المطلوب:

وحيث إنه لا حاجة، تبعا لذلك، لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب

أولا:  يصرح بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد طارق لشقر؛

ثانيا : يقضي برفض طلب السيدين عبد الحق السطي وخالد الزاهر الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "تاونات - تيسة" (اقليم تاونات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد عبو وعبد الله الإدريسي البوزيدي ومحمد جمال بوزيدي تيالي  أعضاء بمجلس النواب؛

ثالثا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 23 من شوّال 1433 (11 سبتمبر 2012)

                                                            

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين    ليلى المريني    أمين الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي     رشيد المدور      محمد أمين بنعبد الله        محمد قصري                          

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين