المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
الملفان عدد : 1266/11 و 1334/11
قرار رقـــم : 878/12 م. إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011، وعلى العريضة المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بانزكان في 9 ديسمبر 2011 المسجلة في الأمانة العامة للمجلس الدستوري في 13 ديسمبر 2011، المقدمتين من لدن كل من السَّيدَين رمضان بوعشرة والعربي كانسي - بصفتهما مرشحَين- طالبَين فيهما معًا إلغاء انتخاب السيد الحسين أضرضور في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "إنزكان- آيت ملول" (عمالة إنزكان- آيت ملول) وأعلن على إثره انتخاب السادة رمضان بوعشرة ونور الدين عبد الرحمان والحسين أضرضور أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة في نفس الأمانة العامة في 23 يناير 2012؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصل 177 والفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضمِّ الملفَّين للبتِّ فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛
أولا- من حيث الشكل:
حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمها السيد العربي كانسي لكونها موجهة إلى غير المحكمة الدستورية؛
لكن، حيث إن هذا الدفع مردود لكون عريضة الطعن موجهة إلى المجلس الدستوري القائم حاليا، والذي يستمر في ممارسة صلاحياته بموجب الفصل 177 من الدستور إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية المحدثة بمقتضى الفصل 129 منه ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، يكون الدفع الشكلي بعدم قبول عريضة الطعن غير مرتكز على أساس؛
ثانيا- من حيث الموضوع:
في شأن الوسيلة المتخذة من أن الاقتراع لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون:
حيث إن الطاعنَين يدعيان في هذه الوسيلة أن المطعون في انتخابه استعمل أساليب مخالفة للقانون تمثلت في قيامه أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، بتعليق عدد كبير من لافتات دعايته الانتخابية خارج الأماكن المحددة لذلك قانونا، مما شكل خرقا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وكان له تأثير على إرادة الناخبين؛
وحيث إنّ القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 32 على أن السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة تقوم، خلال اليوم الرابع عشر السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية، وتخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للوائح أو للمترشحين، وأن عدد الأماكن الواجب تخصيصها في كل جماعة أو مقاطعة يحدد بمرسوم، وفي مادته 33 على أن الإعلانات الانتخابية التي يجوز وضعها يحدد عددها وحجمها ومضمونها بمرسوم وعلى أنه "يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة"، كما أن القانون التنظيمي المذكور يعاقب، بموجب مادته 40، مرتكب هذه المخالفة ؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر الضابطة القضائية عدد 1014ج ج/ش ق المنجز بتاريخ 23 نوفمبر 2011 أن المطعون في انتخابه قام بتعليق 15 لافتة انتخابية في 12 موقعا (6 بالجماعة الحضرية لآيت ملول و6 بالجماعة الحضرية الدشيرة الجهادية و3 بمدينة إنزكان)، وذلك خارج الأماكن المعينة من طرف السلطة الإدارية المحلية، وعلى محضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 25 نوفمبر 2011، وهو يوم الاقتراع، أن واحدة من تلك اللافتات الانتخابية ما تزال معلقة على واجهة مقر للدعاية الانتخابية للمطعون في انتخابه، كما يستفاد من كتاب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 24 مايو 2012 أن هذه الوقائع توبع بسببها المطعون في انتخابه وقضت المحكمة الابتدائية المذكورة، في حكمها الصادر تحت عدد 1609 بتاريخ 29 ديسمبر 2011، بمؤاخذته بالمنسوب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم مع الصائر؛
وحيث إن المطعون في انتخابه صرح، في محضر الاستماع له من طرف الضابطة القضائية بآيت ملول بتاريخ 23 نوفمبر 2012، بأن تعليق تلك اللافتات الانتخابية بواجهة مقرات دعايته الانتخابية "أمر قانوني"، مما يعني أنه لا ينفي واقعة التعليق المذكورة؛
وحيث إن ثبوت تعليق المطعون في انتخابه خلال فترة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع 15 لافتة انتخابية في مواقع موزعة على مجموع تراب الدائرة الانتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك من طرف السلطة الإدارية المحلية يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات المادتين 32 و33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما يتعين معه الحكم بإبطال انتخاب السيد الحسين أضرضور؛
ومن غير حاجة إلى التعرض للوسيلة الأخرى المتمسك بها؛
لهذه الأسباب
أولا - يقضي بإبطال انتخاب السيد الحسين أضرضور في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "إنزكان- آيت ملول" (عمالة إنزكان- آيت ملول)، ويأمر بتنظيم انتخابات جزئية جديدة في هذه الدائرة بخصوص هذا المقعد؛
ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 23 من شوّال 1433 (11 سبتمبر 2012)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين