قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/876
تاريخ صدور القرار : 2012/09/08

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1281/11

قرار رقم: 876/12 م. إ                                 

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر2011، التي قدمها السيد المصطفى العابدي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "الفقيه بن صالح" (إقليم الفقيه بن صالح)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الكريم النماوي ومحمد مبديع وأحمد فضلي والشرقاوي الزنايدي أعضاء بمجلس النواب؛

وبـعـد الاطـلاع عـلـى الـمـذكرات الجوابية المسجلة بـنـفـس الأمانة العامة في  27 و31 يناير 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.11.91 بـتاريـخ   27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصل 177 والفقرة الأولى من الفصل  132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المثارة:

حـيث إن هذه المآخذ تمثلت ، من جهة، في عدم قانونية تكوين بعض مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وسير الاقتراع، وفرز وإحصاء الأصوات دون مساعدة فاحصين، وإلغاء أوراق تصويت صحيحة، وتحرير محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية قبل الشروع في عملية الإحصاء، وعدم تسليم المحاضر لممثلي بعض اللوائح المرشحة، ومن جهة أخرى، في تسريب ورقة تصويت فريدة خارج مكاتب التصويت؛

لكن، حيث، من جهة، إن المآخذ المذكورة جاءت عامة ومجردة، ولم يدل الطاعن بشأنها بأي مستند ولا بأي وسيلة إثبات، أما نسخ محاضر المكاتب المركزية المدلى بها فهي مجرد صور شمسية لم يحدد الطاعن صلتها بالمآخذ المثارة في عريضته، مما يتعين معه استبعادها، ومن جهة أخرى، إن ورقة التصويت الفريدة المدلى بها لا تشكل دليلا على أنه تم تسريبها من مكاتب التصويت وأنها استعملت لإفساد عملية الاقتراع، الأمر الذي تكون معه المآخذ المثارة غير جديرة بالاعتبار من وجه وغير مرتكزة على أساس من وجه آخر؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول طلب الطعن من حيث الشكل؛

أولا- يـقـضي برفـض طلب الـسيد الـمصـطفى الـعابدي الـرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نـوفمـبر 2011 بالدائـرة الانتخابية المحلية "الفقيه بن صالح" (إقـليـم الـفـقـيه بن صالح)، وأعـلـن علـى إثـره انـتخـاب السـادة عــبـد الكريم النماوي ومحمد مبديع وأحمد فضلي والشرقاوي الزنايدي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

    وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 20 من شوال1433 (8 سبتمبر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني       أمين الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي              رشيد المدور             محمد أمين بنعبد الله             محمد قصري

محمد الداسر                                                   محمد أتركين