المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد: 1224/11
قرار رقم: 875/12 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد إطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 8 ديسمبر 2011، التي تقدم بها السيد لحسن الداودي - بصفته مرشحا فائزا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد الرحمان فضول على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "بني ملال" (إقليم بني ملال)، وأسفر عن فوز السادة لحسن الداودي والـحـسـيـن الحنصالي وبـنـاصر حـوبايـن وعـبـد الـرحـمـان خــيــيــر وحــمـيــد ابــراهيمي وعبد الرحمان فضول أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 30 يناير2012؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء علـى الدستــور، الصـادر بتنفيذه الظهيــر الشريــف رقــم 1.11.91 بتـــاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لا سيما الفصل 177 وكــذا الفقرة الأولى من الفصل 132منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقـم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبنــاء علـى القــانون التنظيمــي رقم 27.11 المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذ المتعلق بوجود أخطاء في مجموع الأصوات المعبر عنها وفي تحديد العتبة:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن ما اعتمدته لجنة الإحصاء من تحديد العتبة في 84,4821 على أساس أن مجموع الأصوات المعبر عنها هو 80364 غير صحيح، لوقوع أخطاء مادية عند احتساب الأصوات المحصلة لفائدة بعض وكلاء اللوائح المرشحة في المكاتب المركزية ذات الأرقام 17 و26 و41 تتمثل في أنه:
1- احتسب لوكيل اللائحة رقم 14 السيد رشيد الساخي في المكتب المركزي رقم 17 مدرسة عباد المجاطي (جماعة قصبة تادلة )عشرة أصوات بدل تسعة،
2- احتسب لوكيل اللائحة رقم 17 السيد عبد العزيز شاكري في المكتب المركزي رقم 26 إعدادية الزهور (جماعة أولاد أكناو)، ثمانية أصوات عوض 11 صوتا،
3- احتسب لوكلاء اللوائح ذات الأرقام 7 و9 و10 وهم بالتتابع السادة ياسين باجي وبوزكري شـريفـي وحـسـن مـمـدوح فـي الـمـكـتـب الــمـركـزي رقـم 41 بجـماعة تـانـوغـة (جماعة تانوغة) بالتوالي على صوت واحد عوض سبعة، وتسعة أصوات بدل ستة، وأربعة أصوات عوض سبعة،
وأنه بإجــراء التصحيحـات اللازمــة يصبــح مجمــوع الأصـوات المعبر عنهــا هو 80364 +8=80372 ، وتصير العتبة الحقيقية هي 80372X 6% = 32,4822 بدل 84,4821 صوتا، والقاسم الانتخابي هو 83,6750، وبتوزيع المقاعد على أساس هذا القاسم الانتخابي ستقصى من التأهيل لعملية توزيع المقاعد لائحة الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخابه، وستحصل لائحة الترشيح رقم 4 التي وكيلها الطاعن على ثلاثة مقاعد وكل من لوائح الترشيح ذات الأرقام 2 و1 و3 التي وكلاؤها بالتتابع السادة بناصر حوباين وعبد الرحمان خيير وحميد إبراهيمي على مقعد واحد؛
لكن،
حيث إنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 1 إعدادية الزهور (جماعة أولاد أكناو)، و1 بجماعة تانوغة (جماعة تانوغة) (وليس كما جاء خطأ في عريضة الطعن رقمي 26 و41)، و17 مدرسة عباد المجاطي (جماعة قصبة تادلة)، وعلى نظائر محاضر مكاتب التصويت التابعة لها المودعة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال وتلك المستحضرة من عمالة إقليم بني ملال من طرف المجلس الدستوري، ومن التحقيق الذي قام به بمقارنة وإعادة احتساب مجموع الأصوات المدونة في نظائر محاضر هذه المكاتب المركزية مع ماهو مسجل في نظائر محاضر مكاتب التصويت التابعة لها، أنه:
أ ـ بالنسبة لنظير محضر المــكتب المركزي رقم 1 إعدادية الزهور (جماعة أولاد اكناو) :
- ما دون لوكيل اللائحة رقم 17 السيد عبد العزيز شاكري في هذا النظير من حصوله على ثمانية أصوات صحيح لمطابقته لمجموع ما هو مسجل له في نظائر محاضر مكاتب التصويت التابعة لهذا المكتب المركزي؛
ب ـ بالنسبة لنظير محضر المكتب المركزي رقم 1 بجماعة تانوغة (جماعة تانوغة) :
- ما دون لوكيل اللائحة رقم 7 السيد ياسين باجي في هذا النظير من حصوله على صوت واحد صحيح، لتطابقه مع مجموع ما هو مسجل له في نظائر محاضر مكاتب التصويت التابعة لهذا المكتب المركزي،
- ما دون لوكيل اللائحة رقم 9 السيد بوزكري شريفي في هذا النظير من حصوله على تسعة أصوات، غير صحيح لوقوع خطأ مادي عند نقل عدد الأصوات التي حصل عليها في مكتبي التصويت رقمي 3 و11 وهي بالتتابع صفر وصوت واحد إلى الخانتين المخصصتين لهما في نظير محضر المكتب المركزي المذكور، إذ سجل حصوله بالتوالي على أربعة أصوات وصفر، وبذلك يكون المجموع الصحيح للأصوات التي يجب أن يسجل له في نظير محضر المكتب المركزي هو ستة أصوات وليس تسعة المدونة خطأ،
- ما دون لوكيل اللائحة رقم 10 السيد حسن ممدوح في هذا النظير من حصوله على أربعة أصوات غير صحيح، لوقوع خطأ مادي عند نقل عدد الأصوات التي حصل عليها في مكتبي التصويت رقمي 3 و11 وهو بالتتابع أربعة أصوات وصفر إلى الخانتين المخصصتين لهما في نظير محضر المكتب المركزي، إذ سجل حصوله بالتوالي على صفر وصوت واحد، وبذلك يكون المجموع الصحيح للأصوات التي يجب أن تسجل في نظير محضر المكتب المركزي هو سبعة أصوات وليس أربعة المدونة خطأ ؛
ج ـ بالنسبة لنظير محضرالمكتب المركزي رقم 17 مدرسة عباد المجاطي (جماعة قصبة تادلة):
- ما دون لوكيل اللائحة رقم 14 رشيد الساخي في هذا النظير من حصوله على 10 أصوات صحيح، ومتطابق مع مجموع ما هو مسجل له في مكاتب التصويت التابعة لهذا المكتب المركزي؛
وحيث إنه، باعتبار ما تم تصحيحه من مجموع الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح المذكورة في المكاتب المركزية المشار إليها، وبإعادة احتساب الأصوات المعبر عنها يكون مجموع ما تم تضمينه في نسخة محـضر لـجـنة الإحـصاء المدلى بها من أن عدد هذه الأصوات هو 80364 ومن تحديد العتبة في 84,4821 صحيحا؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بوجود أخطاء في مجموع الأصوات المعبر عنها وفي تحديد العتبة، غير مرتكز على أساس صحيح؛
في شأن المأخذ المتعلق باحتساب الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى وقوع خطأ مادي عند نقل عدد الأصوات (16) الــذي حـصل عـليه الـمطعون في انتخـابه فـي مكـتـب الـتـصويت رقم 20 تعاونية الطاجين1 (جماعة اولاد امبارك) إلى نظير محضر المكتب المركزي رقم 25، إذ تم تدوين حصوله في هذا النـظيـر عـلى 20 صـوتا، ومرد هذا الخطأ عدمتسجيل صفر صوت الذي حصل عليه وكيل لائحة الترشيح رقم 8 السيد البوهالي فنيد مما أدى إلى وقوع اختلال في ترتيب الأعداد مـن الأسـفـل إلـى الأعلى من وكيل لائـحة الـترشـيح رقم 9 السيد بوزكري الشريفي إلى وكيل لائحة التـرشـيح رقـم 20 الـسـيد حـليم فـؤاد، وتـرتب عـنه تـسجيل حصول المطعون في انتخابه وكـيـل لائـحة الترشـيـح رقـم 11 عـلى 20 صوتا المحصلة لفـائـدة وكـيـل لائحة الترشيح رقم 12 السيد عبد الرحيم شطبي بدل 16 صوتا المسجلة له في محضر مكتب التصويت المذكور، وأنه بخصم الأصوات الأربعة التي منحت للمطعون في انتخابه إثر هذا النقل الخاطئ يصبح مجموع ما ناله من أصوات هو 4825 - 4 =4821 يقل عن العتبة الحقيقية التي هي 4822,32 مما سيترتب عنه إقصاؤه من التأهيل لعملية توزيع المقاعد؛
لكن، حيث من جهة أولى، إنه يبين من الاطلاع على نظائر محضر مكتب التصويت رقم 20 تعاونية الطاجين 1 (جماعة أولاد امبارك) والمكتب المركزي رقم 2 (وليس 25 كما جاء خطأ في عريضة الطعن والذي لم يدل الطاعن بنسخة منه)، التابع له مكتب التصويت المذكور المودعة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال وتلك المستحضرة من عمالة إقليم بني ملال من طرف المجلس الدستوري ومن التحقيق الذي قـام به، أنه تم تسجيل فـي نظـير محضر مكـتب الـتصويـت المذكور حصول المطعون في انتخابه وكيل لائحة الترشيح رقم 11 على 20 صوتا وهو ما يتطابق مع ما دوّن في نظير محضر المكتب المركزي رقم 2 الذي سجلت فيه بالترتيب في الخانة المخصصة لهذا المكتب البيانات المتعلقة بعدد الأصوات التي نالتها جميع لوائح الترشيح البالغ عددها 23 ، مما يتعين معه القول أنه لم يقع أي خطإ عند نقل الأصوات التي نالتها اللوائح المرشحة من نظير محضر مكتب التصويت رقم 20 (جماعة أولاد امبارك) إلى نظير محضر المكتب المركزي رقم 2 التابع له، وأن مجموع الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه والذي هو 4825 عدد صحيح ويؤهله للمشاركة في عملية توزيع المقاعد؛
ومن جهة ثانية، إنه يبين من تفحص النسخ الـثلاث لمحضر مكـتـب الـتصويـت رقـم 20 تعاونية الطاجين 1 (جماعة أولاد امبارك) المدلى بها من طرف الطاعن على أساس أن إحداها سلمت له من طرف وكيل لائحة الترشيح رقم 3، ومقارنتها مع نظيري محضر هذا المكتب المودعين لدى المحكمة ولدى العمالة:
ـ أن المطعون في انتخابه أرفق مذكرته الجوابية بتصريح صادر عن وكيل الترشيح رقم 3 مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 18 يناير 2012، يشهد فيه أنه لم يسلم لأي جهة كانت أي محضر يتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2011، كما أدلى بنسخة مسلمة له من محضر مكتب التصويت رقم 20 تعاونية الطاجين 1 (جماعة أولاد امبارك) يتبين من الاطلاع عليها أن ما سجل فيها بالأرقام والحروف من بيانات متعلقة بعدد الأصوات التي نالتها كل لائحة ترشيح مطابق لما هو مضمن في النظيرين المذكورين؛
- أن ما تم تسجيله في نسخ محضر مكتب التصويت رقم 20 تعاونية الطاجين 1 (جماعة أولاد مبارك) المدلى بها من طرف الطاعن من حصول المطعون في انتخابه على 16 صوتا (بدل الرقم الصحيح الذي هو 20 صوتا) مجرد خطإ مادي وقع عند القيام بالاستنساخ اليدوي لهذه النسخ وذلك عند نقل ما نالته من أصوات لائحة الـتـرشيح رقم 8، فبدلا من تسجيل 3 أصوات التي نالتها هذه اللائحة سجل لها 0 صوت وهو نفس العدد الذي سجل للائحة الترشيح رقم 7 التي قبلها مما ترتب عنه وقوع اختلال بيـّن في تدوين وترتيب الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح ذات الأرقام من 10 إلى 15، ونتيجة لذلك دوّن لكل واحدة من هذه اللوائح عدد الأصوات التي نالتها لائحة الترشيح التي قبلها؛
ومن جهة ثالثة، حيث إن الإشهادات الثلاثة الصادرة عـن أعـضاء مكـتـب الـتصويـت رقـم 20 تعاونية الطاجين 1 (جماعة أولاد امبارك) المدلى بها من طرف الطاعن، والتي يدعون فيها توقيع ثلاثة محاضر على بياض، ففضلا عن كون هذا التوقيع المدعى يخالف القانون ولم يثبت المعنيون به أن رئيس مكتب التصويت تسلم منهم هذه المحاضر، فإن الإشهادات المذكورة الصادرة في 28 نوفمبر 2011، أي في وقت لاحق لتاريخ الاقتراع، تتضمن بيانات مستنسخة عما هو مسجل في النسخ التي أدلى بها الطاعن والتي ثبت عدم صحتها؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بإضافة أربعة أصوات لمجموع ما ناله المطعون في انتخابه غير مرتكز على أساس صحيح؛
في شأن المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة مقتضيات المادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة أنه تم إلغاء 18198 ورقة تصويت دون احترام شروط الإلغاء المنصوص عليها قانونا، وأن مجموعة من هذه الأوراق ألغيت لأنها لم تتضمن التصويت على لائحتين (محلية ووطنية) أو لم تتضمن التصويت مرتين على نفس اللائحة (محلية ووطنية)؛
لكن، حيث إن الادعاء جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية بإلغاء أوراق التصويت، مما لا يتأتى معه للمجلس الدستوري الرجوع إلى نظائر محاضر هذه المكاتب للتحقق من صحة ما جاء في الادعاء؛
لهذه الأسباب
أولا- يقـضي بـرفـض الطلب الـذي تـقدم به السـيد لحسـن الـداودي الـرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عـبد الـرحـمان فـضول عـضـوا بمجـلس الـنـواب عـلـى إثـر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "بني ملال" (إقليم بني ملال)، وأسفر عن فوزالسادة لحسن الداودي والحسين الحنصالي وبناصر حوباين وعبد الرحمان خيير وحميد ابراهيمي وعبد الرحمان فضول أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية؛
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 20 من شوال 1433 (8 سبـتـمـبـر 2012)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر محمد أتركين