المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملفان عدد: 1295/11 و1296/11
قرار رقم: 874/12 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 9 ديسمبر2011 اللتين تقدم بهما السيدان نور الدين البيضي وإدريس المتقي ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد محمد بوشنيف عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "برشيد" (إقليم برشيد)، وأعلن على إثره انتخاب السادة زين العابدين حواص ومحمد بوشنيف وصابر الكياف والمصطفى جبران أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 فبراير2012؛
وبعد الاطلاع على الطلب المسجل بالأمانة العامة المذكورة في 22 فبراير2012 الذي تنازل بموجبه السيد نور الدين البيضي عن طعنه ملتمسا من المجلس الدستوري أن يشهد عليه بذلك؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين؛
وبناء علـى الدستــور، الصـادر بتنفيذه الظهيــر الشريــف رقــم 1.11.91 بتـــاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛
وبناء على القــانون التنظيمــي رقــم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبنــاء علــى القــانون التنظيمــي رقم 27.11 المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011) ؛
وبناء على القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر2011)؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛
أولا: في شأن التنازل الذي تقدم به السيد نور الدين البيضي :
حيث إن طلب تنازل الطاعن وإن جاء واضحا وصريحا، فإن العريضة والمستندات المدلى بها - وهي في مضمونها نفس العريضة التي تقدم بها الطاعن الثاني إدريس المتقي- أثارت مآخذ من شأنها، في حالة ثبوتها، النيل من حرية ونزاهة وشفافية الانتخاب، مما يتعين معه التصريح بعدم الاستجابة لطلبه ؛
ثانيا : في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية ومخالفة القانون :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه قام بمناورة تدليسية مست بنزاهة ومصداقية العملية الانتخابية وأثرت على إرادة الناخبين، إذ اعتمد في حملته الانتخابية على نشرة ناطقة باسم الفرع المحلي للحزب الذي ينتمي إليه والتي أصدرها السيد رضوان درويش ـ المرشح المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه ـ بصفته رئيس مجلس جماعة الدروة والتي تم توزيعها بالمجان بشكل واسع طيلة أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، الشيء الذي تثبته الإفادات المدلى بها، وقد انطوت هذه النشرة على مخالفات للقانون تمثلت في، من جهة، استغلال الرموز الوطنية، من خلال نشر افتتاحية بالصفحة الأولى منها تعلوها صورة المرشح الثاني المذكور بمكتبه بالمجلس الجماعي وفي الخلفية صورة جلالة الملك، كما استعمل اللونين الأحمر والأخضر في الصفحة الرابعة منه، وصورة بالصفحة العاشرة بها عبارة "العرش المجيد" وشخص يرتدي قميصا بألوان العلم الوطني، الأمر الذي يعتبر تجميعا متعمدا لبعض الرموز الوطنية واستغلالها كوسيلة للدعاية الانتخابية، ومن جهة أخرى، توظيف صور، في الصفحتين الخامسة والعاشرة، ضمت بعض رجال السلطة ومسؤولي مؤسسات عمومية رفقة بعض المنتخبين الجماعيين بمن فيهم المرشح الثاني المذكور، علاوة على نشر برنامج الانتخابات الجماعية للحزب الذي ترشح باسمه في الصفحة الثانية وصورة اللائحة الانتخابية المحلية وفقرات من برنامجها والدعوة للتصويت لفائدتها في الصفحة الأخيرة؛
لكن، حيث إنه يبين من الاطلاع على نشرة "مصباح الدروة" المدلى بها من طرف الطاعن، أنها صدرت عن الفرع المحلي للحزب الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه خلال فترة الحملة الانتخابية، وأن مضمونها يهدف إلى تقديم حصيلة المجلس البلدي الذي يرأسه السيد رضوان درويش المرشح الثاني في لائحة الترشيح المنشورة في الصفحة الأخيرة منها والمتضمنة لشعار الحزب المعني، وذلك بغية إقناع الناخبين واستمالتهم للتصويت لفائدة هذه اللائحة، مما تكون معه هذه النشرة بمثابة منشور انتخابي ؛
وحيث إن هذه النشرة تضمنت في صفحتها الأولى افتتاحية لرئيس مجلس الجماعة المذكورة وهو في المكتب الذي يزاول فيه مهامه بهذه الجماعة، كما ورد في المذكرة الجوابية للمطعون في انتخابه ؛
وحيث إن المادة 118 من القانون رقم 11-57 المشار إليه أعلاه نصت على أنه "يجب أن لا تتضمن برامج الفترة الانتخابية أو البرامج المعدة للحملة الانتخابية، بأي شكل من الأشكال مواد من شأنها ...، الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية"؛
وحيث إن هذه المادة، وإن وردت في الباب المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية، فإن الممارسات التي حظرتها، لمنافاتها المبادئ والمقاصد المقررة بالدستور الرامية إلى ضمان حرية ونزاهة الانتخاب باعتباره أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، يسري حظرها على كافة وسائل التواصل المستعملة في الحملة الانتخابية؛
وحيث إن ظهور السيد رضوان درويش في المنشور الانتخابي في مكتبه الرسمي بمقر جماعة الدروة يعد مخالفة لمقتضيات المادة 118 آنفة الذكر؛
وحيث إن النشرة المذكورة ذات صبغة محلية وتتضمن إنجازات مجلس جماعة الدروة بهدف التواصل مع سكانها خلال الحملة الانتخابية ووزعت في مجالها الترابي حسب الإشهادات الستة المتطابقة التي أدلى بها الطاعن ؛
وحيث إنه، لئن كان السيد رضوان درويش مرشحا غير فائز، فإن ما أقدم عليه بحكم أنه المرشح المرتب ثانيا في لائحة الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخابه يشكل مخالفة قانونية من شأنها المساس بحرية الاقتراع وكان لها تأثير على الناخبين بجماعة الدروة، مما يتعين معه خصم الأصوات المدلى بها لفائدة لائحة الترشيح المذكورة في مكاتب التصويت التابعة لهذه الجماعة والبالغ عددها 3731 صوتا من مجموع الأصوات التي نالتها هذه اللائحة في الدائرة الانتخابية المذكورة وهو 9806 صوتا، مما يصير معه عدد الأصوات المستحقة لها هو 6075 صوتا ؛
وحيث إنه، لئن كانت عملية الخصم المذكورة يترتب عنها تغيير في الرتبة التي يحتلها المطعون في انتخابه ضمن الفائزين الأربعة بهذه الدائرة، فإن ذلك ليس له أي تأثير على النتيجة العامة للاقتراع؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية ومخالفة القانون بغض النظر عن ترتيب الفائزين، غير مؤثرة في نتيجة الاقتراع؛
لهذه الأسباب
أولا- يصرح برفض طلب التنازل الذي تقدم به السيد نور الدين البيضي؛
ثانيا ـ يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيدان نور الدين البيضي و ادريس المتقي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيــد محمد بوشنيف عضـوا بـمجـلس النــواب علـى إثــر الاقتــراع الــذي أجــري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "برشيد" (إقليم برشيد) وأسفر عن فوز السادة زين العابدين حواص وصابر الكياف ومحمد بوشنيف والمصطفى جبران أعضاء في مجلس النواب ؛
ثالثا– يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري في يوم الخميس 18 من شوال 1433 (6 سبتمبر 2012)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين