قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/873
تاريخ صدور القرار : 2012/09/05

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

الملفان عدد : 1226/11 و1339/11                                

قــرار رقم : 873/12 م.إ      

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 8 و13 ديسمبر 2011 المقدمتين، الأولى من طرف السيد ادريس العراقي - بصفته مرشحاً - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "مديونة" (إقليم مديونة)، والثانية من طرف السيد محمد قوبة - بصفته وكيل لائحة رفض ترشيحه- طالبا فيها إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 12 نوفمبر2011 القاضي بعدم قبول طلبه الرامي إلى إلغاء قرار السيد عامل عمالة إقليم مديونة برفض طلب ترشيحه للاقتراع المذكور، وكذا إبطال نتيجة هذا الاقتراع الذي أعلن على إثره انتخاب السيدين  صلاح الدين أبو الغالي ومحمد مستاوي عضوين بمجلس النواب؛

وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 31 يوليو 2012 التي قدمها الطاعن الأول لإيداعها خارج الأجل القانوني؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 والفقرة الأولى من الفصل 132منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛

أولا: فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمها السيد محمد قوبة:

حيث إن المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري تنص على أنه يحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع الأجل الذي يتم داخله الطعن، طبقا للقانون، في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المجلس الدستوري؛

وحـيث إن نـتيجة الاقـتـراع في الـدائـرة الانتخابية المعنية، حسب ما هو مضمن فـي محـضر لجنة الإحصاء، أعلنـت يـوم 26 نـوفـمبر 2011، وأن عريضة الطعن الـتي تـقـدم بـها الـسـيـد محـمد قـوبـة أودعت لدى الأمـانـة الـعـامة للـمجـلـس الـدسـتـوري في 13 ديسمبر 2011، مما يجعلها مقدمة خارج الأجل القانوني ويتعين - تبعا لذلك - التصريح بعدم قبولها؛

ثانيا: فيما يتعلق بعريضة  الطعن المقدمة من طرف السيد ادريس العراقي :

في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى قيام بعض أعوان السلطة بالدعاية للمطعون في انتخابه الأول، واستمرار هذا الأخير في حملته الانتخابية طيلة يوم الاقتراع؛

لكن، حيث إن الطاعن لم يدعم ما جاء في الادعاء إلا بشكايتين موجهتين للسلطة الإدارية لا تقومان وحدهما حجة لإثبات صحة الادعاء، الأمر الذي يكون معه المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس صحيح؛

في شأن المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن ارتفاع عدد الأوراق الملغاة، التي بلغت 8490 من مجموع 38829 أي بنسبة 25,86 % من الأصوات المعبر عنها، راجع إلى سوء تقدير المشرفين على مكاتب التصويت الذين كانوا يلغون كل الأوراق التي لا تحمل سوى علامة تصويت واحدة سواء تعلق الأمر باللائحة المحلية أو باللائحة الوطنية، أو تحمل علامة تصويت مختلفة الأولى تخص اللائحة المحلية والأخرى تخص اللائحة الوطنية أو العكس؛

لكن، حيث إن الادعاء جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت التي يدعي الطاعن أن أعضاءها أساؤوا التقدير في إلغاء أوراق التصويت بها حتى يتسنى للمجلس الدستوري التحقيق في شأنها؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة غير جدير بالاعتبار؛

في شأن البحث  المطلوب :

حيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب

أولا- يصرح بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمها السيد محمد قوبة؛

ثانيا- يقضي برفض طلب السيد إدريس العراقي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "مديونة" (إقليم مديونة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين صلاح الدين أبو الغالي ومحمد مستاوي عضوين بمجلس النواب؛

ثالثا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

      وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 17 من شوال 1433 (5 سـبتمبر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني       أمين الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي               رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر               شيبة ماء العينين               محمد أتركين