قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/869
تاريخ صدور القرار : 2012/08/10

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

ملف عدد: 1275/11                                                                                        

قرار رقم: 12/ 869 م.إ

 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون            

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر2011 التي قدمها السادة خليل الذهي ومحمد الفايزة وعبد الغفور السملالي ومحمد مباركي -بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان"(إقليم بنسليمان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة شفيق رشادي واحمد الزيدي وكريم الزيادي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة في نفس الأمانة العامة في 13 و14 و19 و22 مارس2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء علـى الدستــور، الصـادر بتنفيذه الظهيــر الشريــف رقــم 1.11.91 بتـــــاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لا سيما الفصل 177  وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القــانون التنظيمــي رقــم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)،   كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبنــاء علــى القــانون التنظيمــي رقم 27.11المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن الطرف الطاعن يدعي، من جهة، أن المطعون في انتخابه الأول روّج مجموعة من المغالطات استنادا إلى صورة له مع رجل أعمال أجنبي سيقوم بإنجاز مشاريع اقتصادية مهمة بالمنطقة ستعود بالخير على الساكنة، مما أثر في الناخبين الذين ينتمون إلى وسط قروي، وأن المطعون في انتخابه الثاني قام خلال الحملة الانتخابية بتعليق مطبوعات عليها صورته في واجهة بناية مكونة من طابقين بمدينة بوزنيقة وبحجم ضخم، مخالفا بذلك المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابه الثالث حاول استمالة مستشارين جماعيين بالمال؛

لكن، حيث، من جهة، إنه لئن كان تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المخصصة لذلك يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن الطاعن لم يدعم ادعاءه هذا سوى بصور لا تنهض وحدها حجة لإثباته، وأما ما ادعي من ترويج مغالطات بشأن إنجاز مشاريع اقتصادية، فلم يعزز بدوره سوى بصور، ومن جهة أخرى، إن ادعاء استمالة المطعون في انتخابه الثالث لمستشارين جماعيين بالمال لم يدعم إلا بقرص صوتي مدمج لا يكفي وحده حجة لإثبات الادعاء، أما الشكاية المتعلقة بالادعاء والمسجلة بالنيابة العامة للمحكمة الابتدائية ببنسليمان تحت عدد 56 ش 2011 بتاريخ 30 نوفمبر2011، فقد تقرر في شأنها الحفظ، مما تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مبنية على أساس صحيح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أنه خلال يوم الاقتراع، من جهة أولى، ظهر انحياز أعوان السلطة لأحد المرشحين ومساندتهم له بالوقوف إلى جانبه أمام مكتب التصويت، لاسيما أنه ينتمي للحزب الذي كان عامل الإقليم عضوا فيه، ومن جهة ثانية، تم تسريب الورقة الفريدة من مكاتب التصويت ذات الأرقام 4 (جماعة شراط) و8 (جماعة مليلة) و20 (جماعة الزيايدة)، ومن جهة ثالثة، كان رئيس مكتب التصويت رقم 46 (جماعة بنسليمان)، خلافا للمادة 77من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يرافق المسنين وذوي الإعاقات الظاهرة إلى المعزل ويصوت بالنيابة عنهم رغم احتجاجات مرافقيهم؛

لكن، حيث، من جهة أولى، إن ادعاء انحياز أعوان السلطة لأحد المرشحين ومساندتهم له جاء عاما ولم يدعم إلا بقصاصة صحفية لا تكفي وحدها لإثباته، ومن جهة ثانية، إن أوراق التصويت الفريدة المدلى بها من طرف الطاعن لا تقوم وحدها حجة على أنه وقع تسريبها من مكاتب التصويت المذكورة أو أنه تم تداولها واستعمالها لإفساد العملية الانتخابية، ومن جهة ثالثة، إن ادعاء مرافقة رئيس المكتب للمسنين وذوي الإعاقات والتصويت نيابة عنهم لم ترد بشأنه أي ملاحظة بمحضر مكتب التصويت المعني، والإفادات التي أدلى بها الطاعن صادرة لاحقا عن أعضاء المكتب الذين خول لهم المشرع صلاحية الفصل في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمين قراراتهم في محضر هذه العمليات والتوقيع عليه طبق مقتضيات المادتين 74 (الفقرة الرابعة) و80 (الفقرة الأخيرة) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والذين كان يتعين عليهم، تبعا لذلك، وعلى فرض ثبوت هذه الواقعة المخالفة للقانون، الإشارة إلى ذلك في محضر مكتب التصويت، مما تكون معه المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار؛

في شأن المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن مجموع الأوراق الملغاة البالغ عددها 7955 ورقة يفوق عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه الأول ويساوي ربع عدد الأصوات المعبر عنها في بعض المكاتب المركزية، كما هو الشأن بالنسبة للمكتب المركزي رقم 10(جماعة بنسليمان)الذي وصل عدد الأوراق الملغاة فيه إلى 984 ورقة من مجموع 5311، ومكتب التصويت رقم 46(جماعة بنسليمان) الذي بلغ عدد الأوراق الملغاة فيه برسم الدائرة الانتخابية الوطنية (97)وبرسم الدائرة الانتخابية المحلية (99)، منها 70 ورقة كانت لفائدة الطاعن الأول لكون رئيس هذا المكتب، خرقا منه لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بالغ في التشدد بإلغائه لكل ورقة تكون فيها علامة التصويت خارج الإطار المخصص لرمز المرشح؛

لكن، حيث إنه، فضلا عن أن ارتفاع عدد الأوراق الملغاة ليس قرينة على عدم صحة الانتخاب، فإنه يبين من الاطلاع على نظيري محضري المكتب المركزي رقم 1 (وليس 10 كما ورد خطأ في الادعاء) ومحضر مكتب التصويت رقم 46 (جماعة بنسليمان) المودعين لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان ونسخة محضر مكتب التصويت الأخير المدلى به، أنها لا تتضمن أي ملاحظة مثارة من طرف ممثلي الطاعنين بخصوص الأوراق الملغاة، وأن إفادات أعضاء مكتب التصويت المذكور لا يعتد بها طالما أنها لم تدون في محضر هذا المكتب، مما يكون معه المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة غير قائم على أساس صحيح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالمحاضر :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن محضر مكتب التصويت رقم 11 (جماعة سيدي بطاش) لا يتضمن البيانات القانونية المتعلقة بأعداد الناخبين المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، وأن محضر مكتب التصويت رقم 1 (جماعة بئر النصر) لا يحمل توقيعات أعضاء المكتب، ومن جهة ثانية، أن عـدد الـمصـوتـين بـرسـم الـدائـرة الانتخابية الـمحلـية بـالمكـتـبـين المركزيين رقم 1 (جماعة ولاد يحيى لوطا) و33 (جماعة بنسليمان) لا يتطابق مع عدد المصوتين برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، وأن رئيس هذا المكتب الأخير قام بصورة منفردة بتصحيح هذا الخطأ داخل لجنة الإحصاء وقد تم تحرير محضر بهذه الواقعة بأمر من رئيسة اللجنة المحلية بعد تدخل ممثل أحد الطاعنين، ومن جهة ثالثة، أن المحاضر لم ترد على لجنة الإحصاء إلا بعد الساعة الثانية صباحا؛

لكن، حيث إنه، من جهة أولى، يبين من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت رقم 11 (جماعة سيدي بطاش)، المودع لدى المحكمة الابتدائية، أنه يتضمن جميع البيانات القانونية المتعلقة بأعداد المسجلين (183) والمصوتين (126) والأوراق الملغاة (13) والأصوات المعبر عنها (113)، وغياب هذه البيانات في النسخة المدلى بها من طرف الطاعن المستنسخة يدويا - والتي تتضمن بيان نفس عدد الأصوات الذي حصلت عليها كل لائحة ترشيح الوارد في النظير المذكور- هو مجرد إغفال لا تأثير له، كما أنه يبين من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت رقم 1 (جماعة بئر النصر) المودع لدى المحكمة الابتدائية، أنه يحمل توقيعات جميع أعضاء المكتب، أما نسخة المحضر المدلى بها من طرف الطاعنين فيتعين استبعادها لكونها لا تحمل توقيعات أعـضاء الـمـكـتب وأنـها غيـر مرقـمة كـما تـسـتـوجب ذلك مـقتضـيات الـفقرة الأخيرة من المادة 80 من القانون التنظيمي المذكور، مما يفقدها الحجية القانونية للنظير الأصلي، ومن جهة ثانية، فضلا عن أن نسختي محضري المكتبين المركزيين رقم 1 (جماعة أولاد يحيى لوطا) و33 (جماعة بنسليمان) برسم الدائرة الانتخابية الوطنية ونسختي محضري المكتبين المركزيين رقم 1 و33 برسم الدائرة الوطنية المدلى بهما من طرف الطاعن يحملان نفس عدد المصوتين، فإن الطاعن لم يدل بمحضر دون فيه أن رئيس المكتب المركزي قام بتصحيح الخطأ المتعلق بعدد المصوتين برسم الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، ومن جهة ثالثة، إنه يستفاد من مقتضيات المواد 80 (الفقرة الأولى) و81 (الفقرة الأولى) و82 (الفقرة الثالثة) و83 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أن ورود المحاضر على لجنة الإحصاء يتوقف على انتهاء كل من مكاتب التصويت من عمليات فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتيجة والمكاتب المركزية من إحصاء أصوات هذه المكاتب وإعلان نتيجتها، مما تكون معه المآخذ المتعلقة بالمحاضر غير مبنية على أساس صحيح؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه، استنادا إلى ما سبق، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛ 

لهذه الأسباب:

ومن غير حاجة للتعرض للدفع الشكلي المثار؛

أولا–  يقضي برفض طلب السادة خليل الذهي ومحمد الفايزة وعبد الغفور السملالي ومحمد مباركي الرامي إلى إلغاء نتائج الاقتراع الذي أجري يوم 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان" (إقليم بنسليمان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة شفيق رشادي وأحمد الزيدي وكريم الزيادي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا– يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف،  وبنشره في الجريدة الرسمية.

         وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 21 من رمضان 1433 (10 أغسطس 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني    أمين الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر           شيبة ماء العينين           محمد أتركين