المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد : 1328/11
قرار رقم : 867/12 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بـعــد اطـلاعـه على الـعـريضة المسجلـة بأمانتـه الـعامـة فـي 12 ديسمبـر 2011 الـتـي قدمـها السيد الأمين البقالي الطاهري - بصفتـه مـرشحـا- طـالبـا فيـها إلـغـاء نتـيجـة الاقــتـراع الـذي أجـري فـي 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحليـة "شفشاون" (إقليم شفشاون)، وأعـلـن علـى إثـره انتخـاب السادة جمال استيتو ومحمد سعدون واليزيد الطاغي وأحمد أيتونة أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع عــلى الـمذكـرات الجوابيـة المسجلة بـنـفـس الأمانة العامة فـي 27 و30 يناير 2012؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛
وبـنـاء عــلـى الدستـور، الصادر بـتنـفيــذه الــظهيـر الشـريــف رقــم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعـدة 1432 (22 أكتوبر2011)؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية الترشيح:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى مخالفة مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادتين 20 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعلة أن المطعون في انتخابهم الأول والثاني والثالث وكذا المرتبين ثالثا ورابعا في اللائحة التي وكيلها المطعون في انتخابه الثاني ترشحوا للانتخابات التشريعية، التي أجريت في 25 نوفمبر 2011، باسم أحزاب سياسية غير تلك التي ترشحوا باسمها في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 ويمارسون باسمها مهام عضو بمجلس جماعة باب برد (بالنسبة للمطعون في انتخابه الأول)، ومهام رئيس جماعة باب تازة باقليم شفشاون وعضوية المجـلس الإقـليمـي بنفس المدينـة ومجـلس جـهـة طنجة-تطوان (بالنسبة للمطعون في انتخابه الثاني)، ورئاسة جماعة بني سلمان (بالنسبة للمطعون في انتخابه الثالث)، دون أن يثبتوا أنهم قدموا استقالتهم من تلك الأحزاب حتى يتمكنوا من الترشح باسم أحزاب أخرى؛
لكن،
حيث إنه، من جهة، لئن كان من حق المواطنين، في نطاق ممارستهم لحقوقهم السياسية المكفولة دستوريا، تغيير انتماءاتهم الحزبية أو التخلي عنها في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلين 11 و37 من الدستور، تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي بصورة صريحة وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات؛
وحيث إن ترشح شخص، ينتمي إلى حزب سياسي معين، بتزكية صادرة عن حزب سياسي آخر دون انسحابه مسبقا من الحزب الأول، وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يحظره ويعاقب عليه القانون التنظيمي المذكور بموجب مادتيه 21 و66؛
وحيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة على أنه "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي"؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، وعملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة ومراعاة لمقتضيات المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فإن لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية أكثر من حزب سياسي واحد أو ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، وكذا ترشيحات لأشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكية صادرة عن حزب واحد؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالات المطعون فيهم من الأحزاب السياسية التي كانوا ينتمون إليها قبل الترشح للانتخابات التشريعية بتزكية من أحزاب أخرى، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت لهذه الأخيرة مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب، باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه؛
وحيث إن مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ليست ضمن المواد المشمولة بالتطبيق الفوري، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية الترشيح، تبعا لذلك، غير قائم خلال الفترة الانتقالية المذكورة على أساس قانوني؛
في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابية شابتها مناورة تدليسية مست بصدق ونزاهة عملية الاقتراع، تمثلت في تعمد المطعون في انتخابه الثاني توزيع مطبوعات انتخابية تبرز كل واحد من المرشحين الثاني والثالث والرابع في ترتيب لائحة الترشيح على أساس أنه وكيلها، بوضع صورته في صدر المطبوع، وذلك لغاية الحصول على أصوات ناخبي الجماعة التي ينتمي إليها؛
لكن، حيث إنه ليس في القانون ما يفيد اشتراط شكلية معينة في تقديم وترتيب صور المرشحين في المنشورات المستعملة خلال الحملة الانتخابية، مما يكون معه هذا المأخذ غير قائم على أساس؛
في شأن المأخذ المتعلق بالغلافين المفتوحين:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن اللجنة الإقليمية للإحصاء توصلت بالغلافين الخاصين بالمكتبين المركزيين رقم 4 (جماعة باب برد) و16 (جماعة بني رزين) مفتوحين، وهو ما دون بمحضر ذات اللجنة، مما يعد مخالفة لمقتضيات القانون وقرينة على المساس بنتيجة الاقتراع، لا سيما أنه سجلت لأحد المطعون في انتخابهم أصوات مهمة بمحضر المكتبين المركزيين المذكورين؛
لكن، حيث إنه، لئن كان ورود الغلافين الخاصين بالمكتبين المركزيين المذكورين مفتوحين على لجنة الإحصاء كما هو مثبت في محضرها، يشكل مخالفة، فإنه قد تبين للمجلس الدستوري من خلال الإطلاع على نظيري محضري هذين المكتبين ونظائر محاضر مكاتب التصويت التابعة لهما المودعة لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون، وكذا تلك المستحضرة من عمالة إقليم شفشاون، ومن التحقيق الذي قام به:
- أن ما تم تدوينه بنظير محضر المكتب المركزي رقم 4 (جماعة باب برد) من بيانات تتعلق بعدد المصوتين وعدد الأوراق الملغاة وعدد الأصوات المعبر عنها وعدد الأصوات الذي حصلت عليه كل لائحة ترشيح جاءت منسجمة فيما بينها، ومتطابقة مع ما هو مسجل في نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 44 و45 ومن 51 إلى 63 التابعة له؛
- أن ما تم تدوينه بنظير محضر المكتب المركزي رقم 16 (جماعة بني رزين) من بيانات تتعلق بعدد المصوتين وعدد الأوراق الملغاة وعدد الأصوات المعبر عنها وعدد الأصوات الذي حصلت عليه كل لائحة ترشيح جاءت منسجمة فيما بينها، ومتطابقة مع ما هو مدون في نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام من 197 إلى 208 التابعة له، باستثناء، ما سجل في نظير محضر المكتب المركزي المذكور، من حصول لوائح الترشيح ذات الأرقام 11 و12 و13 بالتتابع على 0 و2 و1 صوت، إذ وقع فيه خطأ مادي عند نقل عـدد الأصوات التي حصلـت عليها هذه اللوائح في مكـتـب التصويت رقـم 199 (جماعة بني رزين) وهوعلى التوالي 2 و1 و0، وأن تصحيح مجموع الأصوات التي حصلت عليه اللوائح المذكورة غير مؤثر لا في عدد الأصوات المعبر عنها ولا في القاسم الانتخابي؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بورود غلافين يتضمنان بعض محاضر المكاتب المركزية على لجنة الإحصاء مفتوحين غير مؤثر؛
وحيث إنه، لا داعي للتعرض لمأخذ موجه ضد مرشح غير فائز؛
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل؛
أولا- يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد الأمين البقالي الطاهري الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "شفشاون" (اقليم شفشاون)، وأعلن على إثره انتخاب السادة جمال استيتو ومحمد سعدون واليزيد الطاغي وأحمد أيتونة أعضاء بمجلس النواب؛
ثانياً- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الإثنين 17 من رمضان 1433 (6 أغسطس 2012)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين