المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملفان عدد: 1180/11 و1216/11
قـرار رقم: 864/12 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بــعد اطلاعه على العريـضتـين المسجـلـتـين بـأمــانته العـامة على التوالي في 1 و7 ديسمبر 2011 اللتين تقدم بهما السيدان حسن غوتي ومحمد كنون - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "الصخيرات- تمارة" (عمالة الصخيرات ـ تمارة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة موح رجدالي واعتماد الزهيدي وابراهيم شكيلي وحسن عاريف أعضاء في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432
(29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 والفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 31 و34 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11- 27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛
حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب، في فقرتها الأولى، أن تتضمن العرائض الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه وكذا الاسم العائلي والشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه، وفي فقرتها الثانية أن تكون العرائض مشفوعة بمستندات تثبت الوسائل التي يحتج بها؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن "للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة"؛
وحيث إن عريضة الطعن الأولى، فضلا عن كونها وردت غير مشفوعة بأي مستند للإثبات، فإنها لا تتضمن العنوان الكامل للطاعن، والثانية موجهة ضد أشخاص غير منتخبين، إثنان منهما غير مرشحين والثالث مرشح غير فائز، مما تكون معه العريضتان غير مقبولتين؛
لهذه الأسباب:
أولا – يصرح بعدم قبول طلبي السيدين حسن غوتي ومحمد كنون الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "الصخيرات- تمارة" (عمالة الصخيرات ـ تمارة) وأعلن على إثره انتخاب السادة موح رجدالي واعتماد الزهيدي وابراهيم شكيلي وحسن عاريف أعضاء في مجلس النواب؛
ثانيا – يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 6 من رمضان 1433 (26 يــولـيـو 2012)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين