قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/844
تاريخ صدور القرار : 2012/04/12

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

الملفان عدد: 1350/11 و 1351/11

قرار رقم: 12/ 844 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعـه على العريضتين المودعتين لدى كتابـة الضبط بالمحكمـة الابتدائيـة بتـارودانت في 9 ديسمبر 2011 والمسجلتين فـي الأمانـة العامة للمجلس الدستــوري في 30 ديسمبـر 2011 واللتين قـدمهـما السيـــد مــولاي عـلـي الرزكـيني –بصفـته مرشحـا- طـالبـا فيهمـا إلـغـاء انتـخـاب  السيدين حاميـد البهجـة وعبد اللطيف وهبي عضوين بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الشمالية" (إقليم تارودانت)، وأعـلن على إثــره انتخــاب الســادة حاميد البهجة وعبد اللطيف وهبي والحبيب البويكراوي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 و 3 فبراير 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛

وبـنـاء عـلى الــدستـور الــصادر بـتنفـيـذه الـظهيــر الـشريـف رقــم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما فصله 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛

في شأن الوسيلة المتخذة من أن الانتخاب لم يجر وفق الإجراءات المقررة قانونا:

حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى أن المرشح الثاني في لائحة المطعون في انتخابه  الأول ترشح في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب باسم حزب سياسي آخر غير الذي فاز باسمه في الانتخابات الجماعية لسنة 2009  ودون أن يقدم استقالته منه، مما يجعل ترشحه مخالفا للمادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أن لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون إلى أكثر من حزب سياسي تقع تحت طائلة عدم القبول، وكذا للمادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية التي لا تجيز أن ينخرط شخص في آن واحد في أكثر من حزب سياسي، وما تفرضه المادة 22 من نفس القانون التنظيمي من التقيد بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب السياسي المراد الانسحاب منه، وأن المرشح الثاني في لائحة المطعون في انتخابه الثاني ترشح في نفس الانتخابات التشريعية باسم حزب آخر غير الحزب الذي يمارس باسمه مهام رئيس الجماعة القــروية "تنــزرت"، وعـضـو المجلــس الإقليمـي لتــارودانت والغـرفـة الـفـلاحيـة لـجهـة "سوس-ماسة-درعة"، ودون أن يقدم استقالته منه، وهو ما يخالف أيضا المواد سالفة الذكر؛

لكن، حيث إنه، بغض النظر عن التفسير الذي يتعين إعطاؤه للفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن المرشحين في لائحتي الترشيح المعنيتين، اللذين ادعي أنهما ترشحا باسم حزب معين مع استمرار انتمائهما إلى حزب آخر، لم يفوزا في الاقتراع المذكور ولم يكتسبا بالتالي صفة منتخب؛

وحيث إنه يستفاد من مقتضيات المادتين 29 و31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري أن الطعن يكون في صحة انتخاب المرشح المعلن فوزه؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون هذه الوسيلة غير ذات موضوع؛

في شأن الوسيلة المتخذة من كون الانتخاب لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية:

حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى، من جهة، أن بعض المنشورات الانتخابية المتعلقة بالمطعون في انتخابه الثاني تتضمن صور المرشحين الثلاثة متساوية الحجم وموضوعة في مستوى واحد، على عكس ما هو معمول به من تمييز وكيل اللائحة بأن تكون صورته أكبر حجما أو أن توضع في مستوى أعلى من باقي صور أعضاء اللائحة أو على الأقل بكتابة عبارة وكيل اللائحة تحت الصورة، وفي بعضها الآخر تظهر فيها صورة المرشح الثاني على أساس أنه وكيل اللائحة مع الإشارة إلى المهام التمثيلية التي يشغلها، وأن عملية إبراز المرشح الثاني للائحة على أساس أنه وكيلها، كانت الغاية منه التدليس على الناخبين والتصويت على اللائحة التي ترشح بها، وهو ما جعل إحدى الصحف تقدمه على أساس أنه وكيل تلك اللائحة، ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابه الثاني قام بتوزيع الأموال على الناخبين يوم الاقتراع، ونقلهم إلى مكاتب التصويت، وتسريب واستعمال أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت؛

لكن حيث، من جهة، إنه ليس في النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم الحملة الانتخابية ما يفيد اشتراط شكلية معينة في تقديم صور المرشحين في المنشورات الانتخابية، ومن جهة أخرى، أن ما أدعي من توزيع للأموال على الناخبين ونقلهم إلى مكاتب التصويت أتى عاما ومجردا من أية حجة تدعمه، كما أن ورقة التصويت المدلى بها لا تنهض، في حد ذاتها، دليلا على أنه وقع تسريبها من مكاتب التصويت واستعمالها من طرف المطعون في انتخابه الثاني لافساد العملية الانتخابية؛ 

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الوسيلة المتخذة من كون الانتخاب لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل؛

أولا: يـقضي بـرفـض الطلب الذي تقـدم بـه السيـد مولاي علي الرزكيني الرامـي إلـى إلغـاء انتخـاب السيدين حاميـد البهجـة وعبـد اللطيف وهبـي عضوين بمجلس النـواب في الاقتـراع الـــذي أجــري فـي 25 نـوفـمبـر 2011 بـالـدائـرة الانتخابيـة المحلية "تـارودانـت الشمـاليـة" (إقليم تــارودانت)، وأعـلـن عــلــى إثـره انتخـاب السادة حاميد البهجــة وعـبــد اللطيـف وهبـي والحبيب البويكراوي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانياً: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

   وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 20 من جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي         عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله                محمد قصري                          

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين