المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملفان عدد: 1207/11 و1269/11
قرار رقم: 843/12 م. إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة، في 6 و9 ديسمبر 2011،المقدمتين من لدن السيد محمد بنعطية – بصفته مرشحا – الأولى في مواجهة السيد عمر السنتيسي طالبا فيها إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية "سلا الجديدة" (عمالة سلا)، والثانية طالبا فيها إلغاء نتيجة هذا الاقتراع الذي أسفر عن انتخاب السادة عبد القادر عمارة والخليفي قدادرة وعمر السنتيسي أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 2 فبراير 2012 ؛
وبعد استبعاد المذكرة الجوابية المودعة من طرف السيد الخليفي قدادرة في 23 فبراير 2012 لتقديمها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛
وبناء علـى الدستــور الصـادر بتنفيذه الظهيــر الشريــف رقــم 1.11.91 بتـــاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لا سيما فصله 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132؛
وبناء على القانون التنظيمي رقـم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادربتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبنــاء علـى القــانون التنظيمــي رقم 27.11 المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 12/827 الصادر بتاريخ 19 يناير 2012 القاضي بالتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد القادر عمارة في أعقاب تعيينه عضوا في الحكومة، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أن بعض أعوان السلطة كانوا يقومون بتوجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشحين معينين ومنهم من كان يحرض على التصويت ضد الطاعن، ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابه الثالث، باعتباره رئيس مقاطعة العيايدة، قام بتجنيد طاقات مادية وبشرية وبتوزيع مبالغ مالية على الناخبين، مما نتج عنه تسريب واستعمال ورقة التصويت الفريدة؛
لكن، حيث، من جهة، إن ما ادعي من قيام بعض أعوان السلطة بتوجيه الناخبين للتصويت لصالح أو ضد مرشحين معينين لم يدعم بأي حجة، ومن جهة أخرى، فإن ما ادعي من تسريب ورقة التصويت الفريدة واستعمالها مقابل مبالغ مالية لم يعزز سوى بإفادات لا تنهض وحدها حجة لإثبات الادعاء، وأن الإدلاء بورقة تصويت لا يقوم دليلا على أن أوراق التصويت وقع تسريبها لإفساد العملية الانتخابية؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح؛
في شأن المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن أوراق التصويت التي كانت لفائدة الطاعن البالغ عددها 11059، تم إلغاؤها بحجة أن علامة التصويت كانت تمتد إلى خارج الإطار المخصص لها؛
لكن، حيث إن هذا الادعاء جاء عاما وهم مجموع أوراق التصويت الملغاة في الدائرة الانتخابية بأسرها دون تحديد مكاتب التصويت المعنية بها، الأمر الذي يكون معه هذا الادعاء غير جدير بالاعتبار؛
وحيث إنه لا موجب للتعرض لمأخذ يتعلق بلائحة مرشحة غير فائزة؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، استنادا إلى ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛
لهذه الأسباب:
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفع بعدم قبول عريضة الطاعن من حيث الشكل؛
أولا– يقضي برفض طلب السيد محمد بنعطية الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية "سلا الجديدة" (عمالة سلا)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد القادر عمارة والخليفي قدادرة وعمر السنتيسي أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا– يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب والأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 19 جمادى الأولى 1433 (11 أبريل 2012)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين