المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد: 1357/12
قرار رقم: 842/12 و.ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ فاتح فبراير 2012، والمحالة إليـه مـن طـرف السيــد رئيس مجـلس المستشـارين ملتمسا فيـهـا ترتيب الآثـار القانونيـة على الاستقـالات التي قـدمت مـن طـرف السيــدة سـعاد لغماري والـسـادة أحـمـد الكـور، مـحمـد المنصــوري، ابـراهيم فضلـي، الـعـربي الـهـرامـي، مـحمـد عبـدو عـز الديــن، محمد أبو الخدادي، جواد وهيب، مولاي ادريس الحسني علوي، طيبي علوي مولاي الأمين، علال العزيوني، عبد القادر لبريكي، محمد طريبش، عبد الواحد الشاعر وجمال بن ربيعة من فرقهم النيابية إعمالا لمقتضيات الفصل 61 من الدستور؛
وبنــاء عـلى الدسـتـور الصـادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريـف رقـم 1.11.91 بتــاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما فصليه 176 و177 وكذا فصله 61؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الإطلاع على الوثائق المدرجة بالملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث يعرض السيد رئيس مجلس المستشارين في الرسالة المذكورة أعلاه أنه توصل من السيدة والسادة المستشارين المذكورين سالفا برسائل، مدلى بأصولها، يعلنون فيها استقالتهم من الفرق النيابية التي كانوا ينتمون إليها في المجلس المذكور، ويلتمس من المجلس الدستوري تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بإعلان هذه الاستقالات؛
وحيث إن طلب السيد رئيس مجلس المستشارين الموجه إلى المجلس الدستوري بترتيب الآثار القانونية فيما يتعلق بحالات المعنيين بالأمر، هو بمثابة طلب بالتصريح بشغور المقاعد التي يشغلونها في مجلس المستشارين، طبقا لأحكام الفصل 61 من الدستور؛
أولا- في شأن وضعية السيد أحمد الكور والسيدة سعاد لغماري
حيث إنه يبين من الرجوع إلى الوثائق المدلى بها فـي الملف أن استقالتي السيـد أحمد الكور والسيدة سعاد لغماري تم تقديمهما تباعا في 22 يونيو و12 يوليو 2011، أي قـبل إصــدار الــظهيـر الشـريـف رقــــم 1.11.91 المـــؤرخ فـــي 27 مـــن شـــعـبــان 1432 (29 يوليو 2011) الآمر بتنفيذ الدستور، وبالتالي لا تنطبق عليهما أحكام الفصل 61 من الدستور؛
ثانيا- في شأن وضعية باقي المستشارين المعنيين
حيث إنه يستفاد من الفصل 61 من الدستور، من جهة، أن كل عضو في أحد المجلسين تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها يجرد من صفته تلك، ومن جهة أخرى، أن تصريح المحكمة الدستورية بشغور مقعد العضو الذي تعرض للتجريد يتم بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر "وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية"؛
وحيث إنه، لئن كان تجريد عضو برلماني من صفته هذه، لما يكتسيه من طابع جزائي، يقتضي لزوما أن تكون الأحكام المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 61 من الدستور مقررة في النظام الداخلي للمجلس المعني، حتى يتمكن المجلس الدستوري –الذي يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية- من بسط مراقبته على مدى احترام تلك الأحكام، فإن ذلك لا يعني أن أعضاء مجلس المستشارين يحق لهم –نتيجة عدم وضع هذا المجلس لنظامه الداخلي وفق أحكام الدستور-التخلي عن الفرق التي كانوا ينتمون إليها دون أن يتحملوا التبعات المترتبة دستوريا عن هذا التخلي؛
وحيث إن التطبيق الكامل والسليم للفصل 61 من الدستور بفقرتيه معا –ابتداء من 29 يوليو 2011 تاريخ نفاذ الدستور وإلى حين إقرار مجلس المستشارين للأحكام اللازمة لذلك تنفيذا للفقرة الثانية من الفصل 61 آنفة الذكر- يستلزم، من جهة، استبعاد، في الوقت الراهن، امكانية التصريح بشغور مقاعد أعضاء مجلس المستشارين المذكورين عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل المذكور لانتفاء الأحكام القانونية المطلوبة لإعماله، ومن جهة أخرى، عدم الاعتداد بأي تغيير طرأ، بعد 29 يوليو 2011، على تأليف الفرق داخل مجلس المستشارين وعلى عدد أعضائها، واعتبار تخلي المستشارين المذكورين أعلاه عن فرقهم عديم الأثر على تأليف هيئآت مجلس المستشارين وسير أشغاله؛
لهذه الأسباب
أولا- يقضي برفض طلب السيد رئيس مجلس المستشارين المتعلق بوضعية السيد أحمد الكور والسيدة سعاد لغماري؛
ثانيا- يصـرح، على الحال، بعدم قبـول طلب السيد رئيس مجلس المستشـارين بالتـصريح بشـغـور مـقاعد أعـضاء المجلس السـادة محمـد المنصـوري، ابراهيم فضلي، العـــربي الهرامي، مـحمــد عبدو عــز الديـن، محمـد أبـو الـخـدادي، جــواد وهيــب، مـولاي ادريـس الــحسنـي عـلـوي، طـيبـي عــلـوي مـولاي الأميـن، عـلال الـعــزيونـي، عبد القادر لبريكي، محمد طريبش، عبد الواحد الشاعر وجمال بن ربيعة، وبعدم الاعتداد بأي تغيير طرأ –ابتداء من تاريخ 29 يوليو 2011-على تأليف الفرق داخل هذا المجلس؛
ثالثا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيدين رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 18 من جمادى الأولى 1433 (10 أبريل 2012)
الإمضاءات
محمد أشركي
شبيهنا حمداتي ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي رشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين