قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/841
تاريخ صدور القرار : 2012/04/10

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1258/11

قرار رقـم : 12/ 841 م. إ                     

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011، التي قدمها السيد عبد العزيز أفتاتي - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد النبي "بيوي"، عضوا بمجلس النواب على إثر الإقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "وجدة- أنجاد " (عمالة وجدة- أنجاد) وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد العزيز أفتاتي وعبد النبي بعوي ومحمد العثماني وعمر حجيرة أعضاء بمجلس النواب ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما فصله 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 31 و34 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض بيان الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه ؛

وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون تنص على أن "للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة" ؛

وحيث إن العريضة التي قدمها الطاعن لا تتضمن بيان عنوانه الكامل ولا الاسم العائلي الصحيح للمنتخب المنازع في انتخابه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب الطاعن ؛

لهذه الأسباب:

 أولا- يقضي بعدم قبول طلب السيد عبد العزيز أفتاتي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد النبي بعوي عضوا بمجلس النواب على إثر الإقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "وجدة- أنجاد" (عمالة وجدة -  أنجاد) ؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 18 من جمادى الأولى 1433 (10 أبــريــل 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني       أمين الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي              رشيد المدور             محمد أمين بنعبد الله             محمد قصري

محمد الداسر                         شيبة ماء العينين                           محمد أتركين