المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد: 1358/12
قرار رقم: 839/12
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 10 فبراير 2012، التي قدمها السيد ميلود الشعبي بصفته رئيسا "للمجموعة النيابية المستقبل" ملتمسا فيها من المجلس الدستوري التصريح بشغور المقعد الذي يشغله السيد الغازي اجطيو بمجلس النواب، لانتقاله من المجموعة المذكورة إلى فريق التقدم الديمقراطي، إعمالا لأحكام الفصل 61 من الدستور؛
وبناء علـى الدستــور الصـادر بتنفيذه الظهيــر الشريــف رقــم 1.11.91 بتـــاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لا سيما فصله 177 ، والفصل 61 ؛
وبناء على القــانون التنظيمــي رقــم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبنــاء علــى القــانون التنظيمــي رقم 27.11 المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إنه، لئن كان الفصل 61 من الدستور ينص في فقرته الأولى على أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها"، فإن الفقرة الثانية من نفس الفصل تسند، لهذه الغاية، إلى رئيس المجلس المعني وحده صلاحية إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية قصد التصريح بشغور مقعد البرلماني المعني؛
وحيث إن الطلب المذكور قدم من لدن جهة ليس لها الصفة لإحالته إلى المجلس الدستوري، الذي يستمر في ممارسة اختصاصاته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يتعين التصريح بعدم قبول الطلب؛
لهذه الأسباب:
أولا– يصرح بعدم قبول الطلب؛
ثانيا– يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري في يوم الأربعاء 29 من ربيع الأول 1433 (22 فبراير 2012)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين