المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد: 1359/12
قرار رقم: 838/12 م. د
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على المواد رقم 22 و36 و37 و50 و157 و160 من النظام الداخلي لمجلس النواب، المعدَّلة على ضوء قرار المجلس الدستوري رقم 12/829، المحالة إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس النواب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 14 فبراير 2012، وذلك للبتِّ في مطابقتها للدستور، عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور ومقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.11.91 بـتاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 وكذا فصليه 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرتان الثانية والرابعة) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا الفقرة الثانية من المادة 21 منه ؛
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 12/829 الصادر بتاريخ 11 من ربيع الأول 1433 (4 فبراير 2012) في شأن مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
أولا– فيما يتعلق بالإجراءات:
حيث إنه يتبين من الوثائق المدرجة في الملف أن المواد المعدَّلة من النظام الداخلي لمجلس النواب قصد ملاءمتها مع قرار المجلس الدستوري المشار إليه، وضعها مجلس النواب وأقرها بالتصويت في جلسته العامة المنعقدة في 13 فبراير 2012، وبعد ذلك، قام رئيس مجلس النواب بإحالتها إلى المجلس الدستوري للبتِّ في مطابقتها للدستور، وذلك كله طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور ووفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
ثانيا– فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إنّ التعديلات، المعروضة على نظر المجلس الدستوري، تتعلق بالمواد رقم: 22 و36 و37 و50 و157 و160 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي سبق للمجلس الدستوري أن صرح بعدم مطابقتها للدستور، التي تهم مواضيع تتوقف عليها ممارسة مجلس النواب لصلاحياته الدستورية ؛
في شأن المادتين 22 و37
حيث إن التعديل المدخل على هاتين المادتين يتمثل، فيما يخص المادة 22، في إضافة رؤساء المجموعات النيابية إلى هيئات مجلس النواب التي يحيط رئيس المجلس جلالة الملك علما بتشكيلها، وفيما يخص المادة 37 في فقرتها الأخيرة، في إعطاء هؤلاء الرؤساء الكلمة بالأسبقية في اجتماعات اللجان بعد رؤساء الفرق وقبل باقي الأعضاء، وكل ذلك مراعاة لأحكام الفصلين 61 و69 من الدستور اللذين يستفاد منهما أن المجموعات البرلمانية تعتبر، إلى جانب الفرق، من ضمن هيئات مجلسي البرلمان، الأمر الذي تكون معه هاتان المادتان في صيغتهما المعدَّلة مطابقتين للدستور ؛
في شأن المادة 36
حيث إن هذه المادة في صيغتها المعدَّلة، لا سيما بتنصيصها على تخصيص رئاسة لجنتين دائمتين للمعارضة من بينها اللجنة المكلفة بالتشريع، تكون قد تضمنت، فيما يخص اختيار رؤساء اللجان الدائمة، الكيفيات التي توَفق بَين إعمال مبدإ الانتخاب المقرر دستوريا في الفصل 62 وبين مبدإ تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة النيابية، على الأقل، تكون من بينها اللجنة المكلفة بالتشريع المقرر في الفصلين العاشر و69 من الدستور، الأمر الذي يجعل هذه المادة مطابقة للدستور، طالما أن فصله 69 يسند للنظام الداخلي لمجلس النواب تخصيص، على الأقل، رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة النيابية ؛
في شأن المادة 50
حيث إن التعديل المدخل على هذه المادة، فضلا عن إضافته المجموعات النيابية في التمثيل النسبي الذي على أساسه يشكل مجلس النواب شُعبًا وطنية لتمثيله لدى المنظمات البرلمانية الدولية والجهوية التي هو عضو فيها، راعى أيضا التنصيص على أن حق تمثيل المعارضة في الشُّعب المذكورة وفي كافة الأنشطة الدبلوماسية يكون بما لا يقل عن نسبة تمثيليتها في المجلس، مما تكون معه هذه المادة في صيغتها الجديدة قد تداركت النقص الذي شابها سابقا، الأمر الذي يجعلها موافقة للدستور الذي منح بموجب فصليه 61 و69 وجودا قانونيا للمجموعات البرلمانية، كما أناط بمقتضى الفقرة الأخيرة من فصله العاشر بالنظام الداخلي لمجلس النواب تحديد كيفية اسهام المعارضة في الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية ؛
في شأن المادتين 157 و160
حيث إن التعديل المدخل على هاتين المادتين يتمثل في النص، من جهة، على أن الجلسة التي يخصصها مجلس النواب، مرة واحدة في الشهر، للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة تحدد باتفاق مع الحكومة، ومن جهة أخرى، على أن عدد الأسئلة الشفوية يوزع بين الفرق والمجموعات النيابية والأعضاء غير المنتسبين على أساس التمثيل النسبي، وأن النسبة المخصصة للمعارضة من ذلك ينبغي أن لا تقل عن نسبة تمثيليتها في المجلس، إعمالا لأحكام الدستور الذي ينيط، في الفقرة الأخيرة من فصله العاشر، بالنظام الداخلي لمجلس النواب تحديد كيفية ضمان المشاركة الفعلية للمعارضة البرلمانية في مراقبة العمل الحكومي بالوسائل المقررة دستوريا ومن ضمنها الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، مما تكون معه هاتان المادتان في صيغتهما المعدَّلة موافقتين للدستور ؛
لهذه الأسباب
أولا- يصرِّح بأن المواد 22 و36 و37 و50 و157 و160 من النظام الداخلي لمجلس النواب في صيغتها المعدَّلة، كما أقرها مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة في 13 فبراير 2012، مطابقة للدستور؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 23 من ربيع الأول 1433 (16 فبراير 2012).
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين