المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد : 1237/11
قرار رقم : 12/ 834 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 8 ديسمبر 2011 التي قدمها السادة سمير الشنفوري وعلال العسلاني وعبد الحكيم الرحموني ورشيد حدو،-بصفتهم مرشحين- طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "مكناس" (عمالة مكناس)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله بووانو وادريس صقلي عدوي وصلاح الدين المزوار وادريس قشال وعبد الواحد الأنصاري وعبد الكريم البريكي أعضاء بمجلس النواب؛
وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما فصله 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 31 و34 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان بيان الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه، والاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه؛
وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن للمجلس الدستوري أن يقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة؛
وحيث إن العريضة التي قدمها الطاعنون لا تتضمن بيان عناوينهم، وكذا الأسماء العائلية والأسماء الشخصية للمنتخبين المنازع في انتخابهم، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها؛
لهذه الأسباب
أولا: يقضي بعدم قبول طلب السادة سمير الشنفوري وعلال العسلاني وعبد الحكيم الرحموني ورشيد حدو الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "مكناس" (عمالة مكناس)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله بووانو وادريس صقلي عدوي وصلاح الدين المزوار وادريس قشال وعبد الواحد الأنصاري وعبد الكريم البريكي أعضاء بمجلس النواب؛
ثانياً: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 21 من ربيع الأول 1433 (14 فبراير 2012)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين
ملف عدد: 11/ 1237