قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/828
تاريخ صدور القرار : 2012/01/19

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

ملف عدد:1353/12

قرار رقم: 828/12 و.ب


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 4يناير2012، والمرفوعة إليه من طرف السيد رئيس مجلس النواب، ملتمسا فيها، على إثر البلاغ الصادر عن السيد النائب عزيز أخنوش والذي توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء وأذاعته وسائل الإعلام الرسمية بالمملكة يوم فاتح يناير2012، بخصوص استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ترشح باسمه، تطبيق أحكام الفصل 61 من الدستور ؛

وبناء علـى الدستــور الصـادر بتنفيذه الظهيــر الشريــف رقــم 1.11.91 بتـــاريخ27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لا سيما فصله 177 وكذا الفصل 61؛

وبناء على القانون التنظيمي رقـم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)،   كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبنــاء علـى القــانون التنظيمــي رقم 27.11 المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، خصوصا المادتين 14  و 90 منه؛

وبنــاء علـــى الظــهير الشريف رقــم 1.12.01 الصادر فــــي 9 من صفر 1433 (3 يناير2012) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إنه، يبين من الاطلاع على النتائج الرسمية لانتخابات مجلس النواب المجراة يوم 25 نوفمبر 2011، أن السيد عزيز أخنوش انتخب عضوا بهذا المجلس عن الدائرة الانتخابية المحلية "تزنيت" كوكيل للائحة حزب التجمع الوطني للأحرار؛

وحيث إنه، بصرف النظر عن مسألة استقالة السيد عزيز أخنوش من الحزب الذي ينتمي إليه، والتي لم يتلق المجلس الدستوري بشأنها، رفقة رسالة السيد رئيس مجلس النواب المشار إليها أعلاه، سوى قصاصة صادرة عن وكالة المغرب العربي للأنباء، لا يمكن اعتمادها أساسا لإعمال ما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 61 من الدستور من أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها"، لا سيما وأن الفقرة الثانية من نفس الفصل تستوجب، لكي تصرح المحكمة الدستورية بشغور مقعد العضو البرلماني الذي تنطبق عليه حالة التجريد، أن تتم إحالة الأمر عليها من طرف رئيس المجلس المعني بالأمر "وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية"، وهي أحكام ترمي بالخصوص إلى إحاطة التجريد، باعتباره جزاء، بالضمانات الضرورية، لم تكن قائمة في تاريخ إحالة رئيس مجلس النواب لهذا الأمر على المجلس الدستوري، فإنه يبين من الاطلاع عـلى الــظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر بتاريخ 3 يناير 2012 بتعيين أعضاء الحكومة، أن السيد عزيز أخنوش عين في هذه الأخيرة وزيرا للفلاحة  والصيد البحري؛

وحيث إن المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة" وأنه "في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده"؛

وحيث إن رئيس مجلس النواب هو المختص، في حالتي التجريد والتنافي معا، بإحالة الأمر على المجلس الدستوري، وهي الإحالة التي تؤول في الحالتين إلى تصريح المجلس الدستوري بشغور مقعد النائب البرلماني المعني؛

وحيث إنه، في جميع الأحوال، فإن السيد عزيز أخنوش يوجد اليوم، بحكم تعيينه عضوا في الحكومة، في وضعية تستلزم تصريح المجلس الدستوري بشغور المقعد الذي يشغله في مجلس النواب،

لهذه الأسباب:

أولا– يصرح بشغور المقعد الذي يشغله السيد عزيز أخنوش بمجلس النواب مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا– يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى المعني بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية.     

        وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم  الخميس 25 من صفر 1433 (19 ينـــايــر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني    أمين الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله      محمد قصري

محمد الداسر           شيبة ماء العينين           محمد أتركين