قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2012/827
تاريخ صدور القرار : 2012/01/19

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،   

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1354/12

قرار رقم: 827/12   

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 6 يناير 2012، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس مجلس النواب من المجلس الدستوري، عملا بمقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الإعلان عن شغور المقاعد التي يشغلها الـسادة عبد الإله ابن كـيـران ومحـند العنصر وسعد الدين العثماني ولحسن الداودي ومحمد أوزين وعزيز رباح وعبد القادر اعمارة ولحسن حداد وبسيمة الحـقـاوي وعبد الصمد قيوح والحبيب شوباني ومحمد نجيب بوليف في مجلس النواب بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة؛

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432  (29 يوليو 2011)، لاسيما فصله 177 وكذا الفصل 132؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)،  كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 14 منه؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 من صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان على أنه : "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.

في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستوريةّ، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر شغور مقعده"؛

وحـيـث إنـه يـبـيـن مـن الظهـيـر الشريف رقم 1.12.01 المشار إليه أعلاه أن الـسـادة عـبد الإله ابن كـيران ومحـند العنصر وسعد الدين العثماني ولحسن الداودي ومحمد أوزين وعزيز رباح وعبد القادر اعمارة ولحسن حداد وبسيمة الحـقـاوي وعبد الصمد قيوح والحبيب شوباني ومحمد نجيب بوليف عينوا أعضاء في الحكومة بتاريخ 3 يناير 2012، مما يجعلهم في وضعية تناف بحكم تطبيق مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها بهذا المجلس؛

لهذه الأسباب:

أولا – يصرح بشغور المقاعد التي كان يشغلها الـسـادة عــبـد الإلـه ابن كـيـران ومـحـند العنصر وسعد الدين العثماني ولحسن الداودي ومحمد أوزين وعزيز رباح وعبد القـادر عـمارة ولحـسن حـداد وبـسيمة الحـقـاوي وعبد الصمد قيوح والحبيب شوباني ومحمد نجيب بوليف بمجلس النواب، مع دعوة المرشحين الذين ترد أسماؤهم مباشرة في لوائح الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللوائح لشغل المقاعد الشاغرة طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا – يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى المعنيين بالأمر وبنشره في الجريدة الرسمية.             

  وصدر بمقر المجلس الدستوري في يوم الخميس 25 من صفر1433 (19 يــنـايـــر 2012 )

 

الإمضاءات

محمد أشركي

شبيهنا حمداتي ماء العينين      ليلى المريني        أمين الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله        محمد قصري 

محمد الداسر                  شيبة ماء العينين             محمد أتركين