قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2011/824
تاريخ صدور القرار : 2011/12/27

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 11/ 1348

قرار رقم: 11/ 824  و.ب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 23 ديسمبر 2011 والمرفوعة إليه من طرف السيد ادريس لشكر، ملتمسا فيها البت فيما إذا كانت توجد حالة تنافي بين انتدابه في مجلس النواب ومزاولته لمهام وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان في حكومة تصريف الأمور الجارية، وفيما إذا كان يحق له خلال ذلك ممارسة المهام النيابية، وذلك عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما فصله 177 والفقرة الأولى من الفصل 132؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)،  كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، خصوصا المادة 18 منه؛

وبـنـاء على الظـهيـر الشـريف رقــم 1.11.199 الـصــادر في 28 مـن محـرم 1433 (24 ديسمبر 2011) بإعفاء بعض أعضاء الحكومة من مهامهم؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن السيد ادريس لشكر، المنتخب عضوا بمجلس النواب بتاريخ 25 نوفمبر 2011، والذي كان، موازاة مع ذلك، يمارس مهام وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، وجه طلبا بتاريخ 23 ديسمبر 2011 إلى المجلس الدستوري ملتمسا منه البت فيما إذا كانت توجد حالة تنافي بين انتدابه في مجلس النواب ومزاولته لمهام وزارية في حكومة تصريف الأمور الجارية، وفيما إذا كان يحق له خلال ذلك ممارسة المهام النيابية؛

وحيث إنه، بموجب الظهير الشريف رقـم 1.11.199 الصادر في 24 ديسمبر 2011  المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6007 بتاريخ 26 ديسمبر 2011 تم، بناء على طلب رئيس الحكومة، إعفاء السيد ادريس لشكر من مهامه الوزارية على إثر استقالته منها، وذلك وفقا لأحكام الفصل 47 من الدستور؛ 

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، فإن الطلب الذي تقدم به السيد ادريس لشكر إلى المجلس الدستوري أصبح غير ذي موضوع؛

لهذه الأسباب:

أولا: يصرح بأن الطلب الذي تقدم به السيد ادريس لشكر أصبح غير ذي موضوع؛

ثانيا: يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد إدريس لشكر وإلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وبنشره في الجريدة الرسمية.

        وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 2 من صفر 1433 (27 ديسمبر 2011)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين            ليلى المريني               أمين الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي                    رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله          محمد قصري                           

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين