قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2011/823
تاريخ صدور القرار : 2011/12/27

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1183/11

قرار رقم: 11/ 823 و.ب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 2 ديسمبر 2011، والمرفوعة إليه من طرف السيد نور الدين الأزرق، ملتمسا فيها البت فيما إذا كانت توجد حالة التنافي بين انتدابه في مجلس النواب، ومزاولته لمهام رئاسة الجماعة الحضرية لسلا إضافة إلى رئاسته "مجموعة التجمعات الحضرية لتدبير مرفق النقل الحضري ومخطط التنقل الحضري"، عملا بأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

وبناء على الدستور الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصل 177 والفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادتين 13 (الفقرة الثانية) و18 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن السيد نور الدين الأزرق انتخب يوم 25 نونبر 2011 عضوا بمجلس النواب عن دائرة "سلا المدينة"، ويضطلع في ذات الوقت بمهام رئاسة الجماعة الحضرية لسلا، وكذا رئاسة "مجموعة التجمعات الحضرية لتدبير مرفق النقل الحضري ومخطط التنقل الحضري"، كما صرح بذلك في رسالته الموجهة إلى المجلس الدستوري ؛

وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في الفقرة الثانية من مادته 13 على أنه "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية" ؛

وحيث إن "مجموعة التجمعات الحضرية لتدبير مرفق النقل الحضري ومخطط التنقل الحضري" تعد من ضمن المجموعات التي تسيرها مجموعات ترابية وفقا لمقتضيات المادة 79 من القانون رقم 78.00 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فإن عضوية السيد نور الدين الأزرق بمجلس النواب تتنافى مع الجمع بين رئاسة الجماعة الحضرية لسلا ورئاسة المجموعة المذكورة ؛

لهذه الأسباب

أولا- يصرح بأن عضوية السيد نور الدين الأزرق بمجلس النواب تتنافى مع الجمع بين رئاسته للجماعة الحضرية لسلا ورئاسته لـ"مجموعة التجمعات الحضرية لتدبير مرفق النقل الحضري ومخطط التنقل الحضري"، الأمر الذي يتعين عليه معه تسوية وضعيته داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه بهذا القرار، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد نور الدين الأزرق و إلى كل من رئيس مجلس النواب وعامل عمالة سلا وبنشره في الجريدة الرسمية.

          وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 2 من صفر 1433 (27 ديسمبر 2011)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين         ليلى المريني            أمين الدمناتي              عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله              محمد قصري

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                      محمد أتركين