المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف رقم : 1169/11
قرار رقم : 816/11 و.ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على رسالة السيد وزير الداخلية المسجلة بأمانته العامة في 26 سبتمبر2011 يطلـب فـيها مـن الـمجـلس الـدسـتـوري الـتـصريح بـشـغور مقعد بمجلس المستشارين، على إثر وفاة شاغله المرحوم السيد محمد خيير، المنتخب سابقا في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرف الفلاحة بجهة "تادلة – أزيلال"؛
وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصل 177 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.186 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 53 منه ؛
وبعد الاطلاع على الوثيقة المدرجة بالملف ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إنه يبين من نسخة موجزة من رسم الوفاة بتاريخ 17 سبتمبر 2011 مستخرجة من سجلات الحالة المدنية بقصبة تادلة تحت رقم 64 سنة 2011، أن السيد محمد خيير توفي في 7 سبتمبر 2011؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس المستشارين؛
لهذه الأسباب :
أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم السيد محمد خيير بمجلس المستشارين؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين والسيد وزير الداخلية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 12 ذي القعدة 1432 (10 أكـتوبر 2011)
الإمضاءات :
محمد أشركي
شبيهنا حمداتي ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد الداسر
شيبة ماء العينين محمد أتركين
ملف رقم : 11/1169