قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2011/815
تاريخ صدور القرار : 2011/07/14

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف عدد : 11/1168

قرار رقـم : 11/815


 

باسم جلالـة الملـك


المجلس الدستوري،

بناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين  36 و37 منه؛

وبنـاء علـى القـانون رقـم 97-9 المتعـلق بمدونـة الانتخــابـات الصـادر في  23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما الجزء الأول من قسمه الثالث؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 82-11-1 الصادر في 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011) بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء؛

وبعد الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المحررة في جميع الجماعات الحضرية والقروية والبالغ عددها 39.968 محضرا وأوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والغلافات غير القانونية المضافة إليها، وعلى محاضر المكاتب المركزية ومحاضر لجان إحصاء الأصوات في جميع العمالات والأقاليم؛

وبعد الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت التابعة لقنصليات المملكة في الدول التي أجري فيها الاستفتاء والبالغ عددها 526 محضرا وأوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والغلافات غير القانونية المضافة إليها، وعلى محاضر إحصاء الأصوات الواردة من السفارات المغربية التابعة لها القنصليات المذكورة؛

وبعد تمحيص كافة هذه المحاضر على ضوء أحكام القانون؛

وبعد مراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها؛

وبعد الاستماع إلى تقارير الأعضاء المقررين والمداولة طبق القانون؛

أولا- فيما يتعلق بالمطالبات التي يحق للمصوتين تقديمها في شأن محاضر مكاتب التصويت وقوائم المصوتين :

حيث إن القانون المتعلق بمدونة الانتخابات ينص في مادتيه 129 و139 على أن محاضر مكاتب التصويت وقوائم التوقيعات توضع، طوال مدة أربعة أيام كاملة، بمقار الجماعات الحضرية والقروية أو في مقار سفارات وقنصليات المملكة بالدول التي أجري فيها الاستفتاء، وذلك لتمكين المصوتين من الاطلاع عليها وإبداء ما يعن لهم بشأنها من مطالبات عند الاقتضاء؛

وحيث إن القانون سالف الذكر ينص في مادتيه 131 (الفقرة الأولى) و139 (الفقرة الثانية) على أن المطالبات التي يقدمها المصوتون في الأجل المحدد لذلك قانونا تثبت في محاضر المكاتب المركزية، بالنسبة لعمليات الاقتراع الجارية داخل المملكة، وتذيل بها محاضر عمليات التصويت التابعة لقنصليات المملكة قبل توجيهها إلى السفارات المغربية المعنية، بالنسبة لعمليات الاقتراع الجارية في الخارج؛

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، فإن المطالبات التي ينظرها المجلس الدستوري ويبت فيها هي المطالبات المضمنة في محاضر عمليات التصويت؛

وحيث إنه بالرجوع إلى جميع محاضر المكاتب المركزية وكذا محاضر مكاتب التصويت بداخل المملكة وإلى جميع محاضر عمليات التصويت الواردة من السفارات المغربية في الدول التي أجري فيها الاستفتاء، تبين أن أيا منها لم يتضمن مطالبات؛

ثانيا -  فيما يتعلق  بتمحيص محاضر مكاتب التصويت  ومحاضر إحصاء الأصوات سواء منها المحررة بعمالات وأقاليم المملكة أو الواردة من السفارات المغربية في الأقطار التي أجري فيها الاستفتاء :

حيث إنه بصرف النظر عن بعض الأخطاء المادية التي شابت جمع الأرقام ونقلها من محاضر مكاتب التصويت إلى محاضر المكاتب المركزية ثم إلى محاضر لجان إحصاء الأصوات على مستوى العمالات والأقاليم، وكذا من محاضر عمليات التصويت إلى محاضر إحصاء الأصوات في سفارات المملكة بالخارج، وقد تصدى المجلس الدستوري لإصلاحها تلقائيا، فإنه يتبين من تمحيص مختلف هذه المحاضر، ما يلي :

 1- فيما يخص مكاتب التصويت المعيبة التشكيل :

حيث إن القانون المتعلق بمدونة الانتخابات ينص في مادته 117 على أنه يباشر تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكذا نوابهم وفقا لأحكام المادة 57 من القانون المذكور التي تنص على أن العامل يعين 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته ... ويعين أيضا الموظفين أو الناخبين الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق. ويساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يعينهم العامل خلال الأجل المشار إليه أعلاه من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة، ويعين أيضا ضمن نفس الشروط نوابا لهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق، و إذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة افتتاح الاقتراع، يختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الأكبرين سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين ...الحاضرين بمكان التصويت الذين يعرفون القراءة والكتابة؛

وحيث إن هذه الأحكام تنطبق ـ بمقتضى المادة 136 من مدونة الانتخابات آنفة الذكرـ على مكاتب التصويت التابعة لقنصليات المملكة، مع مراعاة أن رئاسة مكتب التصويت يتولاها في هذه الحالة القنصل أو من ينتدبه لذلك من أعوانه؛

وحيث لاحظ المجلس أن بعض مكاتب التصويت لم يتم تشكيلها على الوجه القانوني المبين أعلاه، ويتعلق الأمر بالمكاتب التالية :

- داخل المملكة :

- مكتب بإقليم تطوان، بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 416 صوتا منها 408 صوتا بنعم  و8 بلا؛

- مكتبان بعمالة الدار البيضاء بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيهما 443 صوتا منها 428 صوتا بنعم و15 بلا؛

- مكتب بإقليم السمارة بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 201 صوتا منها 195 صوتا بنعم  و6 بلا؛

- مكتب بإقليم زاكورة بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 77 صوتا منها 73 صوتا بنعم و4 بلا؛

- مكتبان بإقليم أكاديرـ إداوتنان بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيهما 604 صوتا منها 583 صوتا بنعم  و21 بلا؛

- خارج المملكة :

- مكتب واحد بفرنسا بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 9 أصوات كلها بنعم؛

- مكاتب التصويت ببولاندا بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيها 59 صوتا منها 51 صوتا بنعم  و8 بلا؛

وحيث إنه تأسيسا على ذلك يتعين إلغاء عمليات التصويت التي تمت في هذه المكاتب وبالتالي استبعاد الأصوات المدلى بها فيها؛

2- فيما يخص محاضر مكاتب التصويت المفتقدة لتوقيع عضو واحد أو أكثر من أعضائها :

حيث إنه يبين أيضا من الأحكام القانونية المذكورة أعلاه أن صحة محاضر مكاتب التصويت تثبتها توقيعات الأعضاء في المكان المخصص لذلك في تلك المحاضر؛

وحيث إن المادة 128 من مدونة الانتخابات تنص على أن عملية فرز الأصوات تسجل بمحضر يحرر في نظيرين وفقا لأحكام المادة 65 من هذا القانون، وإن الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على "غير أنه إذا تعذر لسبب قاهر على عضو واحد من أعضاء مكتب التصويت التواجد في المكتب المذكور إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع وفرز و إحصاء الأصوات وإعلان النتائج، يوقع المحضر من طرف الأعضاء الحاضرين، وينص على هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية"؛

وحيث إنه إعمالا لهذه الأحكام فإن كل محضر لا يتضمن توقيع عضو واحد أو أكثر من أعضاء المكتب الواردة أسماؤهم فيه، دون أن يشار فيه إلى سبب ذلك، يكون قد اختل فيه أحد شروط صحته، مما يجعله محضرا معيبا؛

وحيث لاحظ المجلس أن بعض محاضر مكاتب التصويت داخل المملكة يعوزها توقيع عضو واحد أو أكثر من أعضاء المكتب، ويتعلق الأمر بالمكاتب التالية :

- مكتب بعمالة سلا بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 384 صوتا منها 364 صوتا بنعم  و20 بلا؛

- مكتب بإقليم تطوان بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 273 صوتا منها 268 صوتا بنعم و5 بلا؛

- مكتب بعمالة طنجة أصيلا بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 244 صوتا منها 237 صوتا بنعم و7 بلا؛

- مكتب بإقليم العرائش بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 254 صوتا منها 248 صوتا بنعم  و6 بلا؛

- مكتبان بإقليم مكناس بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيهما 380 صوتا منها 379 صوتا بنعم  و1 بلا؛

- ثلاثة مكاتب بإقليم مراكش بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيها 810 صوتا منها 745 صوتا بنعم و65 بلا؛

- مكتب بإقليم سيدي قاسم بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 444 صوتا كلها بنعم؛

- ثمانية مكاتب بإقليم أكادير-إداوتنان بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيها 1512 صوتا منها 1462 صوتا بنعم و50 بلا؛

- مكتب بإقليم اشتوكة آيت باها بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 236 صوتا منها 225 صوتا بنعم و11 بلا؛

- مكتب بإقليم السمارة بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 145 صوتا  منها 140 صوتا بنعم و5 بلا؛

- مكتب بإقليم العيون بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 387 صوتا  منها 381 صوتا بنعم و6 بلا؛

- مكتبان بإقليم طاطا بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيهما 171 صوتا منها 170 صوتا بنعم  و1 بلا؛

- مكتب بإقليم زاكورة بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 279 صوتا  منها 274 صوتا بنعم و5 بلا؛

- مكتب بإقليم بركان بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 83 صوتا  منها 78 صوتا بنعم و5 بلا؛

وحيث إنه على مقتضى ما سبق بيانه يتعين إلغاء نتائج التصويت التي تضمنتها هذه المحاضر واستبعاد الأصوات المدلى بها في المكاتب المتعلقة بها وعدم احتسابها بالتالي في مجموع نتائج الاستفتاء بالعمالات والأقاليم التابعة لها؛

وحيث إنه علاوة على ذلك، فإن المجلس لم يتلق محضر مكتب تصويت واحد تابع لسفارة المغرب بجمهورية التشيك دونت نتائجه في محضر هذه السفارة، وبلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 36 صوتا، وهي أصوات يتعين أيضا استبعادها، لتعذر تحقق المجلس الدستوري من سلامتها؛

3- فيما يخص سير عملية التصويت :

حيث لاحظ المجلس أن بعض الناخبين صوتوا، لأسباب تتعلق بالعمل، في مكاتب تصويت غير تلك التي هم مسجلون في لوائحها، ويتعلق الأمر بـ 60 ناخبا صوتوا في ثلاثة مكاتب بعمالة الرباط؛

وحيث إن المادة 120 من مدونة الانتخابات تنص على أنه "يكون لدى كل مكتب للتصويت سجل في نظيرين يحتوي على لائحة المصوتين الذين ينبغي له أن يتلقى تصويتهم"، كما أن المادة 62 من نفس المدونة توجب على رئيس مكتب التصويت "التحقق من وجود اسم الناخب في اللائحة التي سلمت إليه ومن هويته"، مما يعني أنه لا يجوز لناخب التصويت في غير المكتب الذي هو مسجل فيه، الأمر الذي تكون معه الأصوات التي أدلى بها الناخبون المذكور عددهم أعلاه لاغية، ويتعين بالتالي خصمها من مجموع الأصوات المعبر عنها في المكاتب سالفة الذكر؛

4- فيما يخص محاضر مكاتب التصويت غير الموقعة من طرف رؤسائها الذين وقعوا محاضر المكاتب المركزية :

حيث لاحظ المجلس أن بعض محاضر مكاتب التصويت غير ممضاة من قبل رؤسائها؛

وحيث تبين للمجلس من الرجوع إلى محاضر المكاتب المركزية التابعة لها مكاتب التصويت المعنية، أنها جميعا تحمل توقيعات هؤلاء الرؤساء، مما يعد إشهادا من طرفهم بصحة النتائج المضمنة في محاضر هذه المكاتب والمنقولة إلى محاضر المكاتب المركزية، طالما أن محاضر مكاتب التصويت موقعة من طرف باقي أعضائها ولا تتضمن أي ملاحظة بشأن سير عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، كما لم تسجل بخصوصها أي مطالبات، فضلا عن أن المجلس الدستوري تحقق من التطابق التام بين المعطيات الواردة في محاضر مكاتب التصويت المعنية وتلك المدونة في محاضر المكاتب المركزية التابعة لها تلك المكاتب؛

وبناء على هذه القرائن مجتمعة، فإن غياب توقيع بعض رؤساء مكاتب التصويت على محاضر هذه المكاتب، على الوجه المبين أعلاه، لا يعدو أن يكون مجرد إغفال ليس من شأنه أن يقدح في صحة النتائج المضمنة فيها؛

5- فيما يخص محاضر المكاتب المركزية غير الموقعة من قبل رؤسائها أو أحد أعضائها :

حيث لا حظ المجلس أن بعض محاضر المكاتب المركزية غير موقعة من رؤسائها أو من أحد أعضائها؛

وحيث إنه اعتبارا لكون محاضر المكاتب المركزية هي تجميع للبيانات وأعداد الأصوات كما هي مدونة في محاضر مكاتب التصويت التابعة لها، فقد تولى المجلس الدستوري، انطلاقا من هذه المحاضر الأخيرة، عملية التحقق من مطابقة المعطيات المدونة فيها مع  تلك المنقولة إلى محاضر المكاتب المركزية المعيبة التوقيع، وإعادة جمع مختلف أعداد الأصوات الموجودة فيها، فتبين له أن النتائج المضمنة  فيها صحيحة ومضبوطة؛

ثالثا- فيما يتعلق بالنتائج العامة للاستفتاء :

حيث إنه بعد إصلاح الأخطاء المادية الملاحظة في جمع ونقل بعض الأرقام وإلغاء الأصوات المدلى بها في بعض مكاتب التصويت، حسبما تم بيانه، فإن النتائج العامة لاستفتاء فاتح يوليو 2011، المفصلة في الجدول الملحق بهذا القرار بحسب عمالات وأقاليم  المملكة من جهة وسفارات المملكة في الأقطار الأجنبية التي أجري فيها الاستفتاء من جهة أخرى، تتلخص فيما يلي :

داخل المملكة :

عدد المسجلين:  13.449.495
عدد المصوتين:  9.885.020
الأصوات الملغاة:   88.749 
الأصوات الصحيحة :  9.796.271
  نعم:  9.650.237 
 لا:   146.034

  

 

 

 

                   

 خارج المملكة :

عدد المصوتين:  269.646
الأصوات الملغاة :  2.494
الأصوات الصحيحة:  267.152
 نعم:  259.119
 لا:  8.033

 

 

 

 

النتائج الإجمالية :

الأصوات الصحيحة :   10.063.423
 نعم:   9.909.356
لا:  154.067

 

                                                              

                                                                  

 

لهذه الأسباب

أولا : يعلن أن الشعب المغربي وافق على مشروع الدستور الذي استفتي في شأنه بـ 9.909.356  جوابا بنعم  مقابل 154.067 جوابا بلا؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 12 من شعبان 1432

                                                                         (14 يوليو 2011)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين        ليلى المريني      أمين الدمناتي                عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي                رشيد المدور          محمد أمين بنعبد الله        محمد القصري 

 محمد الداسر                  شيبة ماء العينين                محمد أتركين

 

 نتائج استفتاء فاتح يوليو 2011

أولا : داخل المملكة (حسب العمالات والأقاليم)

العمالات والأقاليم

 

المسجلون

 

المصوتون

 

الأصوات الصحيحة

 

نعم

 

النسبة المائوية

 

لا

 

النسبة المائوية

 

 

الرباط

 

326930

 

214357

 

210939

 

204321

 

96,86

 

6618

 

3,14

 

 

سلا

 

334978

 

256910

 

252536

 

243266

 

96,33

 

9270

 

3,67

 

 

صخيرات - تمارة

 

191842

 

159130

 

154924

 

151893

 

98,04

 

3031

 

1,96

 

 

الخميسات

 

247199

 

167925

 

166879

 

164813

 

98,76

 

2066

 

1,24

 

 

الدارالبيضاء

 

1431980

 

753367

 

740387

 

720123

 

97,26

 

20264

 

2,74

 

 

المحمدية

 

162851

 

121969

 

120442

 

119308

 

99,06

 

1134

 

0,94

 

 

النواصر

 

85125

 

68674

 

68165

 

67422

 

98,91

 

743

 

1,09

 

 

مديونة

 

49458

 

46590

 

46433

 

46196

 

99,49

 

237

 

0,51

 

 

آكادير- إيداوتنان

 

220191

 

149211

 

145042

 

141873

 

97,82

 

3169

 

2,18

 

 

إنزكان- أيت ملول

 

198955

 

151962

 

150807

 

148750

 

98,64

 

2057

 

1,36

 

 

اشتوكة - أيت باها

 

133366

 

85847

 

83986

 

82142

 

97,80

 

1844

 

2,20

 

 

تارودانت

 

353389

 

284621

 

282933

 

280756

 

99,23

 

2177

 

0,77

 

 

تزنيت

 

108831

 

65501

 

64689

 

63442

 

98,07

 

1247

 

1,93

 

 

ورزازات

 

118613

 

85888

 

85214

 

83948

 

98,51

 

1266

 

1,49

 

 

زاكورة

 

107520

 

82878

 

82191

 

81306

 

98,92

 

885

 

1,08

 

 

تنغير

 

128641

 

114034

 

113860

 

113443

 

99,63

 

417

 

0,37

 

 

سيدي إفني

 

68770

 

51728

 

51484

 

50805

 

98,68

 

679

 

1,32

 

 

الحسيمة

 

176196

 

125433

 

125174

 

124226

 

99,24

 

948

 

0,76

 

 

تازة

 

250791

 

216938

 

216647

 

215389

 

99,42

 

1258

 

0,58

 

 

تاونات

 

264084

 

214714

 

214339

 

213027

 

99,39

 

1312

 

0,61

 

 

جرسيف

 

85887

 

73161

 

72963

 

72518

 

99,39

 

445

 

0,61

 

 

بني ملال

 

236178

 

181405

 

180178

 

177586

 

98,56

 

2592

 

1,44

 

 

أزيلال

 

207049

 

163050

 

162066

 

160524

 

99,05

 

1542

 

0,95

 

 

الفقيه بن صالح

 

193814

 

164267

 

163946

 

162898

 

99,36

 

1048

 

0,64

 

 

فاس

 

357865

 

266124

 

262969

 

258116

 

98,15

 

4853

 

1,85

 

 

مولاي يعقوب

 

62727

 

56393

 

56216

 

55915

 

99,46

 

301

 

0,54

 

 

صفرو

 

120029

 

84587

 

84043

 

82769

 

98,48

 

1274

 

1,52

 

 

بولمان

 

84059

 

69815

 

69433

 

68692

 

98,93

 

741

 

1,07

 

 

طرفاية

 

9292

 

8504

 

8476

 

8308

 

98,02

 

168

 

1,98

 

 

مراكش

 

471456

 

314966

 

309930

 

302975

 

97,76

 

6955

 

2,24

 

 

شيشاوة

 

142963

 

137863

 

137343

 

137219

 

99,91

 

124

 

0,09

 

 

الحوز

 

210550

 

185175

 

184517

 

183511

 

99,45

 

1006

 

0,55

 

 

قلعة السراغنة

 

199168

 

175139

 

173617

 

171438

 

98,74

 

2179

 

1,26

 

 

الصويرة

 

188635

 

158074

 

157157

 

155217

 

98,77

 

1940

 

1,23

 

 

الرحامنة

 

120905

 

107638

 

107501

 

107152

 

99,68

 

349

 

0,32

 

 

مكناس

 

325645

 

208755

 

205881

 

200652

 

97,46

 

5229

 

2,54

 

 

الحاجب

 

96625

 

65972

 

65552

 

64518

 

98,42

 

1034

 

1,58

 

 

ايفرن

 

77341

 

60536

 

60252

 

59572

 

98,87

 

680

 

1,13

 

 

خنيفرة

 

162291

 

131660

 

130684

 

129252

 

98,90

 

1432

 

1,10

 

 

الراشيدية

 

185729

 

160798

 

160414

 

159296

 

99,30

 

1118

 

0,70

 

 

ميدلت

 

127527

 

101101

 

100719

 

100004

 

99,29

 

715

 

0,71

 

 

وادي الذهب

 

47759

 

43021

 

42866

 

42488

 

99,12

 

378

 

0,88

 

 

أوسراد

 

20480

 

19886

 

19861

 

19767

 

99,53

 

94

 

0,47

 

 

وجدة- أنكاد

 

233750

 

142392

 

140979

 

136879

 

97,09

 

4100

 

2,91

 

 

جرادة

 

56889

 

36724

 

36383

 

35876

 

98,61

 

507

 

1,39

 

 

بركان

 

126064

 

62288

 

61482

 

60007

 

97,60

 

1475

 

2,40

 

 

تاوريرت

 

93539

 

65973

 

65781

 

65001

 

98,81

 

780

 

1,19

 

 

فكيك

 

70290

 

53195

 

52790

 

52181

 

98,85

 

609

 

1,15

 

 

كلميم

 

97290

 

83928

 

83136

 

82137

 

98,80

 

999

 

1,20

 

 

طاطا

 

65032

 

51828

 

51518

 

51003

 

99,00

 

515

 

1,00

 

 

آسا زاك

 

33960

 

31311

 

31299

 

31164

 

99,57

 

135

 

0,43

 

 

السمارة

 

42404

 

39371

 

38939

 

38442

 

98,72

 

497

 

1,28

 

 

طانطان

 

40814

 

36162

 

35948

 

35464

 

98,65

 

484

 

1,35

 

 

قنيطرة

 

406958

 

303778

 

302467

 

299640

 

99,07

 

2827

 

0,93

 

 

سيدي قاسم

 

200549

 

156617

 

155559

 

154070

 

99,04

 

1489

 

0,96

 

 

سيدي سليمان

 

135906

 

91652

 

91122

 

89781

 

98,53

 

1341

 

1,47

 

 

العيون

 

103832

 

89211

 

88087

 

87542

 

99,38

 

545

 

0,62

 

 

بوجدور

 

27178

 

20295

 

20117

 

19599

 

97,43

 

518

 

2,57

 

 

الناضور

 

223494

 

127649

 

126859

 

125006

 

98,54

 

1853

 

1,46

 

 

الدريوش

 

104691

 

93308

 

92992

 

92623

 

99,60

 

369

 

0,40

 

 

آسفي

 

281643

 

252865

 

250852

 

245347

 

97,81

 

5505

 

2,19

 

 

الجديدة

 

273507

 

186317

 

185140

 

182822

 

98,75

 

2318

 

1,25

 

 

سيدي بنور

 

200264

 

157976

 

157413

 

156430

 

99,38

 

983

 

0,62

 

 

اليوسفية

 

97036

 

85048

 

84807

 

84361

 

99,47

 

446

 

0,53

 

 

سطات

 

250951

 

189779

 

189020

 

187268

 

99,07

 

1752

 

0,93

 

 

خريبكة

 

253322

 

176468

 

175239

 

171536

 

97,89

 

3703

 

2,11

 

 

بن سليمان

 

100619

 

91184

 

90904

 

90570

 

99,63

 

334

 

0,37

 

 

برشيد

 

138999

 

120356

 

119901

 

118857

 

99,13

 

1044

 

0,87

 

 

طنجة-آصيلا

 

289792

 

184237

 

179895

 

174880

 

97,21

 

5015

 

2,79

 

 

فحص أنجرة

 

34165

 

30797

 

30497

 

30209

 

99,06

 

288

 

0,94

 

 

تطوان

 

216208

 

144213

 

142133

 

139842

 

98,39

 

2291

 

1,61

 

 

مضيق-الفنيدق

 

75993

 

36908

 

36155

 

34902

 

96,53

 

1253

 

3,47

 

 

العرائش

 

195040

 

158779

 

157681

 

154892

 

98,23

 

2789

 

1,77

 

 

شفشاون

 

169028

 

135616

 

134967

 

133707

 

99,07

 

1260

 

0,93

 

 

وزان

 

116604

 

93228

 

92554

 

91363

 

98,71

 

1191

 

1,29

 

 

المجموع

 

13 449 495

 

885 020

 

796 271

 

650 237

 

98,51

 

146 034

 

1,49

 

 

 نتائج استفتاء فاتح يوليو 2011

ثانيا :  خارج تراب المملكة (حسب السفارات)

 

 

 

 

الأقطار

 

المصوتون

 

الأصوات الصحيحة

 

نعم

 

النسبة المائوية

 

لا

 

النسبة المائوية

 

ساحل العاج

 

455

 

451

 

447

 

99,11

 

4

 

0,89

 

الإمارات العربية المتحدة

 

3761

 

3745

 

3675

 

98,13

 

70

 

1,87

 

نيجيريا

 

15

 

15

 

15

 

100,00

 

0

 

0,00

 

غانا

 

14

 

14

 

11

 

78,57

 

3

 

21,43

 

إثيوبيا

 

12

 

12

 

12

 

100,00

 

0

 

0,00

 

الجزائر

 

6387

 

6307

 

6188

 

98,11

 

119

 

1,89

 

الأردن

 

768

 

768

 

768

 

100,00

 

0

 

0,00

 

تركيا

 

123

 

123

 

109

 

88,62

 

14

 

11,38

 

مدغشقر

 

12

 

12

 

12

 

100,00

 

0

 

0,00

 

اليونان

 

382

 

376

 

359

 

95,48

 

17

 

4,52

 

ادربيجان

 

16

 

16

 

15

 

93,75

 

1

 

6,25

 

مالي

 

113

 

113

 

111

 

98,23

 

2

 

1,77

 

التايلاند

 

31

 

31

 

29

 

93,55

 

2

 

6,45

 

إفريقيا الوسطى

 

40

 

39

 

39

 

100,00

 

0

 

0,00

 

لبنان

 

208

 

206

 

201

 

97,57

 

5

 

2,43

 

صيربيا

 

16

 

16

 

16

 

100,00

 

0

 

0,00

 

ألمانيا

 

4980

 

4929

 

4759

 

96,55

 

170

 

3,45

 

سويسرا

 

849

 

843

 

809

 

95,97

 

34

 

4,03

 

كولومبيا

 

15

 

15

 

14

 

93,33

 

1

 

6,67

 

البرازيل

 

28

 

27

 

24

 

88,89

 

3

 

11,11

 

بلجيكا

 

19055

 

18833

 

18163

 

96,44

 

670

 

3,56

 

الاتحاد الأروبي

 

173

 

173

 

165

 

95,38

 

8

 

4,62

 

رومانيا

 

178

 

178

 

164

 

92,13

 

14

 

7,87

 

هنغاريا

 

42

 

42

 

41

 

97,62

 

1

 

2,38

 

الارجنتين

 

32

 

32

 

29

 

90,63

 

3

 

9,38

 

استراليا

 

310

 

305

 

295

 

96,72

 

10

 

3,28

 

غينيا

 

80

 

80

 

77

 

96,25

 

3

 

3,75

 

دانمارك

 

229

 

225

 

220

 

97,78

 

5

 

2,22

 

بانكلاديش

 

8

 

8

 

8

 

100,00

 

0

 

0,00

 

سينغال

 

459

 

457

 

437

 

95,62

 

20

 

4,38

 

سوريا

 

348

 

347

 

343

 

98,85

 

4

 

1,15

 

اندونسيا

 

37

 

36

 

36

 

100,00

 

0

 

0,00

 

قطر

 

801

 

789

 

767

 

97,21

 

22

 

2,79

 

ايرلاندا

 

140

 

136

 

126

 

92,65

 

10

 

7,35

 

البعثة الدائمة للمملكة المغربية بجنيف

 

146

 

146

 

140

 

95,89

 

6

 

4,11

 

فيتنام

 

12

 

12

 

12

 

100,00

 

0

 

0,00

 

فيلاندا

 

160

 

159

 

151

 

94,97

 

8

 

5,03

 

باكستان

 

26

 

26

 

26

 

100,00

 

0

 

0,00

 

موريتانيا

 

954

 

951

 

942

 

99,05

 

9

 

0,95

 

النرويج

 

238

 

237

 

221

 

93,25

 

16

 

6,75

 

السودان

 

57

 

57

 

57

 

100,00

 

0

 

0,00

 

أوكرانيا

 

98

 

98

 

96

 

97,96

 

2

 

2,04

 

كونكو

 

87

 

86

 

84

 

97,67

 

2

 

2,33

 

الكويت

 

997

 

996

 

979

 

98,29

 

17

 

1,71

 

ماليزيا

 

45

 

45

 

42

 

93,33

 

3

 

6,67

 

مصر

 

369

 

365

 

354

 

96,99

 

11

 

3,01

 

الغابون

 

414

 

409

 

406

 

99,27

 

3

 

0,73

 

البيرو

 

28

 

28

 

26

 

92,86

 

2

 

7,14

 

البرتغال

 

436

 

430

 

413

 

96,05

 

17

 

3,95

 

بريطانيا

 

1847

 

1833

 

1754

 

95,69

 

79

 

4,31

 

انغولا

 

7

 

7

 

7

 

100,00

 

0

 

0,00

 

اسبانيا

 

50537

 

49936

 

48160

 

96,44

 

1776

 

3,56

 

غينيا الاستوائية

 

897

 

888

 

866

 

97,52

 

22

 

2,48

 

البحرين

 

773

 

773

 

765

 

98,97

 

8

 

1,03

 

سلطنة عمان

 

901

 

901

 

893

 

99,11

 

8

 

0,89

 

المكسيك

 

38

 

35

 

28

 

80,00

 

7

 

20,00

 

روسيا

 

96

 

95

 

87

 

91,58

 

8

 

8,42

 

كينيا

 

25

 

24

 

21

 

87,50

 

3

 

12,50

 

الهند

 

19

 

19

 

19

 

100,00

 

0

 

0,00

 

البعثة الدائمة للمملكة المغربية بنيويورك

 

55

 

54

 

52

 

96,30

 

2

 

3,70

 

ليبيا

 

1239

 

1228

 

1209

 

98,45

 

19

 

1,55

 

النيجر

 

40

 

40

 

40

 

100,00

 

0

 

0,00

 

هولاندا

 

11512

 

11469

 

11211

 

97,75

 

258

 

2,25

 

بوركينافاصو

 

36

 

35

 

34

 

97,14

 

1

 

2,86

 

فرنسا

 

88718

 

88074

 

85512

 

97,09

 

2562

 

2,91

 

الصين

 

45

 

42

 

41

 

97,62

 

1

 

2,38

 

التشيك

 

193

 

192

 

192

 

100,00

 

0

 

0,00

 

جنوب إفريقيا

 

228

 

223

 

217

 

97,31

 

6

 

2,69

 

فلسطين

 

60

 

60

 

59

 

98,33

 

1

 

1,67

 

المملكة العربية السعودية

 

2904

 

2868

 

2814

 

98,12

 

54

 

1,88

 

إيطاليا

 

58341

 

57793

 

56222

 

97,28

 

1571

 

2,72

 

اليمن

 

49

 

49

 

49

 

100,00

 

0

 

0,00

 

دومينكان

 

269

 

269

 

268

 

99,63

 

1

 

0,37

 

الشيلي

 

8

 

8

 

8

 

100,00

 

0

 

0,00

 

كوريا الجنوبية

 

71

 

70

 

63

 

90,00

 

7

 

10,00

 

بلغاريا

 

28

 

28

 

26

 

92,86

 

2

 

7,14

 

السويد

 

410

 

409

 

395

 

96,58

 

14

 

3,42

 

اليابان + فلبين

 

82

 

82

 

77

 

93,90

 

5

 

6,10

 

تونس

 

1213

 

1206

 

1188

 

98,51

 

18

 

1,49

 

بولاندا

 

63

 

0

 

0

 

0,00

 

0

 

0,00

 

النمسا

 

141

 

140

 

131

 

93,57

 

9

 

6,43

 

الولايات المتحدة الأمريكية

 

2119

 

2094

 

1988

 

94,94

 

106

 

5,06

 

كامرون

 

51

 

51

 

51

 

100,00

 

0

 

0,00

 

كندا

 

2447

 

2413

 

2239

 

92,79

 

174

 

7,21

 

المجموع

 

269646

 

267152

 

259119

 

96,99

 

8033

 

3,01

 

نتائج استفتاء فاتح يوليو 2011

ثالثا :  المجموع العام لنتائج الاستفتاء

 

 

 

 

 

 

مكان التصويت

 

المصوتون

 

الأصوات الصحيحة

 

نعم

 

النسبة المائوية

 

لا

 

النسبة المائوية

 

 

 

داخل المملكة

 

9885020

 

9796271

 

9650237

 

98,51

 

146034

 

1,49

 

 

 

خارج المملكة

 

269646

 

267152

 

259119

 

96,99

 

8033

 

3,01

 

 

 

المجموع

 

10154666

 

10063423

 

9909356

 

98,47

 

154067

 

1,53