المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف عدد : 11/1168
قرار رقـم : 11/815
باسم جلالـة الملـك
المجلس الدستوري،
بناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 36 و37 منه؛
وبنـاء علـى القـانون رقـم 97-9 المتعـلق بمدونـة الانتخــابـات الصـادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما الجزء الأول من قسمه الثالث؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 82-11-1 الصادر في 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011) بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء؛
وبعد الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المحررة في جميع الجماعات الحضرية والقروية والبالغ عددها 39.968 محضرا وأوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والغلافات غير القانونية المضافة إليها، وعلى محاضر المكاتب المركزية ومحاضر لجان إحصاء الأصوات في جميع العمالات والأقاليم؛
وبعد الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت التابعة لقنصليات المملكة في الدول التي أجري فيها الاستفتاء والبالغ عددها 526 محضرا وأوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والغلافات غير القانونية المضافة إليها، وعلى محاضر إحصاء الأصوات الواردة من السفارات المغربية التابعة لها القنصليات المذكورة؛
وبعد تمحيص كافة هذه المحاضر على ضوء أحكام القانون؛
وبعد مراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها؛
وبعد الاستماع إلى تقارير الأعضاء المقررين والمداولة طبق القانون؛
أولا- فيما يتعلق بالمطالبات التي يحق للمصوتين تقديمها في شأن محاضر مكاتب التصويت وقوائم المصوتين :
حيث إن القانون المتعلق بمدونة الانتخابات ينص في مادتيه 129 و139 على أن محاضر مكاتب التصويت وقوائم التوقيعات توضع، طوال مدة أربعة أيام كاملة، بمقار الجماعات الحضرية والقروية أو في مقار سفارات وقنصليات المملكة بالدول التي أجري فيها الاستفتاء، وذلك لتمكين المصوتين من الاطلاع عليها وإبداء ما يعن لهم بشأنها من مطالبات عند الاقتضاء؛
وحيث إن القانون سالف الذكر ينص في مادتيه 131 (الفقرة الأولى) و139 (الفقرة الثانية) على أن المطالبات التي يقدمها المصوتون في الأجل المحدد لذلك قانونا تثبت في محاضر المكاتب المركزية، بالنسبة لعمليات الاقتراع الجارية داخل المملكة، وتذيل بها محاضر عمليات التصويت التابعة لقنصليات المملكة قبل توجيهها إلى السفارات المغربية المعنية، بالنسبة لعمليات الاقتراع الجارية في الخارج؛
وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، فإن المطالبات التي ينظرها المجلس الدستوري ويبت فيها هي المطالبات المضمنة في محاضر عمليات التصويت؛
وحيث إنه بالرجوع إلى جميع محاضر المكاتب المركزية وكذا محاضر مكاتب التصويت بداخل المملكة وإلى جميع محاضر عمليات التصويت الواردة من السفارات المغربية في الدول التي أجري فيها الاستفتاء، تبين أن أيا منها لم يتضمن مطالبات؛
ثانيا - فيما يتعلق بتمحيص محاضر مكاتب التصويت ومحاضر إحصاء الأصوات سواء منها المحررة بعمالات وأقاليم المملكة أو الواردة من السفارات المغربية في الأقطار التي أجري فيها الاستفتاء :
حيث إنه بصرف النظر عن بعض الأخطاء المادية التي شابت جمع الأرقام ونقلها من محاضر مكاتب التصويت إلى محاضر المكاتب المركزية ثم إلى محاضر لجان إحصاء الأصوات على مستوى العمالات والأقاليم، وكذا من محاضر عمليات التصويت إلى محاضر إحصاء الأصوات في سفارات المملكة بالخارج، وقد تصدى المجلس الدستوري لإصلاحها تلقائيا، فإنه يتبين من تمحيص مختلف هذه المحاضر، ما يلي :
1- فيما يخص مكاتب التصويت المعيبة التشكيل :
حيث إن القانون المتعلق بمدونة الانتخابات ينص في مادته 117 على أنه يباشر تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكذا نوابهم وفقا لأحكام المادة 57 من القانون المذكور التي تنص على أن العامل يعين 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته ... ويعين أيضا الموظفين أو الناخبين الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق. ويساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يعينهم العامل خلال الأجل المشار إليه أعلاه من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة، ويعين أيضا ضمن نفس الشروط نوابا لهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق، و إذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة افتتاح الاقتراع، يختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الأكبرين سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين ...الحاضرين بمكان التصويت الذين يعرفون القراءة والكتابة؛
وحيث إن هذه الأحكام تنطبق ـ بمقتضى المادة 136 من مدونة الانتخابات آنفة الذكرـ على مكاتب التصويت التابعة لقنصليات المملكة، مع مراعاة أن رئاسة مكتب التصويت يتولاها في هذه الحالة القنصل أو من ينتدبه لذلك من أعوانه؛
وحيث لاحظ المجلس أن بعض مكاتب التصويت لم يتم تشكيلها على الوجه القانوني المبين أعلاه، ويتعلق الأمر بالمكاتب التالية :
- داخل المملكة :
- مكتب بإقليم تطوان، بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 416 صوتا منها 408 صوتا بنعم و8 بلا؛
- مكتبان بعمالة الدار البيضاء بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيهما 443 صوتا منها 428 صوتا بنعم و15 بلا؛
- مكتب بإقليم السمارة بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 201 صوتا منها 195 صوتا بنعم و6 بلا؛
- مكتب بإقليم زاكورة بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 77 صوتا منها 73 صوتا بنعم و4 بلا؛
- مكتبان بإقليم أكاديرـ إداوتنان بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيهما 604 صوتا منها 583 صوتا بنعم و21 بلا؛
- خارج المملكة :
- مكتب واحد بفرنسا بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 9 أصوات كلها بنعم؛
- مكاتب التصويت ببولاندا بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيها 59 صوتا منها 51 صوتا بنعم و8 بلا؛
وحيث إنه تأسيسا على ذلك يتعين إلغاء عمليات التصويت التي تمت في هذه المكاتب وبالتالي استبعاد الأصوات المدلى بها فيها؛
2- فيما يخص محاضر مكاتب التصويت المفتقدة لتوقيع عضو واحد أو أكثر من أعضائها :
حيث إنه يبين أيضا من الأحكام القانونية المذكورة أعلاه أن صحة محاضر مكاتب التصويت تثبتها توقيعات الأعضاء في المكان المخصص لذلك في تلك المحاضر؛
وحيث إن المادة 128 من مدونة الانتخابات تنص على أن عملية فرز الأصوات تسجل بمحضر يحرر في نظيرين وفقا لأحكام المادة 65 من هذا القانون، وإن الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على "غير أنه إذا تعذر لسبب قاهر على عضو واحد من أعضاء مكتب التصويت التواجد في المكتب المذكور إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع وفرز و إحصاء الأصوات وإعلان النتائج، يوقع المحضر من طرف الأعضاء الحاضرين، وينص على هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية"؛
وحيث إنه إعمالا لهذه الأحكام فإن كل محضر لا يتضمن توقيع عضو واحد أو أكثر من أعضاء المكتب الواردة أسماؤهم فيه، دون أن يشار فيه إلى سبب ذلك، يكون قد اختل فيه أحد شروط صحته، مما يجعله محضرا معيبا؛
وحيث لاحظ المجلس أن بعض محاضر مكاتب التصويت داخل المملكة يعوزها توقيع عضو واحد أو أكثر من أعضاء المكتب، ويتعلق الأمر بالمكاتب التالية :
- مكتب بعمالة سلا بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 384 صوتا منها 364 صوتا بنعم و20 بلا؛
- مكتب بإقليم تطوان بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 273 صوتا منها 268 صوتا بنعم و5 بلا؛
- مكتب بعمالة طنجة أصيلا بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 244 صوتا منها 237 صوتا بنعم و7 بلا؛
- مكتب بإقليم العرائش بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 254 صوتا منها 248 صوتا بنعم و6 بلا؛
- مكتبان بإقليم مكناس بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيهما 380 صوتا منها 379 صوتا بنعم و1 بلا؛
- ثلاثة مكاتب بإقليم مراكش بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيها 810 صوتا منها 745 صوتا بنعم و65 بلا؛
- مكتب بإقليم سيدي قاسم بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 444 صوتا كلها بنعم؛
- ثمانية مكاتب بإقليم أكادير-إداوتنان بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيها 1512 صوتا منها 1462 صوتا بنعم و50 بلا؛
- مكتب بإقليم اشتوكة آيت باها بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 236 صوتا منها 225 صوتا بنعم و11 بلا؛
- مكتب بإقليم السمارة بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 145 صوتا منها 140 صوتا بنعم و5 بلا؛
- مكتب بإقليم العيون بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 387 صوتا منها 381 صوتا بنعم و6 بلا؛
- مكتبان بإقليم طاطا بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيهما 171 صوتا منها 170 صوتا بنعم و1 بلا؛
- مكتب بإقليم زاكورة بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 279 صوتا منها 274 صوتا بنعم و5 بلا؛
- مكتب بإقليم بركان بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 83 صوتا منها 78 صوتا بنعم و5 بلا؛
وحيث إنه على مقتضى ما سبق بيانه يتعين إلغاء نتائج التصويت التي تضمنتها هذه المحاضر واستبعاد الأصوات المدلى بها في المكاتب المتعلقة بها وعدم احتسابها بالتالي في مجموع نتائج الاستفتاء بالعمالات والأقاليم التابعة لها؛
وحيث إنه علاوة على ذلك، فإن المجلس لم يتلق محضر مكتب تصويت واحد تابع لسفارة المغرب بجمهورية التشيك دونت نتائجه في محضر هذه السفارة، وبلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 36 صوتا، وهي أصوات يتعين أيضا استبعادها، لتعذر تحقق المجلس الدستوري من سلامتها؛
3- فيما يخص سير عملية التصويت :
حيث لاحظ المجلس أن بعض الناخبين صوتوا، لأسباب تتعلق بالعمل، في مكاتب تصويت غير تلك التي هم مسجلون في لوائحها، ويتعلق الأمر بـ 60 ناخبا صوتوا في ثلاثة مكاتب بعمالة الرباط؛
وحيث إن المادة 120 من مدونة الانتخابات تنص على أنه "يكون لدى كل مكتب للتصويت سجل في نظيرين يحتوي على لائحة المصوتين الذين ينبغي له أن يتلقى تصويتهم"، كما أن المادة 62 من نفس المدونة توجب على رئيس مكتب التصويت "التحقق من وجود اسم الناخب في اللائحة التي سلمت إليه ومن هويته"، مما يعني أنه لا يجوز لناخب التصويت في غير المكتب الذي هو مسجل فيه، الأمر الذي تكون معه الأصوات التي أدلى بها الناخبون المذكور عددهم أعلاه لاغية، ويتعين بالتالي خصمها من مجموع الأصوات المعبر عنها في المكاتب سالفة الذكر؛
4- فيما يخص محاضر مكاتب التصويت غير الموقعة من طرف رؤسائها الذين وقعوا محاضر المكاتب المركزية :
حيث لاحظ المجلس أن بعض محاضر مكاتب التصويت غير ممضاة من قبل رؤسائها؛
وحيث تبين للمجلس من الرجوع إلى محاضر المكاتب المركزية التابعة لها مكاتب التصويت المعنية، أنها جميعا تحمل توقيعات هؤلاء الرؤساء، مما يعد إشهادا من طرفهم بصحة النتائج المضمنة في محاضر هذه المكاتب والمنقولة إلى محاضر المكاتب المركزية، طالما أن محاضر مكاتب التصويت موقعة من طرف باقي أعضائها ولا تتضمن أي ملاحظة بشأن سير عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، كما لم تسجل بخصوصها أي مطالبات، فضلا عن أن المجلس الدستوري تحقق من التطابق التام بين المعطيات الواردة في محاضر مكاتب التصويت المعنية وتلك المدونة في محاضر المكاتب المركزية التابعة لها تلك المكاتب؛
وبناء على هذه القرائن مجتمعة، فإن غياب توقيع بعض رؤساء مكاتب التصويت على محاضر هذه المكاتب، على الوجه المبين أعلاه، لا يعدو أن يكون مجرد إغفال ليس من شأنه أن يقدح في صحة النتائج المضمنة فيها؛
5- فيما يخص محاضر المكاتب المركزية غير الموقعة من قبل رؤسائها أو أحد أعضائها :
حيث لا حظ المجلس أن بعض محاضر المكاتب المركزية غير موقعة من رؤسائها أو من أحد أعضائها؛
وحيث إنه اعتبارا لكون محاضر المكاتب المركزية هي تجميع للبيانات وأعداد الأصوات كما هي مدونة في محاضر مكاتب التصويت التابعة لها، فقد تولى المجلس الدستوري، انطلاقا من هذه المحاضر الأخيرة، عملية التحقق من مطابقة المعطيات المدونة فيها مع تلك المنقولة إلى محاضر المكاتب المركزية المعيبة التوقيع، وإعادة جمع مختلف أعداد الأصوات الموجودة فيها، فتبين له أن النتائج المضمنة فيها صحيحة ومضبوطة؛
ثالثا- فيما يتعلق بالنتائج العامة للاستفتاء :
حيث إنه بعد إصلاح الأخطاء المادية الملاحظة في جمع ونقل بعض الأرقام وإلغاء الأصوات المدلى بها في بعض مكاتب التصويت، حسبما تم بيانه، فإن النتائج العامة لاستفتاء فاتح يوليو 2011، المفصلة في الجدول الملحق بهذا القرار بحسب عمالات وأقاليم المملكة من جهة وسفارات المملكة في الأقطار الأجنبية التي أجري فيها الاستفتاء من جهة أخرى، تتلخص فيما يلي :
داخل المملكة :
عدد المسجلين: | 13.449.495 |
عدد المصوتين: | 9.885.020 |
الأصوات الملغاة: | 88.749 |
الأصوات الصحيحة : | 9.796.271 |
نعم: | 9.650.237 |
لا: | 146.034 |
خارج المملكة :
عدد المصوتين: | 269.646 |
الأصوات الملغاة : | 2.494 |
الأصوات الصحيحة: | 267.152 |
نعم: | 259.119 |
لا: | 8.033 |
النتائج الإجمالية :
الأصوات الصحيحة : | 10.063.423 |
نعم: | 9.909.356 |
لا: | 154.067 |
لهذه الأسباب
أولا : يعلن أن الشعب المغربي وافق على مشروع الدستور الذي استفتي في شأنه بـ 9.909.356 جوابا بنعم مقابل 154.067 جوابا بلا؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 12 من شعبان 1432
(14 يوليو 2011)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد القصري
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين
نتائج استفتاء فاتح يوليو 2011 |
|||||||||||||||||||||
أولا : داخل المملكة (حسب العمالات والأقاليم) |
|||||||||||||||||||||
العمالات والأقاليم
|
المسجلون
|
المصوتون
|
الأصوات الصحيحة
|
نعم
|
النسبة المائوية
|
لا
|
النسبة المائوية
|
|
|||||||||||||
الرباط
|
326930
|
214357
|
210939
|
204321
|
96,86
|
6618
|
3,14
|
|
|||||||||||||
سلا
|
334978
|
256910
|
252536
|
243266
|
96,33
|
9270
|
3,67
|
|
|||||||||||||
صخيرات - تمارة
|
191842
|
159130
|
154924
|
151893
|
98,04
|
3031
|
1,96
|
|
|||||||||||||
الخميسات
|
247199
|
167925
|
166879
|
164813
|
98,76
|
2066
|
1,24
|
|
|||||||||||||
الدارالبيضاء
|
1431980
|
753367
|
740387
|
720123
|
97,26
|
20264
|
2,74
|
|
|||||||||||||
المحمدية
|
162851
|
121969
|
120442
|
119308
|
99,06
|
1134
|
0,94
|
|
|||||||||||||
النواصر
|
85125
|
68674
|
68165
|
67422
|
98,91
|
743
|
1,09
|
|
|||||||||||||
مديونة
|
49458
|
46590
|
46433
|
46196
|
99,49
|
237
|
0,51
|
|
|||||||||||||
آكادير- إيداوتنان
|
220191
|
149211
|
145042
|
141873
|
97,82
|
3169
|
2,18
|
|
|||||||||||||
إنزكان- أيت ملول
|
198955
|
151962
|
150807
|
148750
|
98,64
|
2057
|
1,36
|
|
|||||||||||||
اشتوكة - أيت باها
|
133366
|
85847
|
83986
|
82142
|
97,80
|
1844
|
2,20
|
|
|||||||||||||
تارودانت
|
353389
|
284621
|
282933
|
280756
|
99,23
|
2177
|
0,77
|
|
|||||||||||||
تزنيت
|
108831
|
65501
|
64689
|
63442
|
98,07
|
1247
|
1,93
|
|
|||||||||||||
ورزازات
|
118613
|
85888
|
85214
|
83948
|
98,51
|
1266
|
1,49
|
|
|||||||||||||
زاكورة
|
107520
|
82878
|
82191
|
81306
|
98,92
|
885
|
1,08
|
|
|||||||||||||
تنغير
|
128641
|
114034
|
113860
|
113443
|
99,63
|
417
|
0,37
|
|
|||||||||||||
سيدي إفني
|
68770
|
51728
|
51484
|
50805
|
98,68
|
679
|
1,32
|
|
|||||||||||||
الحسيمة
|
176196
|
125433
|
125174
|
124226
|
99,24
|
948
|
0,76
|
|
|||||||||||||
تازة
|
250791
|
216938
|
216647
|
215389
|
99,42
|
1258
|
0,58
|
|
|||||||||||||
تاونات
|
264084
|
214714
|
214339
|
213027
|
99,39
|
1312
|
0,61
|
|
|||||||||||||
جرسيف
|
85887
|
73161
|
72963
|
72518
|
99,39
|
445
|
0,61
|
|
|||||||||||||
بني ملال
|
236178
|
181405
|
180178
|
177586
|
98,56
|
2592
|
1,44
|
|
|||||||||||||
أزيلال
|
207049
|
163050
|
162066
|
160524
|
99,05
|
1542
|
0,95
|
|
|||||||||||||
الفقيه بن صالح
|
193814
|
164267
|
163946
|
162898
|
99,36
|
1048
|
0,64
|
|
|||||||||||||
فاس
|
357865
|
266124
|
262969
|
258116
|
98,15
|
4853
|
1,85
|
|
|||||||||||||
مولاي يعقوب
|
62727
|
56393
|
56216
|
55915
|
99,46
|
301
|
0,54
|
|
|||||||||||||
صفرو
|
120029
|
84587
|
84043
|
82769
|
98,48
|
1274
|
1,52
|
|
|||||||||||||
بولمان
|
84059
|
69815
|
69433
|
68692
|
98,93
|
741
|
1,07
|
|
|||||||||||||
طرفاية
|
9292
|
8504
|
8476
|
8308
|
98,02
|
168
|
1,98
|
|
|||||||||||||
مراكش
|
471456
|
314966
|
309930
|
302975
|
97,76
|
6955
|
2,24
|
|
|||||||||||||
شيشاوة
|
142963
|
137863
|
137343
|
137219
|
99,91
|
124
|
0,09
|
|
|||||||||||||
الحوز
|
210550
|
185175
|
184517
|
183511
|
99,45
|
1006
|
0,55
|
|
|||||||||||||
قلعة السراغنة
|
199168
|
175139
|
173617
|
171438
|
98,74
|
2179
|
1,26
|
|
|||||||||||||
الصويرة
|
188635
|
158074
|
157157
|
155217
|
98,77
|
1940
|
1,23
|
|
|||||||||||||
الرحامنة
|
120905
|
107638
|
107501
|
107152
|
99,68
|
349
|
0,32
|
|
|||||||||||||
مكناس
|
325645
|
208755
|
205881
|
200652
|
97,46
|
5229
|
2,54
|
|
|||||||||||||
الحاجب
|
96625
|
65972
|
65552
|
64518
|
98,42
|
1034
|
1,58
|
|
|||||||||||||
ايفرن
|
77341
|
60536
|
60252
|
59572
|
98,87
|
680
|
1,13
|
|
|||||||||||||
خنيفرة
|
162291
|
131660
|
130684
|
129252
|
98,90
|
1432
|
1,10
|
|
|||||||||||||
الراشيدية
|
185729
|
160798
|
160414
|
159296
|
99,30
|
1118
|
0,70
|
|
|||||||||||||
ميدلت
|
127527
|
101101
|
100719
|
100004
|
99,29
|
715
|
0,71
|
|
|||||||||||||
وادي الذهب
|
47759
|
43021
|
42866
|
42488
|
99,12
|
378
|
0,88
|
|
|||||||||||||
أوسراد
|
20480
|
19886
|
19861
|
19767
|
99,53
|
94
|
0,47
|
|
|||||||||||||
وجدة- أنكاد
|
233750
|
142392
|
140979
|
136879
|
97,09
|
4100
|
2,91
|
|
|||||||||||||
جرادة
|
56889
|
36724
|
36383
|
35876
|
98,61
|
507
|
1,39
|
|
|||||||||||||
بركان
|
126064
|
62288
|
61482
|
60007
|
97,60
|
1475
|
2,40
|
|
|||||||||||||
تاوريرت
|
93539
|
65973
|
65781
|
65001
|
98,81
|
780
|
1,19
|
|
|||||||||||||
فكيك
|
70290
|
53195
|
52790
|
52181
|
98,85
|
609
|
1,15
|
|
|||||||||||||
كلميم
|
97290
|
83928
|
83136
|
82137
|
98,80
|
999
|
1,20
|
|
|||||||||||||
طاطا
|
65032
|
51828
|
51518
|
51003
|
99,00
|
515
|
1,00
|
|
|||||||||||||
آسا زاك
|
33960
|
31311
|
31299
|
31164
|
99,57
|
135
|
0,43
|
|
|||||||||||||
السمارة
|
42404
|
39371
|
38939
|
38442
|
98,72
|
497
|
1,28
|
|
|||||||||||||
طانطان
|
40814
|
36162
|
35948
|
35464
|
98,65
|
484
|
1,35
|
|
|||||||||||||
قنيطرة
|
406958
|
303778
|
302467
|
299640
|
99,07
|
2827
|
0,93
|
|
|||||||||||||
سيدي قاسم
|
200549
|
156617
|
155559
|
154070
|
99,04
|
1489
|
0,96
|
|
|||||||||||||
سيدي سليمان
|
135906
|
91652
|
91122
|
89781
|
98,53
|
1341
|
1,47
|
|
|||||||||||||
العيون
|
103832
|
89211
|
88087
|
87542
|
99,38
|
545
|
0,62
|
|
|||||||||||||
بوجدور
|
27178
|
20295
|
20117
|
19599
|
97,43
|
518
|
2,57
|
|
|||||||||||||
الناضور
|
223494
|
127649
|
126859
|
125006
|
98,54
|
1853
|
1,46
|
|
|||||||||||||
الدريوش
|
104691
|
93308
|
92992
|
92623
|
99,60
|
369
|
0,40
|
|
|||||||||||||
آسفي
|
281643
|
252865
|
250852
|
245347
|
97,81
|
5505
|
2,19
|
|
|||||||||||||
الجديدة
|
273507
|
186317
|
185140
|
182822
|
98,75
|
2318
|
1,25
|
|
|||||||||||||
سيدي بنور
|
200264
|
157976
|
157413
|
156430
|
99,38
|
983
|
0,62
|
|
|||||||||||||
اليوسفية
|
97036
|
85048
|
84807
|
84361
|
99,47
|
446
|
0,53
|
|
|||||||||||||
سطات
|
250951
|
189779
|
189020
|
187268
|
99,07
|
1752
|
0,93
|
|
|||||||||||||
خريبكة
|
253322
|
176468
|
175239
|
171536
|
97,89
|
3703
|
2,11
|
|
|||||||||||||
بن سليمان
|
100619
|
91184
|
90904
|
90570
|
99,63
|
334
|
0,37
|
|
|||||||||||||
برشيد
|
138999
|
120356
|
119901
|
118857
|
99,13
|
1044
|
0,87
|
|
|||||||||||||
طنجة-آصيلا
|
289792
|
184237
|
179895
|
174880
|
97,21
|
5015
|
2,79
|
|
|||||||||||||
فحص أنجرة
|
34165
|
30797
|
30497
|
30209
|
99,06
|
288
|
0,94
|
|
|||||||||||||
تطوان
|
216208
|
144213
|
142133
|
139842
|
98,39
|
2291
|
1,61
|
|
|||||||||||||
مضيق-الفنيدق
|
75993
|
36908
|
36155
|
34902
|
96,53
|
1253
|
3,47
|
|
|||||||||||||
العرائش
|
195040
|
158779
|
157681
|
154892
|
98,23
|
2789
|
1,77
|
|
|||||||||||||
شفشاون
|
169028
|
135616
|
134967
|
133707
|
99,07
|
1260
|
0,93
|
|
|||||||||||||
وزان
|
116604
|
93228
|
92554
|
91363
|
98,71
|
1191
|
1,29
|
|
|||||||||||||
المجموع
|
13 449 495
|
9 885 020
|
9 796 271
|
9 650 237
|
98,51
|
146 034
|
1,49
|
|
|||||||||||||
نتائج استفتاء فاتح يوليو 2011 |
|||||||||||||||||||||
ثانيا : خارج تراب المملكة (حسب السفارات) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
الأقطار
|
المصوتون
|
الأصوات الصحيحة
|
نعم
|
النسبة المائوية
|
لا
|
النسبة المائوية
|
|||||||||||||||
ساحل العاج
|
455
|
451
|
447
|
99,11
|
4
|
0,89
|
|||||||||||||||
الإمارات العربية المتحدة
|
3761
|
3745
|
3675
|
98,13
|
70
|
1,87
|
|||||||||||||||
نيجيريا
|
15
|
15
|
15
|
100,00
|
0
|
0,00
|
|||||||||||||||
غانا
|
14
|
14
|
11
|
78,57
|
3
|
21,43
|
|||||||||||||||
إثيوبيا
|
12
|
12
|
12
|
100,00
|
0
|
0,00
|
|||||||||||||||
الجزائر
|
6387
|
6307
|
6188
|
98,11
|
119
|
1,89
|
|||||||||||||||
الأردن
|
768
|
768
|
768
|
100,00
|
0
|
0,00
|
|||||||||||||||
تركيا
|
123
|
123
|
109
|
88,62
|
14
|
11,38
|
|||||||||||||||
مدغشقر
|
12
|
12
|
12
|
100,00
|
0
|
0,00
|
|||||||||||||||
اليونان
|
382
|
376
|
359
|
95,48
|
17
|
4,52
|
|||||||||||||||
ادربيجان
|
16
|
16
|
15
|
93,75
|
1
|
6,25
|
|||||||||||||||
مالي
|
113
|
113
|
111
|
98,23
|
2
|
1,77
|
|||||||||||||||
التايلاند
|
31
|
31
|
29
|
93,55
|
2
|
6,45
|
|||||||||||||||
إفريقيا الوسطى
|
40
|
39
|
39
|
100,00
|
0
|
0,00
|
|||||||||||||||
لبنان
|
208
|
206
|
201
|
97,57
|
5
|
2,43
|
|||||||||||||||
صيربيا
|
16
|
16
|
16
|
100,00
|
0
|
0,00
|
|||||||||||||||
ألمانيا
|
4980
|
4929
|
4759
|
96,55
|
170
|
3,45
|
|||||||||||||||
سويسرا
|
849
|
843
|
809
|
95,97
|
34
|
4,03
|
|||||||||||||||
كولومبيا
|
15
|
15
|
14
|
93,33
|
1
|
6,67
|
|||||||||||||||
البرازيل
|
28
|
27
|
24
|
88,89
|
3
|
11,11
|
|||||||||||||||
بلجيكا
|
19055
|
18833
|
18163
|
96,44
|
670
|
3,56
|
|||||||||||||||
الاتحاد الأروبي
|
173
|
173
|
165
|
95,38
|
8
|
4,62
|
|||||||||||||||
رومانيا
|
178
|
178
|
164
|
92,13
|
14
|
7,87
|
|||||||||||||||
هنغاريا
|
42
|
42
|
41
|
97,62
|
1
|
2,38
|
|||||||||||||||
الارجنتين
|
32
|
32
|
29
|
90,63
|
3
|
9,38
|
|||||||||||||||
استراليا
|
310
|
305
|
295
|
96,72
|
10
|
3,28
|
|||||||||||||||
غينيا
|
80
|
80
|
77
|
96,25
|
3
|
3,75
|
|||||||||||||||
دانمارك
|
229
|
225
|
220
|
97,78
|
5
|
2,22
|
|||||||||||||||
بانكلاديش
|
8
|
8
|
8
|
100,00
|
0
|
0,00
|
|||||||||||||||
سينغال
|
459
|
457
|
437
|
95,62
|
20
|
4,38
|
|||||||||||||||
سوريا
|
348
|
347
|
343
|
98,85
|
4
|
1,15
|
|||||||||||||||
اندونسيا
|
37
|
36
|
36
|
100,00
|
0
|
0,00
|
|||||||||||||||
قطر
|
801
|
789
|
767
|
97,21
|
22
|
2,79
|
|||||||||||||||
ايرلاندا
|
140
|
136
|
126
|
92,65
|
10
|
7,35
|
|||||||||||||||
البعثة الدائمة للمملكة المغربية بجنيف
|
146
|
146
|
140
|
95,89
|
6
|
4,11
|
|||||||||||||||
فيتنام
|
12
|
12
|
12
|
100,00
|
0
|
0,00
|
|||||||||||||||
فيلاندا
|
160
|
159
|
151
|
94,97
|
8
|
5,03
|
|||||||||||||||
باكستان
|
26
|
26
|
26
|
100,00
|
0
|
0,00
|
|||||||||||||||
موريتانيا
|
954
|
951
|
942
|
99,05
|
9
|
0,95
|
|||||||||||||||
النرويج
|
238
|
237
|
221
|
93,25
|
16
|
6,75
|
|||||||||||||||
السودان
|
57
|
57
|
57
|
100,00
|
0
|
0,00
|
|||||||||||||||
أوكرانيا
|
98
|
98
|
96
|
97,96
|
2
|
2,04
|
|||||||||||||||
كونكو
|
87
|
86
|
84
|
97,67
|
2
|
2,33
|
|||||||||||||||
الكويت
|
997
|
996
|
979
|
98,29
|
17
|
1,71
|
|||||||||||||||
ماليزيا
|
45
|
45
|
42
|
93,33
|
3
|
6,67
|
|||||||||||||||
مصر
|
369
|
365
|
354
|
96,99
|
11
|
3,01
|
|||||||||||||||
الغابون
|
414
|
409
|
406
|
99,27
|
3
|
0,73
|
|||||||||||||||
البيرو
|
28
|
28
|
26
|
92,86
|
2
|
7,14
|
|||||||||||||||
البرتغال
|
436
|
430
|
413
|
96,05
|
17
|
3,95
|
|||||||||||||||
بريطانيا
|
1847
|
1833
|
1754
|
95,69
|
79
|
4,31
|
|||||||||||||||
انغولا
|
7
|
7
|
7
|
100,00
|
0
|
0,00
|
|||||||||||||||
اسبانيا
|
50537
|
49936
|
48160
|
96,44
|
1776
|
3,56
|
|||||||||||||||
غينيا الاستوائية
|
897
|
888
|
866
|
97,52
|
22
|
2,48
|
|||||||||||||||
البحرين
|
773
|
773
|
765
|
98,97
|
8
|
1,03
|
|||||||||||||||
سلطنة عمان
|
901
|
901
|
893
|
99,11
|
8
|
0,89
|
|||||||||||||||
المكسيك
|
38
|
35
|
28
|
80,00
|
7
|
20,00
|
|||||||||||||||
روسيا
|
96
|
95
|
87
|
91,58
|
8
|
8,42
|
|||||||||||||||
كينيا
|
25
|
24
|
21
|
87,50
|
3
|
12,50
|
|||||||||||||||
الهند
|
19
|
19
|
19
|
100,00
|
0
|
0,00
|
|||||||||||||||
البعثة الدائمة للمملكة المغربية بنيويورك
|
55
|
54
|
52
|
96,30
|
2
|
3,70
|
|||||||||||||||
ليبيا
|
1239
|
1228
|
1209
|
98,45
|
19
|
1,55
|
|||||||||||||||
النيجر
|
40
|
40
|
40
|
100,00
|
0
|
0,00
|
|||||||||||||||
هولاندا
|
11512
|
11469
|
11211
|
97,75
|
258
|
2,25
|
|||||||||||||||
بوركينافاصو
|
36
|
35
|
34
|
97,14
|
1
|
2,86
|
|||||||||||||||
فرنسا
|
88718
|
88074
|
85512
|
97,09
|
2562
|
2,91
|
|||||||||||||||
الصين
|
45
|
42
|
41
|
97,62
|
1
|
2,38
|
|||||||||||||||
التشيك
|
193
|
192
|
192
|
100,00
|
0
|
0,00
|
|||||||||||||||
جنوب إفريقيا
|
228
|
223
|
217
|
97,31
|
6
|
2,69
|
|||||||||||||||
فلسطين
|
60
|
60
|
59
|
98,33
|
1
|
1,67
|
|||||||||||||||
المملكة العربية السعودية
|
2904
|
2868
|
2814
|
98,12
|
54
|
1,88
|
|||||||||||||||
إيطاليا
|
58341
|
57793
|
56222
|
97,28
|
1571
|
2,72
|
|||||||||||||||
اليمن
|
49
|
49
|
49
|
100,00
|
0
|
0,00
|
|||||||||||||||
دومينكان
|
269
|
269
|
268
|
99,63
|
1
|
0,37
|
|||||||||||||||
الشيلي
|
8
|
8
|
8
|
100,00
|
0
|
0,00
|
|||||||||||||||
كوريا الجنوبية
|
71
|
70
|
63
|
90,00
|
7
|
10,00
|
|||||||||||||||
بلغاريا
|
28
|
28
|
26
|
92,86
|
2
|
7,14
|
|||||||||||||||
السويد
|
410
|
409
|
395
|
96,58
|
14
|
3,42
|
|||||||||||||||
اليابان + فلبين
|
82
|
82
|
77
|
93,90
|
5
|
6,10
|
|||||||||||||||
تونس
|
1213
|
1206
|
1188
|
98,51
|
18
|
1,49
|
|||||||||||||||
بولاندا
|
63
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0,00
|
|||||||||||||||
النمسا
|
141
|
140
|
131
|
93,57
|
9
|
6,43
|
|||||||||||||||
الولايات المتحدة الأمريكية
|
2119
|
2094
|
1988
|
94,94
|
106
|
5,06
|
|||||||||||||||
كامرون
|
51
|
51
|
51
|
100,00
|
0
|
0,00
|
|||||||||||||||
كندا
|
2447
|
2413
|
2239
|
92,79
|
174
|
7,21
|
|||||||||||||||
المجموع
|
269646
|
267152
|
259119
|
96,99
|
8033
|
3,01
|
|||||||||||||||
نتائج استفتاء فاتح يوليو 2011 |
|||||||||||||||||||||
ثالثا : المجموع العام لنتائج الاستفتاء |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
مكان التصويت
|
المصوتون
|
الأصوات الصحيحة
|
نعم
|
النسبة المائوية
|
لا
|
النسبة المائوية
|
|
|
|||||||||||||
داخل المملكة
|
9885020
|
9796271
|
9650237
|
98,51
|
146034
|
1,49
|
|
|
|||||||||||||
خارج المملكة
|
269646
|
267152
|
259119
|
96,99
|
8033
|
3,01
|
|
|
|||||||||||||
المجموع
|
10154666
|
10063423
|
9909356
|
98,47
|
154067
|
1,53
|
|
|