المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف عدد: 11/ 1167
قرار رقم: 11/ 814 م.د.
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على المواد المعدَّلة من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على ضوء قرار المجلس الدستوري رقم 11/811، المحالة إليه رفقة كتاب السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 مايو 2011، وذلك للبت في مطابقتها لأحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 09-60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، عملاً بأحكام المادة 37 منه، ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 (الفقرة الأولى) و95 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 09-60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الصادر في 18 ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)؛
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 11/811 المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الصادر بتاريخ 30 جمادى الأولى 1432 (4 مايو 2011)؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
من حيث الإجراءات المتبعة لإقرار تعديلات النظام الداخلي:
حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر ولائحة حضور اجتماع الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد بتاريخ 26 مايو2011، أن التعديلات المدخلة على مواد نظامه الداخلي تَم وضعها وإقرارها بمراعاة النصاب والأغلبية المنصوص عليهما في كل من المادة 24 (الفقرة الثانية) والمادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
من حيث الموضوع:
حيث إنّ التعديلات المدخلة على مواد النظام الداخلي، إعمالا لقرار المجلس الدستوري المومأ إليه أعلاه، تتعلق بالمواد: 5 و6 و14 و58 و80 من هذا النظام؛
في شأن المادة 5:
حيث إنّ التعديل المدخل على هذه المادة تمثل في حذف ما كانت تتضمنه من إمكانية تفويض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاختصاصاته المتعلقة بالتمثيل القانوني لهذا المجلس لأحد أعضائه، مما يجعل هذه المادة، في صيغتها المعدَّلة، موافقة للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور؛
في شأن المادة 6:
حيث إن التعديل المدخل على هذه المادة تمثل في حذف ما كانت تشتمل عليه من إمكانية تفويض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي صلاحية إبرام اتفاقيات للتعاون إلى الأمين العام لهذا المجلس، الأمر الذي تكون معه هذه المادة، في صيغتها المعدَّلة، بدورها موافقة للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور؛
في شأن المادة 14:
حيث إنّ التعديل المدخل على هذه المادة المتعلقة ببطاقات التصويت الملغاة، إلى جانب ما كانت نصت عليه من إلغاء بطاقات التصويت التي تتضمن أكثر من اسم مترشح واحد عن كل فئة من الفئات الخمس التي يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أضافت حالات أخرى تعتبر فيها أوراق التصويت ملغاة، وتتمثل في: بطاقات التصويت الفارغة، وتلك التي تحمل علامة من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع، أو تتضمن إضافة زائدة، وتلك التي تشتمل على اسم المصوِّت، أو لا تحمل طابع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يجعل هذه المادة، في صيغتها الجديدة، تستجيب لما سبق للمجلس الدستوري أن صرح به من وجوب بيان الحالات الأخرى التي تعتبر فيها أوراق التصويت ملغاة، وفق ما تقتضيه القواعد العامة للانتخاب؛
في شأن المادة 58:
حيث إن هذه المادة تمت إعادة صياغتها بكيفية تحدد بدقة الجهات التي يخول لها حق طلب عقد دورة استثنائية للجمعية العامة وفق أحكام المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مما يجعلها مطابقة للقانون التنظيمي لهذا المجلس؛
في شأن المادة 80:
حيث إن هذه المادة، في صيغتها المعدَّلة، حددت الجهات التي لها حق التقدم بمقترحات لتعديل النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبيّنت إجراءات إحالة تلك المقترحات والجهة المختصة بدراستها أو البت فيها، مما تكون معه هذه المادة قد تداركت النقص الذي شابها سابقا، الأمر الذي يجعلها موافقة للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور؛
لهذه الأسباب
أولا: يصرِّح بأنّ المواد 5 و6 و14 و58 و80 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في صيغتها المعدَّلة مطابقة لأحكام الدستور والقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 27 جمادى الآخرة 1432 (فاتح يونيو 2011)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله