المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد: 1148/09
قرار رقم: 813/11 م.د.
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 19 أكتوبر 2009، التي قدمها السيد عبد الخالق القروطي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بتاريخ 2 أكتوبر 2009، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية لجهة " تازة - الحسيمة - تاونات"، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة حميد كوسكوس وعبد السلام الهمس وعلي الجغاوي والحفيظ احتيت أعضاء في مجلس المستشارين؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 23 و26 نوفمبر 2009؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بـالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن الوسيلة الفريدة المتعلقة بانعدام أهلية السيد حميد كوسكوس للترشح:
حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى :
- أن المطعون في انتخابه المذكور لا تتوفر فيه أهلية الترشح أو التصويت بسبب إدانته بجنحة التوسط والمشاركة في الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين بتقديم الأموال والتبرعات، وحكم عليه من أجل ذلك بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها خمسون ألف درهم، مع الحرمان من حق التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشيح للانتخابات لفترتين انتدابيتين متواليتين، وذلك بمقتضى القرار رقم 6531 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2008 عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف الجنحي رقم 2289/2008 والقاضي بتأييد الحكم الصادر في الموضوع عن المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 30 نوفمبر 2006 في الملف الجنحي رقم 1816/2006؛
- أن أهلية المطعون في انتخابه تبقى منعدمة وإن لم يصدر المجلس الأعلى قراره بعد في ملف النقض، وأن قبول ترشيحه رغم عدم توفره على الأهلية يشكل إخلالا قانونيا أثر على سير العملية الانتخابية برمتها، مما يتعين معه إلغاء النتائج المعلن عنها ؛
لكن،
حيث إنه، لئن كانت الأهلية من النظام العام، وتُعَدُّ شرطا جوهريا للترشح للانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، فإن فقدانها بمقتضى حكم قضائي لا يكون نافذ المفعول إلا ابتداءً من تاريخ اكتساب هذا الحكم الصبغة النهائية ؛
وحيث إنه يبين من التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري أن المنازع في انتخابه لم يكن فاقدا للأهلية في تاريخ إجراء اقتراع 2 أكتوبر 2009 ، إذ أنه طعن بالنقض في القرار الصادر ضده عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 18 ديسمبر 2008 ، وهو الطعن الذي أفضى إلى قضاء المجلس الأعلى بنقض القرار المذكور وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وذلك بمقتضى القرار رقم 1835/3 الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2009 في الملف الجنحي رقم 4060/09، كما أن القرار الذي أصدرته المحكمة المذكورة، بعد الإحالة، بتاريخ 21 يونيو 2010 وقضت فيه بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ، طعن فيه المنازع في انتخابه بالنقض من جديد بتاريخ 28 يونيو 2010، هذا الطعن الذي لم يبت فيه المجلس الأعلى إلى حدود تاريخه ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون الحكم بالإدانة الصادر في حق المطعون في انتخابه المذكور غير مكتسب بعد الصبغة النهائية، مما يجعل الوسيلة المتعلقة بانعدام الأهلية غير مؤثرة في الحال؛
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للفصل فيما أثير من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل،
أولا: يقضي برفض طلب السيد عبد الخالق القروطي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بتاريخ 2 أكتوبر 2009 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية لجهة "تازة - الحسيمة - تاونات"، وأعلن على إثره انتخاب السادة حميد كوسكوس وعبد السلام الهمس وعلي الجغاوي والحفيظ احتيت أعضاء بمجلس المستشارين؛
ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 6 جمادى الآخرة 1432 (10 مايو 2011 )
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله