قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2011/812
تاريخ صدور القرار : 2011/05/10

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 11/ 1166                                               

قرار رقم : 11/ 812  و.ب

 

باسم جلالة الملك
 

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 18 أبريل 2011 التي يطلب فيها السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من المجلس الدستوري تجريد السيد محمد قريمة -المنتخب بالدائرة الانتخابية "النواصر"، (إقليم النواصر) على إثر الاقتراع  الذي أجري في 7 سبتمبر 2007- من صفة نائب بمجلس النواب، تطبيقا للمادة 9 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس عقب إدانته بحكم جنحي نهائي؛ 
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ 
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث، إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 9 على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص ... يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب"، وتخول أحكام نفس المادة للمجلس الدستوري صلاحية إثبات هذا التجريد بناء على طلب من إحدى الجهات التي أسند إليها القانون التنظيمي المذكور القيام بذلك؛

وحيث، إن أحكام المادة 5 من نفس القانون التنظيمي تنص على أنه "لا يؤهل للترشح للانتخاب ... الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين"؛

وحيث، إن هذه الشروط حددتها مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 97/7 المتعلق بمدونة الانتخابات، التي استبعدت من التقييد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها من أجل جنحة النصب؛

وحيث إن الثابت من وثائق الملف:

- أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أصدرت حكما بتاريخ 27 ديسمبر 2005 في الملفين الجنحيين المضمومين عدد 275/163/04 و277/163/04 قضى بإدانة السيد محمد قريمة من أجل ارتكابه جنح النصب وإحداث تجزئات ومباشرة أعمال بناء وإحداث مجموعات سكنية وبيعها دون ترخيص من السلطة المختصة والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم؛

- أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت قرارا تحت عدد 3448 بتاريخ 19 مايو 2009 في الملف الجنحي عدد 5455/1/2006 قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا، وأن المجلس الاعلى رفض طلب النقض المقدم من طرف السيد محمد قريمة بموجب قراره عدد 1423/3 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2010 في الملف الجنحي رقم 17599/6/3/2009؛

وحيث، إنه تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون الحكم القاضي بإدانة السيد محمد قريمة نهائيا، مما يفقده أهلية الانتخاب، الأمر الذي يتعين معه، تطبيقا للمادة 9 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إثبات تجريده بحكم القانون من العضوية بهذا المجلس؛

لهذه الأسباب
أولا: يقضي بإثبات تجريد السيد محمد قريمة من عضويته في مجلس النواب، مع تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس؛

   ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى المعني بالأمر وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الثلاثاء  6 جمادى الآخرة 1432 (10 مايو 2011 )

 

الإمضاءات
محمد أشركي

عبد القادر القادري         عبد الأحد الدقاق         هانيء الفاسي         صبح الله الغازي              

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني       أمين الدمناتي            عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي                  رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله