المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف عدد: 1165/11
قرار رقم: 11/ 811 م.د.
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي أحاله عليه رئيس هذا المجلس رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 6 أبريل 2011، وذلك للبت في مطابقته للدستور ولأحكام القانون التنظيمي رقم 09-60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، عملاً بأحكام المادة 37 منه؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 (الفقرة الأولى) و95 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 09-60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الصادر في 18 ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)؛
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 10/786 المتعلق بالقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الصادر بتاريخ 15 ربيع الأول 1431(2 مارس2010)؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وحيث إن الدستور يسند في فصله 95 إلى قانون تنظيمي تحديد تركيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحياته وطريقة تسييره؛
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ينص في المادة 37 منه على أن كيفية تنظيم وتسيير هذا المجلس وأجهزته تحدد بموجب نظام داخلي، وأن هذا الأخير يحال إلى المجلس الدستوري للبت في مطابقته لأحكام الدستور ولأحكام القانون التنظيمي؛
من حيث الإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي:
حيث إنه يبين من محضر اجتماع الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المؤرخ في 31 مارس2011 ولائحة حضور الاجتماع المذكور المستحضرة من لدن المجلس الدستوري، أن النظام الداخلي المعروض على نظره تم وضعه وإقراره بمراعاة النصاب والأغلبية المطلوبة المنصوص عليهما في كل من المادة 24 (الفقرة الثانية) والمادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
من حيث الموضوع:
حيث إن القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ينص على التوالي في مواده 22 و24 و37 على أن اختصاصات اللجان الدائمة للمجلس وطريقة عقد الجمعية العامة لاجتماعاتها، وبصفة عامة على أن كيفية تنظيم وتسيير المجلس وأجهزته، تحدد بموجب نظام داخلي يضعه المجلس؛
وحيث، إن هذا النظام الداخلي المعروض على نظر المجلس الدستوري، يحتوي على 81 مادة تتوزع على خمسة أبواب، خُصّص الباب الأول منها، لأحكام عامة تتضمن ثلاث مواد، والباب الثاني لرئاسة المجلس، ويشمل المواد من 4 إلى 6، والباب الثالث لأجهزة المجلس وكيفيات تسييرها ويتضمن أربعة فصول، الأول منها يتعلق بمكتب المجلس، ويحتوي على المواد من 7 إلى 25، والثاني منها يتطرق إلى اللجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل، ويشمل أربعة فروع، أولها يهم اللجان الدائمة ويتضمن المواد من 26 إلى 46، وثانيها يخص اللجان المؤقتة، ويتكون من المادتين 47 و48، وثالثها يتعلق بمجموعات العمل الخاصة ويحتوي على المادتين 49 و50، ورابعها يهم مقتضيات مشتركة تتضمن المواد من 51 إلى 57، أما الفصل الثالث من الباب المذكور المتعلق بالجمعية العامة فيحتوي على المواد من 58 إلى 71، والفصل الرابع المتعلق بالأمانة العامة، يتضمن المادتين 72 و73، فيما خصص الباب الرابع للتقرير السنوي، ويحتوي على المواد من 74 إلى 76، والباب الخامس والأخير لأحكام مختلفة وختامية يتضمن المواد من 77 إلى 81؛
وحيث إنه، يبين من دراسة هذا النظام الداخلي، مادة مادة، أن أحكامه ـ مع مراعاة التفسير الوارد بشأن المادة 56 ـ مطابقة لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ما عدا المواد 5 (الفقرة الثانية) و6 (الفقرة الثانية) و14 و58 و80؛
فيما يخص المادة 5 (الفقرة الثانية)
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الثانية على أن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصفته ممثله القانوني "يمثل المجلس أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والمنظمات الوطنية والمؤسسات الأجنبية والدولية، ويعتبر الناطق الرسمي باسم المجلس، ويمكنه أن يعين، من بين أعضاء المجلس، من ينوب عنه في ذلك"؛
وحيث إنه، لئن كان من المسموح به، وفقا لهذه المادة، أن ينيب الرئيس عنه أحد أعضاء المجلس قصد تمثيله في الأنشطة العامة التي تنظمها السلطات والمؤسسات الوطنية والدولية، فإن ذلك لا ينسحب على تمثيل المجلس أمام القضاء كما لا ينطبق أيضا على تمثيله أمام مؤسسات أخرى إذا كان من شأن هذا التمثيل أن تترتب عنه التزامات قانونية للمجلس، طالما أن المادة 23 من القانون التنظيمي لهذا المجلس، التي تنص على أن الرئيس "يقوم بتمثيل المجلس أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والمنظمات والمؤسسات الأجنبية والدولية" وكذا مواده الأخرى، لم تحدث منصب نائب للرئيس ولم تنص صراحة على إمكان تفويض الرئيس لاختصاصاته القانونية المتعلقة بتمثيل المجلس لغيره، الأمر الذي تكون معه الفقرة الثانية من المادة 5 المذكورة غير مطابقة للقانون التنظيمي آنف الذكر؛
فيما يخص المادة 6 (الفقرة الثانية)
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الثانية على أن رئيس المجلس يمكنه أن ينيب عنه الأمين العام لهذا المجلس في "أن يبرم اتفاقيات للتعاون مع كل مؤسسة أو هيئة وطنية أو أجنبية أو دولية في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق"، في حين أن المادة 30 من القانون التنظيمي سالف الذكر تحصر مجال التفويض الذي يجوز للرئيس أن يمنحه للأمين العام في "توقيع الوثائق أو القرارات ذات الصبغة الإدارية"؛
وحيث، إنه لا تفويض بدون نص صريح يسمح به ويحدد موضوعه وحدوده، فإن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 6 المذكورة من إمكان تفويض رئيس المجلس إلى الأمين العام إبرام اتفاقيات للتعاون، لا يندرج ضمن ما تأذن به المادة 30 من القانون التنظيمي آنف الذكر، الأمر الذي يجعلها غير مطابقة لهذا القانون التنظيمي؛
فيما يخص المادة 14
حيث إن هذه المادة - المتصلة بالمقتضيات التي ينص عليها هذا النظام الداخلي بشأن انتخاب الجمعية العامة لمكتب المجلس - اقتصرت، لدى تعرضها لبطاقات التصويت الملغاة، على ذكر حالة واحدة تتمثل في بطاقات التصويت التي "تتضمن أكثر من اسم مترشح واحد عن كل فئة من الفئات الخمس" دون إيراد الحالات الأخرى التي تعد فيها بطاقات التصويت ملغاة؛
وحيث إن المادة 20 من القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تنص على أن أعضاء مكتب المجلس تنتخبهم الجمعية العامة؛
وحيث، إن قواعد الانتخاب تعد من النظام العام ويتعين أن تكون واضحة، دقيقة وكاملة، مما يقتضي بيان جميع الحالات التي تعتبر فيها أوراق التصويت ملغاة لما لها من تأثير على صحة الانتخاب، وهو ما لا يتوفر في المادة 14 المذكورة، الأمر الذي يجعلها غير مطابقة للقانون التنظيمي سالف الذكر؛
فيما يخص المادة 56
حيث إن ما تنص عليه هذه المادة من أنه "يمكن لكل من مكتب المجلس والجمعية العامة أن يطلبا، كل على حدة، إعادة النظر في مشاريع الآراء والدراسات أو الأبحاث التي أنجزتها اللجان أو مجموعات العمل، حسب الحالة، أخذا في الاعتبار، عند الاقتضاء، الملاحظات والتوصيات المقدمة"، يتعين أن يفهم على أنه - خلافا للجمعية العامة التي تمتلك صلاحية الموافقة على مشاريع الآراء واعتماد الدراسات والأبحاث طبقا للمادة 19 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي - فإن مكتب المجلس، لئن كان يجوز له، في نطاق حسن إعداد مشاريع الآراء والدراسات والأبحاث التي ستعرض على الجمعية العامة للموافقة عليها أو اعتمادها، أن يطلب من اللجان أو مجموعات العمل إعادة النظر في مشاريع الآراء والدراسات والأبحاث التي أنجزتها، فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال إمكان حيلولة المكتب دون عرض رأي هذه اللجان على الجمعية العامة بالصورة التي ترتضيها وتوافق عليها حسب قواعد اشتغالها، لا سيما اللجان الدائمة التي تعد من الأجهزة الرئيسية التي يتألف منها المجلس كما تنص على ذلك المادة 18 من القانون التنظيمي المذكور؛
فيما يخص المادة 58
حيث إن هذه المادة تنص على أنه، تطبيقا للمادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن الجمعية العامة تعقد اجتماعاتها في دورات عادية ودورات استثنائية وأن الاجتماعات الاستثنائية تعقد "كلما دعت الضرورة إلى ذلك"؛
وحيث، إن هذه العبارة الأخيرة لا تفي في مدلولها بما تقتضيه المادة 24 المشار إليها من لزوم عقد الجمعية العامة لاجتماعات استثنائية كلما طلب ذلك الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن الاجتماعات التي تعقد بمبادرة من رئيس هذا المجلس، الأمر الذي تكون معه المادة 58 من هذا النظام الداخلي، فيما نصت عليه من عقد الجمعية العامة لاجتماعات استثنائية "كلما دعت الضرورة إلى ذلك"، غير مطابقة في صياغتها لمقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي المذكور؛
فيما يخص المادة 80
حيث إن ما تشير إليه هذه المادة من كون النظام الداخلي للمجلس يتم تعديله "وفق نفس الكيفيات المتبعة في وضعه"، يشوبه عدم كفاية المقتضيات المطلوبة في إجراء هذا التعديل، إذ أن تطبيق المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تنص على أن النظام الداخلي يضعه المجلس ويقره بالتصويت، يقتضي بيان الشروط المطلوبة لإدخال تعديلات على هذا النظام، لا سيما من له حق اقتراح التعديل والإجراءات المطلوبة في ذلك، مما تكون معه المادة 80 المذكورة، بدون هذه البيانات، غير مطابقة للقانون التنظيمي آنف الذكر؛
لهذه الأسباب:
أولا: يصرح :
1) أن مواد النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 5 (الفقرة الثانية)، و6 (الفقرة الثانية) و14 و58 و80 غير مطابقة للقانون التنظيمي لهذا المجلس؛
2) أن باقي مواد هذا النظام الداخلي مطابقة للقانون التنظيمي سالف الذكر وليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة التفسير الذي ورد بشأن المادة 56 من هذا النظام الداخلي؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 30 جمادى الأولى 1432 (4 ماي 2011)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله