المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف عدد: 1164/11
قرار رقم: 11/ 810
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على رسالة السيد رئيس مجلس المستشارين المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 25 فبراير 2011 التي يطلب بمقتضاها من المجلس الدستوري التصريح بشغور مقعد بمجلس المستشارين على إثر وفاة شاغله المرحوم العلمي التازي، المنتخب سابقا عن هيئة ممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات بجهة مكناس ـ تافيلالت، وكذا على رسالة السيد الوزير الأول المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 2 مارس 2011 ، المتعلقة بنفس الموضوع؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 53 منه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إنه يبين من نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 15 فبراير2011 ومستخرجة من سجلات الحالة المدنية بالجماعة الحضرية لمكناس تحت رقم 112/10 أن السيد العلمي التازي توفي في 8 يناير 2011، الأمر الذي يتعين معه التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس المستشارين؛
لهذه الأسباب
أولا: يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم العلمي التازي بمجلس المستشارين؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول والسيد رئيس مجلس المستشارين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 4 ربيع الثاني 1432 (9 مارس 2011)
الإمضاءات
محمد أشركي
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله