قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2007/656
تاريخ صدور القرار : 2007/09/22

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 07/871 

قرار رقم : 07/ 656 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 23 أغسطس2007  ، التي يطلب فيها السيد الوزير الأول من المجلس الدستوري ، التصريح بأن أحكام الظهير الشريف الصادر بتاريخ 8 جمادى الأولى 1371 (5 يبراير1952) بشأن الاعتراف بصفة المصلحة العمومية للجمعية المدعوة "الاتحاد المغربي لوقاية الحيوانات" لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل ، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ، ويمكن بناء على ذلك ، تغييرها بمرسوم ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و47 و48 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن الظهير الشريف الصادر بتاريخ 8 جمادى الأولى 1371 (5 فبراير1952) المستفتى في شأنه ، يتضمن فصلين تتعلق أحكامهما باعتراف السلطة المختصة بصفة المصلحة العمومية للجمعية المسماة "الاتحاد المغربي لوقاية الحيوانات" ، وتحديد نوع وسقف الأملاك التي يجوز لهذه الجمعية أن تملكها واللازمة لإنجاز أهدافها ، والشرط الواجب لهذا التملك ؛

وحيث إنه يبين من أحكام هذين الفصلين ، أنها لا تتناول المواد التي تختص بها السلطة التشريعية بمقتضى الفصل 46 من الدستور ، الأمر الذي تكون معه أحكام الظهير الشريف المستفتى في شأنه داخلة في اختصاص السلطة التنظيمية طبقا للفصل 47 من الدستور ،

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بأن أحكام الظهير الشريف الصادر في 8 جمادى الأولى 1371 (5 يبراير1952) بشأن الاعتراف بصفة المصلحة العمومية للجمعية المدعوة "الاتحاد المغربي لوقاية الحيوانات" تدخل في مجال اختصاص السلطة التنظيمية ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 9 رمضان 1428 (22 سبتمبر 2007)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري          عبد اللطيف المنوني         إدريس لوزيري           عبد الأحد الدقاق         

هانيء الفاسي            صبح الله الغازي            شبيهنا حمداتي ماء العينين

ليلى المريني             أمين الدمناتي               عبد الرزاق مولاي ارشيد