المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 07/868
قرار رقم : 07/653 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 23 أغسطس 2007 ، التي يطلب فيها السيد الوزير الأول من المجلس الدستوري ، التصريح بأن أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.129 الصادر بتاريخ 7 ذي العقدة 1377 (26 ماي 1958) بشأن الاعتراف بصفة المصلحة العمومية للجمعية المسماة "بنك العيون بالمغرب" لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ، ويمكن بناء على ذلك، تغييرها بمرسوم ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و47 و48 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن الظهير الشريف رقم 1.58.129 المستفتى في شأنه ، يتضمن ثلاثة فصول تتعلق أحكامها باعتراف السلطة المختصة بصفة المصلحة العمومية للجمعية المدعوة "بنك العيون بالمغرب" ، وبمصادقتها على القوانين الأساسية الخاصة بهذه الجمعية والمضافة إلى أصل هذا الظهير الشريف ، وبتحديد نوع وسقف الأموال التي يجوز لهذه الجمعية أن تملكها لتحقيق الأهداف التي ترمي إليها ، والشرط اللازم لهذا التملك ؛
وحيث إنه يبين من أحكام هذه الفصول ، أنها لا تتناول المواد التي تختص بها السلطة التشريعية بمقتضى الفصل 46 من الدستور ، الأمر الذي تكون معه أحكام الظهير الشريف المستفتى في شأنه داخلة في مجال اختصاص السلطة التنظيمية طبقا للفصل 47 من الدستور ،
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.129 الصادر في 7 ذي القعدة 1377 (26 ماي 1958) بشأن الاعتراف بصفة المصلحة العمومية للجمعية المدعوة "بنك العيون بالمغرب" تدخل في مجال اختصاص السلطة التنظيمية ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 9 رمضان 1428 (22 سبتمبر 2007)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري عبد اللطيف المنوني إدريس لوزيري عبد الأحد الدقاق
هانيء الفاسي صبح الله الغازي شبيهنا حمداتي ماء العينين
ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد