المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 06/826
قرار رقم : 07/649 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 15 شتنبر 2006 ، التي قدمها السيد أحمد المتوكل ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد البشير أهل حماد الذي تم في إطار العمليات الانتخابية لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين لجهة العيون ـ بوجدور ـ الساقية الحمراء ، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء الجماعات المحلية ، التي أجريت بتاريخ 8 شتنبر 2006 وأعلن على إثرها انتخاب السادة أحمد لخريف وسيدي محمد سالم الجماني والبشير أهل حماد ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة والمدرجة بالملف بتاريخ 10 نوفمبر 2006 ؛
وبعد الاطلاع على نتيجة البحث الذي أجراه المجلس الدستوري بمدينة العيون بتاريخ 6 مارس 2007 ؛
وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 الخاص بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المأخذ الوحيد المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه لعضوية مجلس المستشارين
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه كان فاقدا للأهلية القانونية للانتخاب، وتمكن مع ذلك من الترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين من خلال التحايل على القانون واللجوء إلى المناورات التدليسية :
فمن جهة ، عمد على استصدار قرار عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 28 مارس 2006 ، يقضي بإصلاح الخطإ المادي الوارد في تاريخ ازدياده وذلك بجعله من مواليد 1975 بدلا من 25 أبريل 1979 ، وأن غاية المطعون في انتخابه من هذا الإصلاح هو الإضرار بمصالح الطاعن لحرمانه من الحصول على مقعد بمجلس المستشارين ، علما أن القرار الاستئنافي المذكور ، الذي رفض المجلس الأعلى طلب نقضه بتاريخ 19 أبريل 2006 في قراره عدد 2427 ، قد تم الطعن فيه عن طريق الإحالة أمام المجلس الأعلى من لدن السيد وزير العدل ؛
ومن جهة أخرى ، عمل على الحصول بغير حق على وثائق إدارية رسمية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة ، وهو ما يؤكده التناقض الوارد في نسخ عقود الازدياد المدلى بها ، ذلك أن نسخة عقد الازدياد المؤرخة في 18 غشت 2006 تشير إلى أن المطعون في انتخابه مزداد بتاريخ 25 أبريل 1979 ، في حين أن نسخة عقد الولادة المؤرخة في 26 يوليو 2006 تبين أنه مزداد سنة 1975 ، مما دفع الطاعن إلى تقديم شكاية ضد المطعون في انتخابه تتعلق بالزور في وثائق رسمية واستعمالها ؛
لكن ،
حيث ، من جهة ، إن القانون يجيز تقديم طلبات تصحيح الأخطاء المادية في وثيقة الحالة المدنية، وهو ما قام به المطعون في انتخابه عندما استصدر القرار الاستئنافي المشار إليه سابقا ، هذا القرار الذي أصبح باتا بعد أن صدر قرار عن المجلس الأعلى المذكور يقضي برفض طلب نقضه ، خصوصا أن الطعن بالإحالة ، طبقا للفصل 382 من قانون المسطرة المدنية ، ضد هذا القرار الاستئنافي ، قد صدر بشأنه القرار عدد 1057 بتاريخ 28 مارس 2007 يقضي برفض الطلب ؛
ومن جهة أخرى ، فإنه فضلا عن أن الشكاية بالزور المذكورة لا علاقة لها بالقرار القضائي ، الذي تمكن بمقتضاه المطعون في انتخابه من إصلاح الخطأ المادي الوارد في تاريخ ازدياده والحصول على الأهلية للانتخاب ، فإن الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 25 يونيو2007 ، قد أيّد الحكم الابتدائي ، القاضي ببراءة المطعون في انتخابه من جنحة التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، يكون المأخذ الوحيد المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه لعضوية مجلس المستشارين غير قائم على أساس صحيح ،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد أحمد المتوكل الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد البشير أهل حماد عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء الجماعات المحلية لجهة العيون ـ بوجدورـ الساقية الحمراء ، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2006 ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 10 رجب 1428 (26 يوليو 2007)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري عبد اللطيف المنوني إدريس لوزيري عبد القادر القادري
عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي شبيهنا حمداتي ماء العينين
ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد