المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 06/831
قرار رقم : 06/647 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 18 سبتمبر2006 والتي قدمها السيد عبد الهادي بنعلال ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة ـ تطوان وأعلن على إثره انتخاب السيدين عبد الحميد ابرشان وعمر مورو عضوين بمجلس المستشارين ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين الموضوعتين بنفس الأمانة العامة في 15 و18 ديسمبر 2006 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكتب التصويت الفريد وتحرير محضره :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن مكتب التصويت قد تم تشكيله من الرئيس ومن ثلاثة أعضاء بدل أربعة ، وأن محضره لم يتضمن بيان الاسم العائلي لأحد أعضائه ولم ينص على أن أعضاء المكتب يحسنون القراءة والكتابة وعلى أن اختيارهم قد تم على أساس "معيار الأكبر والأصغر سنا" ؛
لكن حيث ، من جهة أولى ، إن المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين كما وقع تغييره وتتميمه ، تنص على أن مكتب التصويت يتشكل من الرئيس ومن ثلاثة أعضاء ، وهو ما تم بالنسبة لمكتب التصويت موضوع هذا المأخذ ، ومن جهة ثانية ، إن محضر مكتب التصويت مذيل بتوقيع كل أعضائه ، وليس به ما يفيد عدم معرفتهم للقراءة والكتابة ، كما أن القانون لا يلزم التنصيص بمحضر مكتب التصويت على أن أعضاءه يعرفون القراءة والكتابة ، ولا بيان المعيار الذي على أساسه تم اختيارهم ، ومن جهة ثالثة ، إن نظير محضر مكتب التصويت المستحضر من طرف المجلس الدستوري ، يتضمن بيان الاسم الكامل لجميع أعضاء مكتب التصويت المذكور ، وأن عدم ورود اسم بكامله بالنظير المدلى به من لدن الطاعن ، ناتج عن مجرد إغفال ليس له أثر على صحة محضر مكتب التصويت ؛
وحيث إنه ، نظرا لما سلف بيانه ، يكون المأخذ أعلاه ، غير قائم على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بسرية التصويت :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن أحد الناخبين طلب الإذن في أن يصاحبه إلى المعزل شخص كان برفقته ، وذلك من أجل مساعدته ، معللا ذلك بضعف بصره ، وأن رئيس المكتب قرر مرافقته إلى المعزل ، وأن الشخص الذي كان برفقة الناخب المذكور أشار لهذا الأخير على الخانة التي يجب أن يضع العلامة بها ، وأن الناخب أعلاه دخل المعزل حيث وضع العلامة على الخانة التي اختارها له الشخص الذي قدم برفقته ، وخرج وبيده ورقة التصويت مفتوحة تظهر الرمز الذي صوت عليه ، وأنه ، خلافا لما تقرر عندما أشار رئيس المكتب على ظهر ورقة التصويت الخاصة بالناخب المذكور ، إلى أن هذه الورقة ملغاة ، فإن هذا الإلغاء لم يدون بمحضر مكتب التصويت ، كما أن ورقة التصويت المذكورة تم احتسابها لفائدة أحد المطعون في انتخابهما ، وأن كل ما سلف ، يشكل خرقا للقانون ومساسا بمبدأ سرية التصويت ؛
لكن ، حيث إنه يستخلص من أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المومأ إليه أعلاه ، أن مكتب التصويت الذي يفصل في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب ، يضمن قراراته في محضر تلك العمليات ، في حين أن محضر مكتب التصويت ، سواء المدلى به أو المستحضر من طرف المجلس الدستوري ، لا يتضمن أي إشارة إلى الواقعة المثارة ، وإن الإفادة المدلى بها والصادرة عن ممثل الطاعن ، لا تكفي وحدها لإثبات الادعاء ؛
وحيث إنه نظرا لما سلف ، يكون المأخذ المتعلق بسرية التصويت غير مجد ،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الهادي بنعلال الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة ـ تطوان ، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عبد الحميد ابرشان وعمر مورو عضوين بمجلس المستشارين ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف ؛
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 3 رجب 1428 (19 يوليو2007)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري عبد اللطيف المنوني إدريس لوزيري عبد القادر القادري
عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي شبيهنا حمداتي ماء العينين
ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد