المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفات رقم : 06/825 و06/829 و06/832
06/835 و06/837 و06/849
قرار رقم : 07/ 646 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 13 سبتمبر 2006 التي قدمها السيد الحسين السملالي ـ بصفته مرشحاً ـ في مواجهة مرشحي أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والبيئة والتنمية طالبا فيها إلغاء نتيجة الانتخاب ، وعلى العريضة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 سبتمبر 2006 التي قدمها السيد المعطي عادل ـ بصفته مرشحاً ـ في مواجهة السيد عبد العزيز شرايبي طالباً فيها إلغاء نتيجة انتخابه ، وعلى العرائض المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 18 و21 و22 سبتمبر 2006 التي قدمها على التوالي السادة محمد علي الصنهاجي العمراني ومحمد زنان ومحمد فلاحي ـ بصفتهم مرشحين ـ في مواجهة جميع الفائزين ، والمحفوظ كمال ـ بصفته مرشحاً ـ في مواجهة السيد عبد العزيز شرايبي ، والسيد محمد دردوري ـ بصفته والي جهة تادلة ـ أزيلال عامل إقليم بني ملال ـ في مواجهة السيدين عبد الله مكاوي وعبد العزيز شرايبي ، طالبين فيها جميعاً إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2006 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية للجهة المذكورة ، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة المصطفى الرداد وعبد الله مكاوي وعبد العزيز شرايبي أعضاء في مجلس المستشارين ؛
وبعد الاطلاع على المستندات التي أدلى بها الطاعن السيد والي جهة تادلة ـ أزيلال عامل إقليم بني ملال المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 نونبر 2006 ، بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا للإدلاء بباقي الوثائق المؤيدة لأسباب الطعن الواردة في عريضتيه ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 27 أكتوبر و2 نونبر و5 و15 دجنبر 2006 ؛
وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بشأن البحث المجرى في النازلة من طرف المجلس الدستوري بتاريخ 21 فبراير و14 مارس 2007 والمسجلة بأمانته العامة في 16 و27 و29 مارس و4 و10 أبريل 2007 ؛
وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة في الملفات ؛
وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفات الست للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
أولا : من حيث الشكل :
حيث إن المطعون في انتخابه السيد المصطفى الرداد يدفع بعدم قبول الطعن المقدم من طرف السيدين الحسين السملالي ومحمد علي الصنهاجي العمراني ، بدعوى أن عريضة الطاعن الأول لا تتضمن الإسم الشخصي والعائلي وعنوان المطعون في انتخابه ، وأن عريضة الطاعن الثاني لم توجه ضد المرشح المعلن عن فوزه وإنما وجهت ضد قرارات مكاتب التصويت واللجنة الجهوية للإحصاء لجهة تادلة ـ أزيلال ؛
حول عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد الحسين السملالي :
حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، توجب أن تتضمن العرائض الاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه ؛
وحيث إن عريضة الطاعن المذكور قد وجهت ضد مرشحي أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والبيئة والتنمية ، بصفة مجملة بمن فيهم غير الفائزين ، كما أنها بالإضافة إلى ذلك لم تتضمن الاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها ؛
2 ـ حول عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد محمد علي الصنهاجي ومن معه :
حيث إن هذه العريضة ، وعلى خلاف الادعاء ، تضمنت أسماء الفائزين عبد العزيز شرايبي وعبد الله مكاوي والمصطفى الرداد ، كما استوفت جميع الشروط الشكلية لقبولها ، الأمر الذي يستوجب قبول الطعن بشأنها ؛
ثانياً : من حيث الموضوع :
في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ ، التي تضمنتها جميع عرائض الطعن ، تتلخص في دعوى ، أن الاقتراع شابته مناورات تدليسية خطيرة ، تمثلت في شراء ذمم الناخبين بمبادرة من بعض المرشحين ومساعدة وسطاء في ذلك، مما أثر بشكل مباشر على العملية الانتخابية وأفسدها وجعل نتائجها غير مؤسسة على حرية التصويت وسلامة وصدق الاقتراع وتجلى ذلك من جهة أولى ، في ضبط المطعون في انتخابه عبد العزيز شرايبي من طرف الضابطة القضائية بتاريخ 6 شتنبر 2006 بمقر مقاولته متلبساً بإفساد العملية الانتخابية ، من خلال شراء أصوات مجموعة من المستشارين الجماعيين الحاضرين بنفس المكان، حيث تم حجز مبالغ مالية لدى هؤلاء مصدرها المرشح المذكور بالإضافة إلى أوراق في شكل مذكرات تتضمن مجموعة من أسماء الناخبين وكذا القدر المالي الذي تسلمه كل واحد منهم مقابل التصويت في اتجاه معين ، حيث أكد السيد عبد الرحيم صابر مدير الحملة الانتخابية للمنازع في انتخابه المذكور أن هذه الأوراق مكتوبة بخط يده ، ومن جهة ثانية ، في كون الفرص المادية المتاحة لجميع المرشحين لم تكن متساوية ، نتيجة إساءة استعمال المطعون في انتخابه عبد الله مكاوي لحقه الانتخابي بعد قيامه بتوزيع الأموال والهبات والمنافع على الناخبين ، حيث ثبت ترويجه لذلك في عدة جماعات قروية تابعة للدائرة الانتخابية ، فأفسد مع المنازع في انتخابه عبد العزيز شرايبي العملية الانتخابية التي كان مفترضا أن تتم في إطار الشفافية والمصداقية والنزاهة ، وقد نشرت عدة صحف وعلى مختلف توجهاتها السياسية وقائع توزيع المطعون في انتخابهما آنفي الذكر للأموال من أجل شراء ذمم الناخبين ، ومن جهة ثالثة ، في فحوى المكالمات الهاتفية التي تم التقاطها من طرف الضابطة القضائية لكل من عبد العزيز شرايبي وعبد الله مكاوي ، بناء على أمر السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال ، والذي كشف ما عرفته العملية الانتخابية من استهتار بإرادة الناخبين وبكل قيم النزاهة والديمقراطية والمواطنة ، الأمر الذي تقرر معه متابعة المذكورين ومن معهما بمخالفات انتخابية ، حيث تمت إحالتهم جميعا على المحكمة ؛
وحيث إنه يبين من البحث الذي أجراه المجلس الدستوري في النازلة والذي استمع فيه لعدد من الشهود ، ومن التحقيق الذي شمل الوثائق المدرجة في الملفات المضمومة ما يلي :
1 ـ أن واقعة ضبط المطعون في انتخابه عبد العزيز شرايبي بتاريخ 6 سبتمبر 2006 حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال ، من طرف الشرطة القضائية ، وهو يعقد اجتماعاً مع عدد من الأشخاص من بينهم مجموعة من الناخبين داخل مكتبه الكائن بمطحنته بمدينة بني ملال ، مع اتهامه باستعمال المال على مستوى جهة تادلة ـ أزيلال ، لاستمالة الناخبين وكسب أصواتهم ، ثابتة من خلال محضر التفتيش الذي أنجزته الضابطة القضائية والذي أشارت فيه ، من جهة ، إلى حجز أوراق مالية عند بعض الناخبين ممَّن كانوا ضمن الحاضرين بالمكتب المذكور ، اتضح أن أرقامها التسلسلية متتابعة مع أرقام الأوراق المالية المحجوزة عند المطعون في انتخابه المذكور ، مما يؤكد أن مصدرها واحد ، ومن جهة أخرى ، إلى معاينة خمسة أوراق فوق طاولة المرشح عبد العزيز شرايبي ، اتضح أنها مكتوبة بخط يد مدير ومنسق حملته الانتخابية المسمى عبد الرحيم صابر و تحمل معلومات دقيقة تهم مجموعة من الناخبين بعد تصنيفهم حسب الجماعات التي ينتمون إليها على مستوى الجهة المذكورة ، حيث دوَّن هذا الأخير المبلغ المالي الذي سلم لكل واحد منهم ، وهو مبلغ يختلف من جماعة إلى أخرى ، مع تعهد المتسلم بعد أداء القسم بالتصويت لفائدة المرشح المذكور ، بالإضافة إلى تسجيله ملاحظات تتعلق ببعض الناخبين مع ذكر مجموع المبالغ المالية الموزعة على مستوى بعض الجماعات تتراوح بين 16.000 و150.000 درهم ، وفي هذه الوقائع ما يكفي لدحض إنكار المستمع إليهم بمحضر الضابطة ويؤكد أن المرشح المعني قد عقد اجتماعا خارج نطاق القانون المنظم للحملة الانتخابية من أجل استمالة مجموعة من الناخبين واستعماله الأموال لجلب أصوات عدد آخر من المصوتين ؛
2 ـ أنه التقطت للمطعون في انتخابهما السيد عبد الله مكاوي وكذا السيد عبد العزيز شرايبي ، أثناء الحملة الانتخابية ، مكالمات هاتفية مع مجموعة من الناخبين ، كانت موضوع محضري الضابطة القضائية عدد 38/ش ق و152/ ش ق بتاريخ 20 سبتمبر 2006 ، تضمنت ، بصفة صريحة أو ضمنية ، من خلال العبارات المتداولة أثناءها إشارات إلى استعمالهما المال قصد استمالة مجموعة من الناخبين للتصويت لصالحهما أو توسط الغير في ذلك مقابل مبالغ مالية ؛
3 ـ أن الأفعال المذكورة جاءت مؤكدة للاستنتاجات التي توصل إليها المجلس الدستوري من خلال البحث الذي قام به في 21 فبراير و14 مارس 2007 ، والذي استمع فيه لعدد من الشهود أكدوا انعقاد اجتماعات خارج القانون المنظم للحملة الانتخابية ، واستعمال المال من طرف المطعون في انتخابهما المذكورين لجلب أصوات الناخبين خلال هذه الحملة، إلا أن هذا البحث لم يثبت أن الممارسات المنافية للقانون قد تجاوزت المرشحين المعلن عن فوزهما المذكورين لتشمل غيرهما ، أو أنها أثرت في النتيجة العامة للاقتراع ؛
وبناء على ما سلف ، فإن ما ثبت للمجلس الدستوري من ظروف النازلة وملابساتها ، يؤكد أن الممارسات المنافية للقانون التي قام بها المطعون في انتخابهما عبد الله مكاوي وعبد العزيز شرايبي ، قد قيدت حرية عدد من الناخبين بعد استمالتهم للتصويت في اتجاه معين باستعمال الأموال ، فأثرت بذلك في صدق وسلامة النتيجة المحصل عليها من طرفهما ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء انتخابهما عضوين بمجلس المستشارين ، مع ما يترتب عن ذلك ، في النازلة ، من تنظيم انتخاب جزئي طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى التعرض لباقي المآخذ المتمسك بها من طرف الطاعنين في مواجهة السيدين عبد الله مكاوي وعبد العزيز شرايبي ؛
أولا : يقضي المجلس الدستوري :
بعدم قبول طلب الطعن المقدم من طرف السيد الحسين السملالي ؛
2 ـ بإلغاء انتخاب السيدين عبد الله مكاوي وعبد العزيز شرايبي عضوين بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية لجهة تادلة ـ أزيلال ؛
ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 2 رجب 1428( 18 يوليو2007)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري عبد اللطيف المنوني إدريس لوزيري عبد القادر القادري
عبد الأحد الدقاق هانئ الفاسي صبح الله الغازي شبيهنا حمداتي ماء العينين
ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد