قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2007/645
تاريخ صدور القرار : 2007/07/18

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفان رقم : 06/833 و06/841

قرار رقم : 07/645  م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 19 و22 سبتمبر 2006 ، اللتين قدمهما على التوالي السيد محمد قلوبي ـ بصفته مرشحا ـ والسيد عبد الله المصلوت ـ بصفته والي جهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات وعامل إقليم الحسيمة ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 8 سبتمبر2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرف الفلاحة للجهة المذكورة وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد كسكوس عضوا بمجلس المستشارين ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 و13 نوفمبر2006 والتي قدمها الطاعنان تعزيزا لعريضتيهما ،  بعد أن منحهما المجلس الدستوري أجلا إضافيا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 ديسمبر 2006 و2 يناير 2007 ؛

وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بشأن البحث المجرى في النازلة من طرف المجلس الدستوري بتاريخ 6 و28 مارس و11 أبريل 2007 والمسجلة بأمانته العامة في 4 و9 ماي 2007 ؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة في الملفين ؛ 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية مست بنزاهة وشفافية الاقتراع ، وذلك بسبب الضغوط المادية والمعنوية التي مورست ، أثناء الحملة الانتخابية وحتى يوم الاقتراع على الناخبين ، وأن المطعون في انتخابه السيد محمد كسكوس الذي عمل في هذا الاتجاه على توزيع المال وشراء الذمم قصد التأثير في إرادة الناخبين وحملهم على التصويت له ، يكون بذلك قد أساء استعمال حقه الانتخابي وأخل بالمساواة المتاحة للمرشحين ، وأن هذه الأعمال المنافية للقانون عكسها مضمون المكالمات الهاتفية الملتقطة بأمر من السلطات القضائية وأظهرت مدى الاستهتار بإرادة الناخبين وبكل قيم النزاهة والديمقراطية والمواطنة ، مما أدى إلى فتح متابعات قضائية في شأنها ؛

وحيث إنه يتجلى للمجلس الدستوري من خلال التحقيق الذي أجراه في النازلة ومن الاطلاع على مضمون مكالمة هاتفية التقطت للسيد حميد كسكوس بوصفه ابن السيد محمد كسكوس والمنسق الجهوي للحزب الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه ، وهي المكالمة التي أجراها مع السيد احمد زروف في موضوع الحملة الانتخابية ، أنها كانت تدور ـ بعبارات ضمنية ـ حول ما يمكن عرضه من مبالغ مالية على الناخبين للحصول على أصواتهم ، وتفيد بالرجوع إلى محيط وسياق البيانات الواردة  فيها ، ومن مقارنة هذه البيانات مع التصريحات المدونة في محاضر الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي الذي خضع له المعني بالأمر والمقربون منه ، أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية ؛

وحيث إن البحث الذي قام به المجلس الدستوري بتاريخ 6 و28 مارس و11 أبريل 2007 ، والذي استمع فيه إلى العديد من الشهود ، جاء مؤكدا للاستنتاجات السابقة ، ذلك أن ناخبين من بين الشهود صرحا بأن المطعون في انتخابه السيد محمد كسكوس عرض عليهما مبلغا ماليا لحملهما على التصويت له وذلك بعدما سبق له أن قدم نفس العرض لناخبين آخرين ، وأن هذه الواقعة قد تم تأكيدها من لدن السيد احمد زروف الذي ثبت دوره كوسيط في الاقتراع من خلال المكالمات الهاتفية المشار إليها سابقا ؛

وحيث إنه يتعين ، تبعا لكل ما سبق ، التصريح بإلغاء انتخاب السيد محمد كسكوس عضوا بمجلس المستشارين ، مع ما يترتب عن ذلك ، في النازلة ، من تنظيم انتخاب جزئي طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 53 من القانون التنظيمي 97-32 المتعلق بالمجلس المذكور؛

ومن غير حاجة للتعرض لباقي المآخذ التي أثارها الطاعنان ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي بإلغاء انتخاب السيد محمد كسكوس عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرف الفلاحة لجهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف ؛

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 2 رجب 1428 (18 يوليو2007)                                                                                                                        

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري          عبد اللطيف المنوني       إدريس لوزيري        عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق         هانيء الفاسي             صبح الله الغازي       شبيهنا حمداتي ماء العينين

ليلى المريني             أمين الدمناتي             عبد الرزاق مولاي ارشيد