المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 06/840
قرار رقم : 07/643 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 22 شتنبر 2006 التي قدمها السيد حسن أوريد بصفته والي جهة مكناس ـ تافيلالت ، عامل عمالة مكناس ، في مواجهة السيد أحمد الطاهري، طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 8 شتنبر2006 ، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين ، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات ، لجهة مكناس ـ تافيلالت ، وأعلن على إثره انتخاب السيدين أحمد الطاهري والعلمي التازي عضوين في مجلس المستشارين ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المسجلة بنفس الأمانة العامة ، بتاريخ 7 نونبر2006 ، والمدلى بها من طرف الطاعن ، بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا ، للإدلاء بباقي المستندات المؤيدة لأسباب الطعن الواردة في عريضته ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين ، لدى تلك الأمانة العامة ، بتاريخ 28 ديسمبر 2006 ؛
وبعد استبعاد المذكرة الجوابية الثالثة ، المودعة بالأمانة العامة في 20 فبراير 2007 ، لورودها خارج الأجل القانوني ؛
وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بشأن البحث الذي أجراه المجلس الدستوري في النازلة يومي 6 و13 مارس 2007 ، والمسجلة بالأمانة العامة بتاريخ 10 أبريل 2007 ؛
وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها ، وعلى الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 الخاص بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بالمناورات التدليسية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في كون العمليات الانتخابية المطعون فيها وفي نتائجها لم تكن حرة ، وأفسدتها مناورات تدليسية ، بسبب التأثير على إرادة الناخبين بشراء الذمم ، أو غيره من الوسائل غير المسموح بها قانونا، بل الموصوفة وصفا جنائيا ، مما تسبب في عدم تساوي الفرص أمام المرشحين ، نتيجة إساءة استعمال المطعون في انتخابه السيد أحمد الطاهري لحقه الانتخابي ، بتوزيع الأموال والهبات والمنافع ، على بعض الناخبين ، فأفسد بذلك العملية الانتخابية ، التي كان مفترضا أن تتم في إطار الشفافية والمصداقية والنزاهة ، مبددا بذلك الآمال التي كانت معقودة على أن تكون انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين ، تجليا لممارسات ديمقراطية ، تساهم في إفساح المجال أمام المصوتين ليختاروا بحرية وشفافية ممثليهم في الغرفة الثانية ؛
وحيث إنه يستفاد من خلال الاطلاع على محاضر المكالمات الهاتفية ، المستحضرة من طرف المجلس الدستوري والتي تم التقاطها للمطعون في انتخابه السيد أحمد الطاهري ، بناء على أمر صادر من السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس ، ومن مقارنة هذه المحاضر مع محاضر الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي للمطعون في انتخابه وبعض المقربين له ، المدلى بنسخ منها ، وفحص فحواها والعبارات الصريحة والضمنية الواردة فيها ، والوقوف على تناقضات التصريحات المضمنة بها ، أن تلك المكالمات التي تمت مع عدة أشخاص ناخبين وموظفين في غرفة التجارة والصناعة والخدمات كشفت أن السيد أحمد الطاهري سلك عدة سبل محاولا من خلالها ، استمالة الناخبين بواسطة تقديم منافع عينية ، كما حاول الاحتفاظ بمجموعة منهم ، بمكان خاص من أجل الاستحواذ على إرادتهم وضمان تصويتهم له ؛
وحيث إن الأفعال المذكورة أعلاه ، أصدرت بشأنها المحكمة الابتدائية بمكناس حكما بتاريخ 30 نوفمبر 2006 تحت عدد 1574 قضت فيه بإدانة المطعون في انتخابه السيد أحمد الطاهري من أجل جنحة محاولة الحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا وتبرعات ، والحكم عليه بسنة حبسا وغرامة قدرها (خمسون ألف درهم) ، وبحرمانه من التصويت لمدة سنتين ، ومن حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين ، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم بمقتضى قرارها الصادر يوم فاتح فبراير2007 تحت عدد 843 وخفضت العقوبة الحبسية إلى مدة ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ ؛
وحيث ، إنه من خلال ما سبق بيانه ، يتضح أن الأفعال المشار إليها أعلاه ، تبعث على عدم الاطمئنان لصدق ونزاهة الاقتراع ؛
وحيث ، إنه لم يثبت ، لا من وثائق الملف ولا من البحث الذي قام به المجلس الدستوري يومي 6 و13 مارس2007 ، أن الممارسات المشار إليها أعلاه والمنافية للقانون ، قد اتسع نطاقها لتشمل غيره ؛
وحيث إنه ، استنادا إلى كل ما سلف بيانه ، يتعين التصريح بإلغاء انتخاب السيد أحمد الطاهري عضوا بمجلس المستشارين ، وإجراء انتخابات جزئية ، بناء على أحكام المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي بإلغاء انتخاب السيد أحمد الطاهري عضوا بمجلس المستشارين ، على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 8 سبتمبر 2006 ، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات بجهة مكناس ـ تافيلالت ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين ، وإلى الأطراف ، وبنشره بالجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 19 جمادى الثانية 1428 (5 يوليو2007)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري عبد اللطيف المنوني إدريس لوزيري عبد القادر القادري
عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي شبيهنا حمداتي ماء العينين
ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد