قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2007/641
تاريخ صدور القرار : 2007/07/05

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 06/846 

قرار رقم : 07/ 641 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 22 سبتمبر2006 التي قدمها السيد العربي صباري حسني ـ بصفته والي جهة دكالة ـ عبدة وعامل إقليم آسفي ـ في مواجهة السيد عمر محيب طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2006 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء الغرف الفلاحية بالجهة المذكورة ، وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد لفحل بن الشرقي وعمر محيب ؛

وبعد الاطلاع على المستندات التي قدمها الطاعن بنفس الأمانة العامة في 7 نوفمبر 2006 ، بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا للإدلاء بالمستندات المؤيدة لباقي أسباب الطعن الواردة في عريضته ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 12 و14 و15 و21 ديسمبر 2006؛

وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بشأن البحث المجرى في النازلة من طرف المجلس الدستوري بتاريخ 27 و28 فبراير وفاتح مارس 2007 والمسجلة بأمانته العامة في 30 مارس و6 و9 أبريل 2007 ؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المأخذ الفريد المتعلق بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن العمليات الانتخابية المطعون فيها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية بسبب التأثير في إرادة الناخبين بشراء الذمم أو غير ذلك من الوسائل غير المسموح بها قانونا ، نتيجة سوء استعمال المطعون في انتخابه السيد عمر محيب لحقه الانتخابي بتوزيعه الأموال والهبات والمنافع على الناخبين ، الأمر الذي أخل بالتوازن والفرص المتاحة لجميع المرشحين من أجل الفوز ، وأن هذه الممارسات المنافية للقانون ، التي تناقلتها بعض الصحف الوطنية وقررت معها السلطات القضائية ، في إطار ما يسمح به القانون ، التقاط المكالمات الهاتفية للمطعون في انتخابه ، أفسدت العملية الانتخابية كلها ، في حين أنه كان من المفترض أن تتم في إطار الشفافية والمصداقية والنزاهة ؛

وحيث إنه يتضح من نتيجة البحث الذي قام به المجلس الدستوري في 27 و28 فبراير وفاتح مارس 2007 والذي استمع فيه إلى العديد من الشهود ، وكذلك من فحص وتحقيق المحاضر المتعلقة بالمكالمات الهاتفية الملتقطة للمطعون في انتخابه ، خلال الحملة الانتخابية ، والمدلى بنسخ منها ، وعلى ملابساتها ومدلول العبارات المتبـادلة أثناءها ، وعلى البيانات الواردة فيها ، الصريحة منها والضمنية ، أن السيد عمر محيب كان من الأشخاص الذين أشرفوا على توزيع المال  وشراء الذمم ، إبان الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخاب المجرى في 8 سبتمبر 2006  في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات المحلية  لجهة دكالة ـ عبدة ، وذلك لحمل الناخبين للتصويت لأحد المرشحين وهو السيد عمر كردودي ، وأنه في هذه الظروف ، وبالنظر لتزامن انتخاب السيد عمر محيب  في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء الغرف الفلاحية مع الانتخاب المذكور ، ولما بذله عند إقدامه ، بإصرار واستمرارية ، على هذه الأفعال المنافية للقانون ، فإنه لا يمكن الاستبعاد الكلي لكونه بذل نفس الجهد في التأثير على إرادة الناخبين لاستمالتهم لصالحه ضمن الانتخاب الذي كان أحد مرشحيه بنفس الجهة ، وهو الأمر الذي يبعث على عدم الاطمئنان على نتيجة الاقتراع موضوع الطعن ؛

وحيث ، إن ما قام به المطعون في انتخابه من ممارسات منافية للقانون لم يثبت للمجلس الدستوري من خلال البحث المجرى من طرفه ، أنها شملت غيره من المرشحين ؛

وحيث ، إنه يتعين ، تبعا لما سبق بيانه ، التصريح بإلغاء انتخاب السيد عمر محيب عضوا بمجلس المستشارين ، مع ما يترتب على ذلك في النازلة من تنظيم انتخاب جزئي ، وذلك حسب أحكام الفقرة الثالثة من المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور ؛

لهذه الأسباب

أولا : يقضي بإلغاء انتخاب السيد عمر محيب عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء الغرف الفلاحية بجهة دكالة ـ عبدة ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية ؛

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 19 جمادى الثانية 1428 (5 يوليو2007)          

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري      عبد اللطيف المنوني       إدريس لوزيري            عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق      هانيء الفاسي             صبح الله الغازي           شبيهنا حمداتي ماء العينين

ليلى المريني          أمين الدمناتي              عبد الرزاق مولاي ارشيد