قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2007/640
تاريخ صدور القرار : 2007/06/20

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 06/827

قرار رقم : 07/640  م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 15 شتنبر 2006 التي قدمها السيد محمد بن الماحي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2006  لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية لجهة مكناس ـ تافيلالت وأعلن على إثره انتخاب السيد مولاي إدريس الحسني علوي عضوا بمجلس المستشارين ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق التي أدلى بها الطاعن والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 نونبر 2006 بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا للإدلاء بباقي المستندات المؤيدة لأسباب الطعن الواردة في عريضته ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المطعون في انتخابه والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 4 ديسمبر 2006 ؛

وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بشأن البحث الذي أجراه المجلس الدستوري بتاريخ 15 مارس 2007 والمسجلة بأمانته العامة بتاريخ 12 و20 أبريل 2007 ؛

وبعد  الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن الوسيلة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا و شابته مناورات تدليسية :

حيث إن الطاعن يدعي  في هذه الوسيلة أن المطعون في انتخابه ظل طيلة أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع ، يقوم بمساعدة المقربين منه ، بالدعاية ويحث الناخبين على التصويت له بوسائل الإغراء والنفوذ ، وأن هذا التصرف أثر في العملية الانتخابية وجعلها مخالفة للقانون ،  مما يبرر بطلانها ، وأن هذه الوقائع عاينها الشهود وتناقلتها الصحف الوطنية في حينها ؛

لكن ،

حيث ، من جهة ، إنه يبين من التحقيق الذي أجري في النازلة أن ما تضمنته هذه الادعاءات لم يدعم بأية حجة تثبت صحته، علما أن الشكاية المقدمة  إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس والمدلى بنسخة منها قد تم حفظها ، كما يتضح ذلك من كتاب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالراشدية المؤرخ في 11 أبريل 2007 ، لعدم توفر أي دليل مادي على ما جاء فيها ، وأن الإفادات المدلى بها غير كافية وحدها  لإثبات الادعاءات التي وردت  فيها ؛

ومن جهة أخرى ، فإن الشهود المستمع إليهم خلال البحث الذي أجراه المجلس الدستوري في النازلة بتاريخ 15 مارس 2007 قد أكدوا جميعا أن العملية الانتخابية موضوع الطعن قد جرت في ظروف عادية وأنهم لم يلاحظوا أي استعمال للمال أو غيره ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الوسيلة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن الوسيلة المتخذة من أن الاقتراع لم يجر طبقا للقانون :

حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة أن العملية الانتخابية تمت بشكل مخالف لأحكام المواد 39 و53 و269 من مدونة الانتخابات والمادة 40 من القانون  التنظيمي  رقم 97-32 المتعلق  بمجلس المستشارين ، ذلك أن المطعون في انتخابه اتفق مع الناخبين الذين تسلموا منه المـال على وضع علامة مميزة ، ضمن الورقة الفريدة ، على رمز اللائحة التي يتصدرها ليتأكد بأنهم صوتوا لفائدته ؛

لكن ،

حيث إن هذا الادعاء جاء مجردا من أية حجة تسنده ، الأمر الذي تكون معه هذه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد بن الماحي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2006 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة مكناس ـ تافيلالت وأعلن على اثره انتخاب السيد مولاي إدريس الحسني علوي عضوا بمجلس المستشارين ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 4 جمادى الثانية 1428

(20 يونيو 2007)                                 

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري   عبد اللطيف المنوني    إدريس لوزيري      عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق   هانيء الفاسي          صبح الله الغازي     شبيهنا حمداتي ماء العينين

ليلى المريني      أمين الدمناتي          عبد الرزاق مولاي ارشيد